عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-28-2011, 06:42 AM
الصورة الرمزية ILL
ILL ILL غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط








Jdeed3 مسألة هل تصح الصلاة في أوقات الكراهة //

 
مسألة هل تصح الصلاة في أوقات الكراهة

في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ,ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس )رواه البخاري برقم 581 ومسلم برقم 826 .
فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح لا : نافية صلاة : نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم .
فأي صلاة بعد صلاة الصبح سواء كانت فريضة أو نافلة لا تجوز .هذا تقدير الحديث للقاعدة التي ذكرناها أن النكرة في سياق النفي تعم .
فقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة و ان كان بصيغة النفي الا أن هذه الصيغة أبلغ في التحريم ,فان التعبير بالنفي يتضمن معنيين :

1_ تحريم الأمر الذي عبر عنه .

2_ الدلالة على عدم اعتبار الشرع للفعل
فكأنما قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد الصبح و كأنه قال: من صلى فصلاته غير معتبرة شرعا بناءا على التقسيم الذي ذكرناه .

فقوله صلى الله عليه وسلم :لا صلاة بعد الصبح يستثنى منه الفريضة ,فقد أجمع العلماء على أن الانسان اذا فاتته الفريضة ثم استيقظ بعد ذلك فانه يقضيها ولم كان ذلك قبل طلوع الشمس ولو كان ذلك بعد الصبح وبعد العصر , والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك )
وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ) من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) فدل ذلك على جواز الفريضة دون النافلة .

فقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس احتج به الامام أبو حنيفة من أن الانسان اذا نام عن صلاة الصبح ثم استيقظ قبل أن تطلع الشمس فانه يمنع عن قضاءها حتى تطلع الشمس .
وذهب الجمهور الى خلاف ذلك وقولهم الصواب ان شاء الله كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله .

أما دليل أبي حنيفة فظاهر حديث أبي سعيد الخدري الذي سقته في مطلع الكلام قوله لا صلاة بعد الصبح ...الحديث .

ودليل الجمهور : احتجوا بما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم )من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ....) الحديث ,ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكلف هنا بأنه مدرك للصلاة اذا صلى قبل أن تطلع الشمس .

مسألة :

هل هذا النهي الذي في حديث أبي سعيد الخدري باق أم هو منسوخ ؟
اختلف العلماء فيه على قولين :

1_ أنه باق محكم الى قيام الساعة وهذا قول الجمهور من المالكية الشافحية والحنفية والحنابلة .

2_ أنه منسوخ وهذا مذهب الظاهرية .

أما دليل الجمهور على أنه محكم غير منسوخ قالوا :قد ثبتت أحاديث كثيرة متوترةعنه صلى الله عليه وسلم تدل على النهي قالوا ولم يأت حديث واحد على خلافه .


أما دليل الظاهرية على أن النهي منسوخ قالوا : حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها ....) الحديث قالوا: ان هذا من رسول الله يفيد الاباحة أي أن المكلف يشرع له أن يصلي في هذا الوقت .
قالوا: فهذا نسخ للحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري .

والصحيح قول الجمهور أن النهي محكم غير منسوخ للقاعدة التي تقول : النسخ لا يثبت بالاحتمال . فليس هناك دليل يدل على أنه منسوخ وما ذكروه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها ....الحديث فهو محمول على الفريضة كما بينا ذلك بفضل الله .

المسألة الثانية :

هل النهي شامل لجميع النوافل أم تخص منه النافلة التي لا سبب لها ؟

وذلك أن صلاة التطوع لا تخلو من حالتين :

1_ أن تكون نافلة لها سبب كصلاة ركعتين تحية للمسجد أو ركعتين الطواف وغيرهما

2_ أن لا تكون لها سبب وهي النوافل المطلقة من قيام الليل والرواتب وغيرهم

اختلف العلماءفي هذه المسألة على قولين :

1_ أنه لا يجوز للانسان يصلي النافلة بعد صلاة الصبح والعصر مطلقا أي سواء كان للنوافل سبب أو لا ..وهذا القول منسوب الى الجمهور .

2_ أنه يجوز للانسان أن يصلي النافلة التي لها سبب .. وهذا القول هو قول الشاقعية و اختاره بعض الحنابلة .

فمحل الخلاف في الصلاة التي لها سبب والتي ليس لها سبب .

