03-28-2011, 06:52 PM
|
|
هل يمكن للفتاة ان تصلي بالبنطلون..؟><
السلام عليكم
موضوعي عن.......
هل يمكن للفتاة أن تصلي بالبنطلون ؟
هل يمكن للفتاة الصلاة بالبنطلون؟ وما هو أزى الشرعي للصلاة؟.
الحمد لله
الزى الشرعي للمرأة في الصلاة هو كل لباس ساترلجميع بدنها عدا الوجه و الكلفين, و يكون واسعا فضفاضا, بحيث لا يحدد شيئا من أعضائها.
و بدل على اشتراط كون لباس المرأة ساترا لجميع بدنها في الصلاة :
أم سلمة (رضي الله عنها) لما سئلت عما تصلى فيه المرأة من الثياب , فقالت : {تصلي فب الخمار و الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها} رواه أبو داود {639} وقد روي بمرفعاعنب النبي {صلي الله عليه و سلم} قال الحافض ابن حجر في’’بلوغ المرام’’
(40) : و صحيح الائمة وقفة . و قال ابن تيمية : المشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع ’’شرح كتاب الصلاة من العمدة’’ {ص 365} وقوله {صلى اللهصلاة حائض إلا بخمار} رواه أبو داود {641} و الترميذي {377} و ابن ماجة {655} و صحيحه الألباني في ’’صحيح الجامع’’ {7747} . وقوله (حائض) المراد بالحائض : البالغة أي بلغت الحيض. و الخمار : ما تغطي به المرأة الذي يغطي بدنها و رجلها ويقال له : سابغ إذا طالمن فوق إلي أسفل.
و أنظر : ’’عون العبود شرح سنن أبي داود’’ . فلا بد في اللباس أن يكون ساترا لجميع البدن عدا الوجه , واختلف العلماء في وجوب ستر المرأة للكفين و القدمين فى الصلاة : أما الكفين : فذهب الجمهور إلى عدم وجود سترهما , وعن الأمام (أحمد) فيهما روايتان , واختار شيخ الأسلام (ابن تيمية عدم الوجوب , وقال في الأنصاف : وهو الصواب .
وأما القدمان : فالجمهور من المالكية و الشافعية و الحنابلة على وجوب سترهما , و, هوالذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للأفتاء {6/178} .
و قال الشيخ (ابن باز) رحمه الله ’’أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء في الكفين : فأوجب بعضهم في ظهورهما , و الأمر فيهما واسع إن شاء الله, و سترها أفضل خروجا من خلاف العلماء في ذلك أما القدمان : فالواجب سترها في الصلاة عند جمهور أهل العلم ’’انتهي (ابن باز{410/10} .
قال الشيخ (ابن عثيمين : ’’حتى وإن كان واسعا فضفاضا , لأن تميز رجل عن رجل يكون به شئ من عدم الستر , ثم إنه يخشى أن يكون ذلك من تشبه النساء بالرجال , لأن البنطال من ألبسة الرجال ’’
قال الشيخ(صالح الفوزان : الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم المرأة و عجيزتها وتقطيع أعضائها لا يجوز لبسها , والثياب الضيقة لايجوز لبسها للرجال ولا النساء , ولكن النساء أشد ؛ لأن في حد ذاتها ؛ إذا صلى الأنسان وعورته مستورة بهذا اللباس فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة , لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛ لأنه قد يخل بشئ من شرائع الصلاة لضيق اللباس هذا من ناحية ومن ناحية ثانية : يكون مدعاة للافتتان و صرف الأنضار إليه , ولاسيما المرأة , فيجب عليها أن تستتر بثوب واف واسع ؛يسترها , من أعضاء جسمها , ولا يلفت الأنظار إليها/, ولا يكون ثوبا خفيفاً أو شفافا , و إنما يكون ثوبا ساترا يستر المرأة ستراً كاملا . المنتقى من فتاوى الشيخ (صالح الفوزان)
’’روضة الطالبين’’
للنووي (1/284)
’’المغني’’ (2/286)
ويدل ذلك على حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى اللهعليه مسلم ) : {صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس , نساء
كاسيات عاريات . . .
(الحديث . رواه مسلم (2128) . وقوله : (كاسيات عاريات) قال النووي في ’’المجموع’’ (4/3998) : ’’قيل : تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها , وهو المختار’’ وقال (ابن عبد البر في التمهيد (13/204) : ’’وأما معني قوله : (كاسيات عاريات) فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيئ الخفيف الذي يصف ولا يستر , فهن (كاسيات) بالاسم , (عاريات) في الحقيقة’’
وَ صَلي اللهُ وَ سَلَمَ وَ بَارَكَ عَلَى نَبِّينَا مُحَمَّدٍ وَ عَلى أَلِ وَ أصحَابِهِ أجمَعِينَ.
|