عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2011, 12:31 AM   رقم المشاركة : 10
ILL
عضو متألق





 

الحالة
ILL غير متواجد حالياً

 
ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط

شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

 
افتراضي رد: [¤¦¤]™ وقــــفـــة ™[¤¦¤]


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رقية 2 مشاهدة المشاركة

جزاكم الله كل خير




بالنسبة للإعتكاف فى المسجد ففى المقابل كيف تعتكف المرأة ؟؟؟

أولا شكر الله لك أخي الكريم على هذا الموضوع المهم بما تحمل الكلمة من معنى .
ثانيا جوابا على سؤال الأخت الكريمة وهي تسأل عن اعتكاف المرأة كيف هو ؟
للجواب على السؤال ينبغي أن نسلط الضوء على ثلاثة محاور :
المحور الأول : هل يجوز للنساء الاعتكاف في المسجد ؟
المحور الثاني : هل يصح لها الا عتكاف في مسجد بيتها ؟
المحور الثالث : كيف يكون الاعتكاف ؟ و أظن أن الأخت تستفسر على هذا .
أقول وبالله تعالى التوفيق والسداد بالنسبة للمحور الأول جوابا على سؤاله :

فالاعتكاف هو لزوم مسجد
لطاعة الله تعالى، وهو مسنون مستحب بالكتاب


والسنة والإجماع، لقوله تعالى: أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [البقرة:125].

وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أصحابه معه.

وهو مشروع
في حق المرأة، ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث عائشة

رضي الله
عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من

رمضان
حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

وما في
الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى
الله عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ
أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلّىَ الْفَجْرَ.
ثُمّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. وَإِنّهُ أَمَرَ

بِخِبَائِهِ
فَضُرِبَ. أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ. فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ
بِخِبَائِهَا
فَضُرِبَ. وَأَمَرَ غَيْرُها مِنْ أَزْوَاجِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم
بِخِبَائِهِ
فَضُرِبَ.
فَلَمّا صَلّىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْر
نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ.
فَقَالَ:
"آلْبِرّ تُرِدْنَ؟" فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوّضَ.
وَتَرَكَ الإِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

حَتّىَ
اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوّلِ مِنْ شَوّالٍ.

أما بالنسبة للمحور الثاني جوابا على سؤاله :
أن المرأة لا يصح لها العتكاف في مسجد بيتها فلها

أن تعتكف في كل مسجد؛ إلا مسجد بيتها،
وهو المكان الذي تتخذه مصلى
فيه، فهذا لا
يصح فيه الاعتكاف لأنه ليس مسجداً في الحقيقة،
ولا تمنع الحائض
من دخوله، ويجوز
بيعه.
وقولنا: تعتكف في كل مسجد،
أي سواء كان مما يصلى فيه الجمعة أو لا.


واعتكاف
المرأة مقيد بعدم الفتنة، فإن خيفت الفتنة منعت، ومن ذلك اعتكاف

المرأة في
مسجد لا يوجد به مكان مخصص للنساء،
كالمسجد الحرام، لما في
ذلك من تعريضها
للقوم بين الرجال الذاهبين والقادمين؛
إلا أن تعتكف ساعة
أو ساعتين أو
ساعات لا تحتاج فيها إلى النوم.

أما بالنسبة للمحور الأخير وهو الذي تستفسر عليه الأخت :أن اعتكافها يكون كما يعتكف الرجل سواء بسواء لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام و الكيفية معلومة وسردها يطول لعلي ان شاء الله تبارك وتعالى أخصص له موضوع مستقل .
و ختاما أنصح الأخت الكريمة بمطالعة كتاب السيد سابق "فقه السنة " وهو كتاب مشهور غني عن التعريف باب الا عتكاف فلعله ان شاء الله يشفي غليلك .

تحياتي .
بارك الله فيكم

رد مع اقتباس