أما الأدلة فاستدل أصحاب القول الأول الذين قالوا لايجوز أن تصلى النافلة بعد الصبح والعصر مطلقا سواء كان لها سبب أو لا ..احتجوا بحديث أبي سعيد الخدري الذي سقناه في ثنايا الكلام قوله : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .......) الحديث ووجه الدلالة أن النبي نهى عن ذلك ونهيه صلى الله عليه وسلم أوقعه بصيغة تدل على العموم ولم يرد عنه في حديث واحد صحيح أنه قال : لا تصلوا بعد العصر الا ركعتي الطواف أو تحية المسجد أو أو ..فلو كانت حقا مستثناة من هذا العموم لبين ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
و أكدوا ذلك بأمور :

1_ قالوا : ان الانسان اذا دخل الى المسجد فانه مأمور بتحية المسجد ومنهي عن الصلاة بعد الصبح فتعارض عنده النهي و الأمر : النهي عن الصلاة بعد الصبح و الأمر بصلاة تحية المسجد قالوا والقاعدة تقول اذا تعارض الأمر مع النهي يقدم النهي على الأمر ..ودليل هذه القاعد قوله صلى الله عليه وسلم (اذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم و أذا نهيتكم فانتهو ) قالو فالنهي أقوى من الأمر .

2_ قالوا أيضا اذا تعارض نصان وعمل الخلفاء الراشدون بأحد النصين كان ذلك مرجحا للنص المعمول به قالوا وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمل بأحاديث النهي فكان يضرب الناس بعد صلاة العصر اذا رءاهم يصلون في المسجد و لم يفرق بين التي لها سبب ةالتي ليس لها سبب ... وكان ابن عباس يقول : وكنت أضرب مع عمر الناس .
وكذلك ورد في الموطأ من عمر أنه طاف طواف الوداع بعد الصبح ولم يصل ركعتي الطواف .

أما القائلون بالجواز فقد ااحتجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ( من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد ) قالوا : وهدا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ...وقد كان يخطب يوم الجمعة مذكرا الناس بالنار ..ثم رأى رجلا دخل المسجد وجلس فقال له : قم فاركع ركعتين .. فدل هذا على تأكيد ركعتين المسجد فتستثنى من هذا العموم .

وقالوا تعارض عندنا نصان أحدهما النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر والثاني الأمر بتحية المسجد والطواف قالوا وعندها نعمل بأحاديث النهي في غير تحية المسجد والطواف والنوافل التي لا سبب لها .
واستدلوا بحديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ) ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم التعرض لمن صلى ركعتين الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار ..ففهمنا أن ركعتي الطواف مستثناة وفهمنا أن النهي محمول على النافلة التي لا سبب لها لأن ركعتي الطواف فيها صفة السببية فيلحق كل صلاة لها سبب .

الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها :

ذكر العلماء خمسة أوقات :

1_ من بعد صلاة الصبح الى أن تطلع الشمس .
2_ من بعد طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح .
3_ حينما يقوم قائم الظهيرة اذا انتصفت الشمس في كبد السماء .
4_ من بعد صلاة العصر الى الغروب .
5_ عند غروب الشمس أو حين غروبها .

فهذه خمس أوقات يمنع الصلاة فيها وظاهر النهي للتحريم وتحريم النافلة بعد صلاة الصبح والعصر قد بين النبي صلى الله عليه وسلم سببه .. وذلك أن عبدة الشمس يسجدون لها اذا طلعت واذا غربت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( فاذا طلعت فأمسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني الشيطان واذا غربت فأمسك عن الصلاة فانها تغرب بين قرني الشيطان )
و أما وقت الظهيرة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علته وهو أنه اذا انتصف النها فانه تسجر والعياذ بالله نار جهنم وهي ساعة عذاب وليست بساعة رحمة ... وفيه حديث في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن و أن نقبر موتانا : حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم مقام الظهيرة .

وكما في الحديث الأخر قال : فاذا انتصفت فأمسك عن الصلاة فانها ساعة تسجر فيها نار جهنم ... فهي ساعة عذاب وليست ساعة رحمة .

واستثنى العلماء الجمعة من أنه يستحب للرجل أن يصلي حتى يخرج الامام وهذا قول الشافعي .
ومنع ذلك الجمهور .
قال الشافعي : النبي صلى الله عليه وسلم قال : من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ثم جلس فأنصت _ قال الشافعي : فربط بين صلاته وجلوسه وانصاته فدل هذا على مشروعية الصلاة يوم الجمعة ولو كانت الشمس في كبد السماء .
والذي يظهر والعلو عنذ الله أن أصح الأقوال المنع مطلقا ولو كان ذلك يوم الجمعة للاطلاق الوارد في هذا الحديث .
وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فهة محمول على الوجه الذي ذكلرناه من أن المراد به الصلاة من حيث هي ويبقى حديث النهي عن الساعة بعينها نص في محل النزاع فلا يعارضه ذلك الحديث .
والله أعلم .

-:مواضيع أخرى تفيدك:-

Share

رد مع اقتباس