المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء حاتم
جزااااااااااااااااااك الله خيرا أخى
و لكن حضرتك لم توضح الراجح فى المسائل فالرجح عندى مما استبان لى فى الموضوع أنه يجوز الصلاة فى وقت النهى سواء كانت فريضه أو نفل و الدليل على النفل أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى نفل الظهر بعد العصر و أيضا رأى الشيخ الالبانى فى وجوب تحية المسجد فتصلى أيضا فى وقت النهى هذا و الله أعلم
|
أولا بارك الله فيك أخي علاء وجزيت الجنة بفضل الله ومشكوور على المرو و أتمنى أن تستفيد ان شاء الله .
نعم قد ذكرت التفصيل بين النوافل التي لها سبب والتي لا سبب لها والراجح أنه يجوز للانسان أن يصلي النوافل التي لها سبب كتحية السجد مثلا وركعتي الطواف وهذا مذهب الشافعي وبعض الحنابلة خلافا للجمهور وهذا أيضا اختيار بعض المحققين في المسألة والشوكاني توقف فيها في كتابه ارشاد الفحول لأنه اذا أعملت ألة أصول الفقه لتبين لك أن هاهنا تعارض نصان نص فيه الأمر بالصلاة وهو عام كحديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد فهذا الحديث عام في جميع الأوقات تعارض مع حديث أبي سعيد الخدري لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فهذا أيضا عام فتعارض عندنا نصان أحدهما فيه الأمر بالصلاة والأخر فيه النهي والقاعدة تقول يقدم النهي على الأمر فلذلك احتار الشوكاني في المسألة وتوقف فيها لكن الراجح ان شاء الله أن النوافل التي لها سبب مستثناة من الحديث أرجوا أن أكون واضحا .