!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
03-23-2012, 04:24 PM | رقم المشاركة : 41 |
شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة
|
رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"
السؤال : عندنا في مدينتنا وزارة الأوقاف تُلزم الأئمة بأن يدعو دبر الصلوات الخمسة جهراً ، فهل يجوز لهم ذلك ؟ ، وماذا يفعل الإمام الذي أُلزم بذلك ؟ . هناك بعض شباب السلفية عندما يدعو الإمام ينهضون ، ولا يكملون أذكارهم ، فمنهم من يصلي ركعتين ، ومنهم من يخرج من المسجد ، إنما أنا أجلس في مكاني ، وأكمل الأذكار ، ولا أنهض ، ولا أدعو معه ، أي : لا أؤمن على دعائه ، فهل فعل هؤلاء يقول به أحد من العلماء ؟ الجواب: الحمد لله أولاً: ثمة فرقٌ بين الجهر بالأذكار في أدبار الصلوات ، وبين الذِّكر الجماعي ، والأول يقول به عامة علمائنا المعاصرين ، وله أصل في السنَّة ، ولا ينبغي أن يكون رفعاً يشوش على المصلين المسبوقين في صلاتهم ، والثاني – أي : الذكر الجماعي - مبتدع لا أصل له في السنَّة النبوية . سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : ما حكم الذِّكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة ، كما يفعله البعض ، وهل السنَّة الجهر بالذكر أو الإسرار؟ فأجاب : " السنَّة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس ، وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " ، قال ابن عباس : " كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته " . أما كونه جماعيّاً بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك : فهذا لا أصل له ، بل هو بدعة ، وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءاً ونهاية " انتهى . "فتاوى الشيخ ابن باز" (11/191) . وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : عن حكم ترديد الأذكار المسنونة بعد الصلاة بشكل جماعي ؟ فأجاب : " هذه بدعة ، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الوارد أن كل إنسان يستغفر ، ويذكر لنفسه . لكن السنَّة الجهر بهذا الذكر بعد الصلاة ، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف إذا سمعهم " ، وهذا دليل على أن السنَّة الجهر به ، خلافاً لما كان عليه أكثر الناس اليوم من الإسرار به ، وبعضهم يجهر بالتهليل دون التسبيح ، والتحميد ، والتكبير ! ولا أعلم لهذا أصلاً من السنَّة في التفريق بين هذا وهذا ، وإنما السنَّة الجهر ... . فالمهم : أن القول الراجح : أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع ، وأنه يسن الجهر به أيضاً - أعني : رفع الصوت - ولا يكون رفعاً مزعجاً ، فإن هذا لا ينبغي ، ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر قال : ( أيها الناس ، اربَعوا على أنفسكم ) ، فالمقصود بالرفع : الرفع الذي لا يكون فيه مشقة وإزعاج " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/261-262) . وسئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - : مسجد نصلي فيه ، وعندما ينتهي الجماعة من الصلاة يقولون بصوت جماعي : أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب : " أما الاستغفار : فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه إذا سلَّم استغفر ثلاثًا قبل أن ينصرف إلى أصحابه " . وأما الهيئة التي ذكرها السائل بأن يؤدَّى الاستغفار بأصوات جماعية : فهذا بدعة ، لم يكن مِن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كلٌّ يستغفر لنفسه ، غير مرتبط بالآخرين ، ومِن غير صوت جماعي ، والصحابة كانوا يستغفرون فُرادى بغير صوت جماعي ، وكذا مَن بعدهم مِن القرون المفضلة . فالاستغفار في حد ذاته : سنَّة