رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"
السؤال
سؤالي يتعلق بالإنترنت:
لدينا فى بلدنا ثلاث شركات مزودة لخدمة الإنترنت بأسعار متفاوتة، فالمستخدم يقوم بشراء جهاز الدخول على الإنترنت من الشركة وداخل الجهاز شريحة (بطاقة) الشركة نفسها مقابل رسم معين، وإذا حاولت إدخال بطاقة شركة أخرى للحصول على خدمة الإنترنت بسعر أقل فى نفس جهاز الإنترنت خاصتك يطلب منك كود معين لأن الشركة قد قامت بتشفير أجهزتها مسبقا، فقمت بالبحث فى مواقع الإنترنت فوجدت برنامجا يقوم بفك الشفرة بحيث إنه بعد فك شفرة الجهاز يمكن إدخال أى بطاقة فيه واستخدام النت بأقل سعر ممكن.
سؤالي:
هل يجوز لي ذلك وهل يجوز لي تقديم
هذه الخدمة للآخرين مجانا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك ذلك لما فيه من الاعتداء على حق الشركة، فهذه الخدمات مملوكة لأصحابها، ولا يجوز الاعتداء عليها ولا استغلالها إلا وفق ما أذنوا فيه وتم الاتفاق عليه بينك وبينهم فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم... رواه أصحاب السنن.
وحيث إن الشركة لا تأذن في استخدام جهازها في خدمات الشركات الأخرى فالواجب الكف عن الحيلة والقرصنة لفك شفرتها التي وضعتها لحماية أجهزتها.
والله اعلم
فتوى اللجنة الدائمة
السؤال :
أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا.
وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
الإجابة:
لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به سواء كان صاحب هذه البرامج مسلمًا أو كافرًا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 03-23-2012 في 04:34 PM.
|