عرض مشاركة واحدة
قديم 03-23-2012, 04:23 PM   رقم المشاركة : 39
Alaa Hatim
عضو متألق






 

الحالة
Alaa Hatim غير متواجد حالياً

 
Alaa Hatim عضوية ستكون لها صيت عما قريبAlaa Hatim عضوية ستكون لها صيت عما قريب

شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة

 
افتراضي رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"





لسؤال:
ما الحكم في صلاة رجل جلس للتشهد الأخير ونسى لفظ التشهد ؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
التشهد الأخير والجلوس له ركنان من أركان الصلاة لا تصح بدونهما .
قال في "زاد المستقنع" في بيان أركان الصلاة : " والتشهد الأخير وجلسته ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " قوله: «والتشهد الأخير» هذا هو الركن العاشر من أركان الصلاة.
ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله من عباده ، السلام على جبرائيل وميكائيل ، السلام على فلان وفلان) [رواه الدارقطني بإسناد صحيح] . والشاهد من هذا الحديث قوله : (قبل أن يفرض علينا التشهد) .
فإن قال قائل : يرد علينا التشهد الأول : فإنه من التشهد ، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو ، وهذا حكم الواجبات ، أفلا يكون التشهد الأخير مثله ؟


فالجواب :
لا ، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض ، وخرج التشهد الأول بالسنة ، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو ، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا .
قوله : "وجلسته" هذا هو الركن الحادي عشر من أركان الصلاة أي : أن جلسة التشهد الأخير ركن ، فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه ، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة ، فلا بد أن يجلس ، وأن يكون التشهد أيضا في الجلسة لقوله : "وجلسته" فأضاف الجلسة إلى التشهد ؛ ليفهم منه أن التشهد لابد أن يكون في نفس الجلسة " انتهى من "الشرح الممتع" (3/309) .

ثانيا :
القاعدة فيمن نسي ركنا من أركان الصلاة أنه يلزمه الإتيان به وإلا لم تصح صلاته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به ".
وقال : " والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها " انتهى من "الشرح الممتع" (3 /315، 323) .
وعليه ؛ فمن نسي التشهد الأخير وسلم ، فإن لم يطل الفصل عاد فجلس وتشهد ثم سلم ، ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى ، وإن طال الفصل أعاد الصلاة .
والله أعلم .

الخلاصة :
اذا نسيت التشهد الاخير وسلمت وطالت المدة بين السلام وبين عندما تذكرت كأن خرجت من المسجد لزمك اعادة الصلاة وان لم تطل المدة جلست وقرأت التشهد وسجدت السهو وسلمت.

وإذا لم يسجد لسجود السهو في الواجب فماذا عليه إن كان بمفرده أو مع الإمام؟
وإذا تعمد المصلي ترك سجود السهو الواجب ، بطلت صلاته ، كتعمد ترك أي واجب من واجباتها .وأما إذا نسي السجود للسهو ، فإن تذكر بعد السلام أتى به ، إلا إذا طال الفصل أو خرج من المسجد ، فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين :
عن رجل نسي التشهد الأول فعلم أنه يجب عليه سجود سهو قبل السلام
ولكنه نسي وسلم فما الحكم ؟

فأجاب :
"إن ذكر في زمن قريب سجد ، وإن طال الفصل سقط ، مثل أن لا يذكر إلا بعد مدة طويلة ، فلو خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد ويسقط عنه" انتهى .
"فتاوى ابن عثمين" (14/50) .
وإذا نسي الإمام سجود السهو فلا ينفرد المأموم بسجود السهو ، بل يسلم مع الإمام ثم يذكره بعد السلام بسجود السهو ، فيسجد الإمام ويسجد معه المأموم .
والله أعلم .



واما بالنسبة لنسيان تسبيح الركوع والسجود اذا كنت مأموما (اي تصلي خلف امام) فليس عليك شيء لانك تابع للامام (انما جعل الامام ليؤتم به)
لكن اذا صليت لوحدك او نسيت شيئا في الركعة التي فاتتك مع الامام ففي هذه الحالة تجبر مانسيت بسجود السهو قبل السلام.
ولعل من المناسب هنا أن نذكر أركان الصلاة وواجباتها ، ثم شيئاً من سننها ، معتمدين في ذلك على ما في متن "دليل الطالب" وهو مختصر مشهور عند فقهاء الحنابلة :



أولا :
أركان الصلاة ، وهي أربعة عشر ركناً ، كما يلي :
1- أحدها القيام في الفرض على القادر .
2- تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر .
3- قراءة الفاتحة .
4- الركوع ، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله .
5- الرفع منه .
6- الاعتدال قائما .
7- السجود ، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده . وأقله وضع جزء من كل عضو .
8- الرفع من السجود .
9- الجلوس بين السجدتين . وكيف جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة .
10- الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي .
11- التشهد الأخير .
12- الجلوس له وللتسليمتين .
13- التسليمتان ، وهو أن يقول مرتين : السلام عليكم ورحمة الله ، ويكفي في النفل تسليمة واحدة ، وكذا في الجنازة .
14- ترتيب الأركان كما ذكرنا ، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ، وسهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد .


ثانيا :
واجبات الصلاة ، وهي ثمانية ، كما يلي :
1- التكبير لغير الإحرام .
2- قول : سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد .
3- قول : ربنا ولك الحمد .
4- قول : سبحان ربي العظيم مرة في الركوع .
5- قول : سبحان ربي الأعلى مرة في السجود .
6- قول : رب اغفر لي بين السجدتين .
7- التشهد الأول .
8- الجلوس للتشهد الأول .


ثالثا :
سنن الصلاة القولية ، وهي إحدى عشرة سنة ، كما يلي :
1- قوله بعد تكبيرة الإحرام : " سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك " ويسمى دعاء الاستفتاح .
2- التعوذ .
3- البسملة .
4- قول : آمين .
5- قراءة السورة بعد الفاتحة .
6- الجهر بالقراءة للإمام .
7- قول غير المأموم بعد التحميد : ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . (والصحيح أنه سنة للمأمون أيضاً) .
8- ما زاد على المرة في تسبيح الركوع . أي التسبيحة الثانية والثالثة وما زاد على ذلك .
9- ما زاد على المرة في تسبيح السجود .
10- ما زاد على المرة في قوله بين السجدتين : رب اغفر لي .
11- الصلاة في التشهد الأخير على آله عليهم السلام ، والبركة عليه وعليهم ، والدعاء بعده .

رابعا :
سنن الأفعال ، وتسمى الهيئات :
1- رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام .
2- وعند الركوع .
3- وعند الرفع منه .
4- وحطهما عقب ذلك .
5- وضع اليمين على الشمال .
6- نظره إلى موضع سجوده .
7- تفرقته بين قدميه قائما .
8- قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ، ومد ظهره فيه ، وجعل رأسه حياله .
9- تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره .
10- مجافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، وتفريقه بين ركبتيه ، وإقامة قدميه ، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقةً ، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطةً مضمومةَ الأصابع .
11- الافتراش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، والتورك في الثاني .
12- وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين ، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله .
13- التفاته يمينا وشمالا في تسليمه .
وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء ، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم مسنونا عند الآخر ، وهذا مبسوط في كتب الفقه .
والله أعلم .