بعد السلام ، لكن الإتيان به بصوت جماعي : هذا هو البدعة ، فيجب تركه ، والابتعاد عنه " انتهى . "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (3/72) . وانظر أجوبة الأسئلة : ( 32443 ) و ( 34566 ) و ( 10491 ) . ثانياً: إذا عُلم الفرق بين الجهر بالأذكار والأدعية الثابتة عقب الصلاة وبين الدعاء الجماعي : تبين أنه لا يجوز للإمام أن يأتي بالأوراد التي عقب الصلاة جماعة بصوت واحد ، ولا أن يدعوَ دعاءً عامّاً بصوت جماعي ، كما لا يجوز لدوائر الأوقاف في بلاد الإسلام أن تُلزم الأئمة بهذا ؛ لعدم شرعيته . والدعاء الجماعي المبتدع أدبار الصلوات له صورتان : الأولى : ترديد الدعاء - سواء كان من أدعية أدبار الصلوات أم لم يكن - من جميع المصلين بصوت واحد . الثانية : أن يدعوَ الإمام ، ويؤمِّن المصلُّون على دعائه ، مع علمهم به ، وانتظارهم له . قال الإمام الشاطبي رحمه الله : " الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة ، مما يتعلق بالعبادات مثلا ، فأتى به المكلف في الجملة أيضا ، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها ، مما يعلم من الشارع فيها التوسعة ، كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين : من جهة معناه ، ومن جهة عمل السلف الصالح به . فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة ، أو زمان مخصوص ، أو مكان مخصوص ، أو مقارنا لعباده مخصوصة ، والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا ، من غير أن يدل الدليل عليه ، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه . فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله ، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد ، وبصوت ، أو في وقت معلوم ، مخصوص عن سائر الأوقات ، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم ، بل فيه ما يدل على خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع ، وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد ؛ فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ، ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، في المساجد وما أشبهها ، كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ، فُهِم منها بلا شك أنها سنن ، إذا لم تفهم منها الفرضية ؛ فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به ، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك . وعلى ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء ، أو عدم العمل بها ، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد ؛ لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة ، حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر ، كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا } الآية وقوله : { وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون } بخلاف سائر العبادات . ومثل هذا الدعاء ؛ فإنه ذكر لله ، ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ، ولا قيدوه بأوقات مخصوصة ، بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات ، إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي ، ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره ، كالذكر في العيدين وشبهه ، وما سوى فكانوا مثابرين على إخفائه ... فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا ، لأنه قيد فيه بالرأي ، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة ، وهم السلف الصالح رضي الله عنهم " الاعتصام (1/249-250) . وقال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله - : في الذكر الجماعي ، قاعدة هذه الهيئة التي يُردُّ إليها حكمها هي : أن الذكر الجماعي بصوت واحدٍ سرّاً ، أو جهراً ، لترديد ذكر معين ، وارد أو غير وارد ، سواءً كان من الكل ، أو يتلقونه من أحدهم ، مع رفع الأيدي ، أو بلا رفع لها : كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من الكتاب والسنَّة ؛ لأنه داخل في عبادة ، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع ، لا على الإحداث والاختراع ؛ ولهذا نظرنا في الأدلة في الكتاب والسنَّة : فلم نجد دليلاً يدلُّ على هذه الهيئة المضافة ، فتحقق أنه لا أصل له في الشرع المطهر ، وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة ؛ إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة ، يجب على كل مسلم مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم تركها ، والحذر منها ، وأن يلتزم بالمشروع . " تصحيح الدعاء " ( ص 134 ) . وعلى الإمام – ومعه إخوانه الأئمة – أن يبذل وسعه في دفع الأمر من الأوقاف ، وبذل النصح لهم ببيان سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب . ويجوز للإمام أن يجهر بالدعاء الوارد عقب الصلوات ليؤمِّن على دعائه المصلون لكن بقصد التعليم ، لا بقصد الفعل ذاته ، وهي وسيلة للتخلص من أمر الأوقاف ، ولتعليم الناس ، وتأليف قلوبهم ، حتى إذا عقلوا السنَّة ترك ، وتركوا . وهكذا ما تفعله أنت ـ أيها الأخ الكريم ـ من الجلوس مع الجماعة ، وإكمال ذكرك وحدك ، هو أمر حسن إن شاء الله ، وما يفعله إخوانك من الانصراف ، وعدم شهود الدعاء الجماعي ، إن كان يترتب عليه مفسدة بين جماعة المسجدة ، أو تنافر في القلوب ، وإلقاء للبغضاء بين المسلمين ، فالأولى بهم أن يجلسوا مع الناس ، ويكملوا أذكارهم وحدهم . وإن لم يترتب على خروجهم مفسدة أو فتنة بين جماعة المسجد ؛ فما فعلوه لا بأس به إن شاء الله ، بل هو أمر مشروع ، وإن كان فيهم من يقتدي به الناس ، ويمكن أن يؤدي خروجه إلى منع ذلك ، فالمشروع في حقه أن يخرج ، ويعلم الناس السنة . والخلاصة : أن الدعاء بالهيئة الجماعية بعد الصلاة ، مخالف للسنة ؛ والخروج من المكان أمر مشروع لمن فعله ، خاصة ورفع الصوت على هذه الهيئة غالبا ما يحصل منه تشويش على الحضور ؛ فإن ترتب على ذلك الخروج مفسدة ، فالأولى الجلوس في المصلى ، وتكملون أذكاركم في أنفسكم ، حتى ينتهي الجماعة . والله أعلم
|
|
03-23-2012, 04:24 PM | رقم المشاركة : 42 |
شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة
|
رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"
السؤال هل يجوز للمرء الدخول في الصلاة وفي فمه علكة، مع أنه لا يحرك فمه بها ولا يبلع ما ينتج عنها مع لعابه؟. وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ذكر الفقهاء أن وضع شيء في الفم مكروه، لما فيه من منافاة الخشوع ولما قد يؤدي إليه من عدم الإتيان بالحروف على وجهها، جاء في الروض مع حاشيته: ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئاً، لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. انتهى. وبه تعلم أن مجرد وضع العلكة في الفم مكروه إن لم يصحب ذلك مضغ ولا بلع لما يتحلل منها، فإن مضغها أو بلع ما يتحلل منها بطلت صلاته بذلك، قال النووي في شرح المهذب: قال البغوي وغيره: والمضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف حتى لو مضغ علكاً بطلت صلاته، فإن لم يمضغه، بل وضعه في فيه، فإن كان جديداً يذوب فهو كالسكرة فتبطل صلاته على الصحيح، وإن كان مستعملاً لا يذوب لم تبطل كما لو أمسك في فمه حصاة أو أجاصة فإنها لا تبطل قطعاً. انتهى. والله أعلم
|
|
03-23-2012, 04:24 PM | رقم المشاركة : 43 |
شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة
|
رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"
متى سيقنع المرأ بما يملكه ولا يجابه غيره حسدا وطمعا في رزقه مبعثرا رزقه الذي وهبه الله الرزاق الرحيم"؟ الجواب عن سهل بن سعد الساعدي -رضى الله عنه- قال: « جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: دلني على عمل إذا عملته، أحبني الله، وأحبني الناس، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس »1 حديث حسن، رواه ابن ماجه، وغيره بأسانيد حسنة هذا الحديث فيه ذكر الزهد، الزهد في الدنيا، والزهد فيما في أيدي الناس، وهو حديث أصل في بيان كيف يكون المرء محبوبا عند الله -جل وعلا -وعند الناس. وهو -أيضا- من أحاديث الوصايا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاب عن سؤال مضمونه طلب الوصية، قال سهل بن سعد -رضى الله عنه-: « جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وأحبني الناس »1 وهذا السؤال يدل على علو الهمة؛ لأن محبة الله -جل وعلا -غاية المطالب ومحبة الناس للمرء، أو للعبد معناها أداء حقوقهم، والدين قائم على أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد، فمن أدى حق الله -جل وعلا -أحبه الله، ومن أدى حقوق العباد وعاملهم بالعدل والإحسان، فإنه يثوب بمحبة الناس له، وهذا الذي يجمع بين الطرفين هو الصالح من عباد الله؛ لأن الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق العباد، والصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق الناس. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام موصيا الرجل (وازهد فيما ايدي الناس) يعني: لا يكن قلبك متعلقا فيما في أيدي الناس، فإذا فعلت ذلك، فأخرجت ما في أيدي الناس من التعلق ومن الاهتمام، وكان ما عند الناس في قلبك لا قيمة له، سواء أعظم أم قل، فإنه بذلك يحبك الناس؛ لأن الناس يرون فيه أنك غير متعلق بما في أيديهم، لا تنظر إلى ما أنعم الله به عليهم نظر رغبة، ولا نظر طلب، وإنما تسأل الله -جل وعلا -لهم التخفيف من الحساب، وتحمد الله -جل وعلا -على ما أعطاك، وما أنت فيه، فهذا إخراج ما في أيدي الناس من القلب، هذه حقيقة الزهادة فيما عند الناس، وإذا فعل ذلك المرء أحبه الناس؛ لأن الناس جبلوا على أنهم لا يحبون من نازعهم ما يختصون به، مما يملكون، أو ما يكون في أيديهم حتى إذا دخلت بيت أحد، ورأيت شيئا يعجبك، وظهر عند ذلك أنك أعجبت بكذا، فإنه يكون في نفس ذاك الآخر بعض الشيء. وهذا يعكر صفو المحبة، فوطن نفسك أن ما عند الناس في قلبك شيء قليل لا قيمة له، حقير لا قيمة له، حقير قيمة له مهما بلغ، وهذا في الحقيقة لا يكون إلا لقلب زاهد متعلق بالآخرة، لا ينظر إلى الدنيا أما من من ينظر إلى الدنيا، فإنه يكون متعلقا بما في أيدي الناس. فإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به، وإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به، ولا يزال يسأل، أو ينظر إليه، أو يتمتع به حتى لا يكون محبوبا عند الناس، فإذن هذه الوصية جمعت ما يكون فيه أداء حق الله -جل وعلا -والتخلص من حقوق الناس، فحق الله -جل وعلا -عظيم وطريقه أن تزهد فيما ابتلي به الخلق من الدنيا، أن تقلل الدنيا في قلبك وكذلك أن تقلل شأن ما في أيدي الناس، فتكون معلقا بالآخرة. فهذه هي حقيقة هذه الوصية العظيمة، ولا شك أننا بحاجة إلى ذلك، خاصة في هذا الزمن الذي صار أكثر الخلق معلقين بالدنيا في قلوبهم، وينظرون إذا نظروا على جهة المحبة للدنيا، وهذا مما يضعف قلب المرء في تعلقه بالآخرة، وتعلقه بما يحب الله -جل وعلا -ويرضى. فعظموا الآخرة وقللوا من شأن الدنيا، فبذلك يكون الزهد الحقيقي، والإقبال على الآخرة، والتجانف عن دار الغرور.
|
|
03-23-2012, 04:24 PM | رقم المشاركة : 44 |
شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة
|
رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"
السلام عليكم إذا كان شخص لا يريديتزوج ؟ومات فهل يدخل النار! لأن الزواج نصف الدين انا قرأت في احد الكتب انه فيه حديث لموت صحابي بكى عليه الرسول بكاء شديد وعندما قال الصحابة له لما البكاء فهو شهيد في الجنة قال رأيت ملائكة العذاب تأخذه من ملائكة الرحمة لأنه لم يكمل نصف دينه ما صحة هذا الحديث؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا الجواب لم يعد الزواج بالأمر اليسير في عصرنا، خاصة مع غلاء المهور والمعيشة، الأمر الذي دفع بالكثير من الشبان إلى العزوف عن الزواج بشكل قسري، وهو ما جعل الكثير من الفقهاء يفتون بجواز الإنفاق على زواجهم من مال الزكاة. ولكن ما حكم هؤلاء الذين يعزفون عن الزواج بمحض إرادتهم؟ أو لسبب آخر غير عدم الاستطاعة المالية، كتأمين مستقبل الأولاد قبل ولادتهم أو استكمال الدراسة أو للتبتل والتفرغ للعبادة؟ في معرض تعقيبه على عزوف بعض الشباب المتدين عن الزواج بغرض التبتل قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله – في فتواه المنشورة على موقعه الرسمي – إن هذه العلة لأصحابها هي علة غير شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على نفر من أصحابه رضي الله عنهم، وقال : " أنا أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " وأكد الشيخ رحمه الله على أن النكاح من العبادة بل هو من أفضل العبادات حتى صرح أهل العلم – رحمهم الله – بأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، وصرح كثير من أهل العلم بوجوبه – أي النكاح – ولا شك أن ثواب الواجب أكثر من ثواب المستحب ... والواجب أحب إلى الله من النافلة كما قال – تعالى – في الحديث القدسي : " ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه . ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه " . ففي هذا الحديث دليل واضح على أن الله – تعالى – يحب الفرض أكثر مما يحب النفل. ونصح الشيخ الشباب أن يتقوا الله – عز وجل – وأن يتزوجوا امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعاً لسنته ولسنة إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام ، ومن أجل أن يكثروا الأمة الإسلامية وينفعها الله بهم. وكان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله – في فتواه المنشورة على موقع الرسمي - قد أفتى بأن حجة استكمال الدراسة للعزوف عن الزواج هي حجة مرفوضة شرعا، خاصة وأن الفقهاء أجازوا للمرأة أن تشترط تكملة الدراسة بعد الزواج، وقد جعلت هذه الحجج بعض النساء العازفات عن الزواج يسير بهن قطار العمر من حيث لا يشعرن؛ ومن ثم تجد نفسها وحيدة قد تزوج جميع أخواتها وصديقاتها، وهي لا تجد من يرغب في الزواج منها لكبر سنها، فتندم على رفضها لكل من تقدم للزواج منها. وذهب الشيخ ابن العثيمين إلى نفس ما ذهب إليه الشيخ ابن جبرين، إذ أن العزوف عن الزواج بحجة الدراسة مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) ، وقال صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ). وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج الشرعية. كما أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بضرورة تزويج الشباب، قال ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى فقال: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)، وروى الترمذي أيضا عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله ! وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ثلاث مرات ) . فمادام الإنسان رجلا كان أو امرأة غير مستطيع للزواج فلا ذنب عليه. أما إذا استطاع ولم يتزوج. فإن خاف علي نفسه الزنا وجب عليه أن يتزوج. وان لم يخف علي نفسه كان الزواج سنة. يثاب عليه ولا يعاقب علي تركه.
|
|
03-23-2012, 04:25 PM | رقم المشاركة : 45 |
شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة
|
رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"
هذا سائل يسأل نرجو التوضيح بارك الله فيكم هناك من العوام من المصلين لا يرفع السبابة للتشهد وذلك لسببين الأول : ان يكون ناسيا الثاني : يرفع إصبعه ولكن غير قابض ليده وهناك من الطوائف والفرق التي ليست على منهج أهل السنة لا يرون برفع الإصبع في التشهد بزعمهم أنه لا يجوز الإشارة لأن المصلي واقف أمام الله أفيدونا بارك الله فيكم الجواب اولا رفع السبابة للتشهد سنة يؤجر فاعلها ولايأثم تاركها الثاني صفة روضع الاصابع في التشهد سؤال وجه للشيخ عبيد الجابري حفظه الله: أرجو توضيح كيفية وضع الأصابع في الكف اليمنى أثناء التشهد ؟ جواب فضيلة الشيخ حفظه الله وجزاه خيرا: في الجلوس للتشهد: يقبض بالخنصر والبنصر، ويحلق بالإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة من يده اليمنى، ويضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى، من الفخذ اليمنى. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، مع الركبة، ولم يقبض بشيء من أصابعها. الامر الثالث المسألة فيها سعة اخي كما قلت هي سنة اما الذين ليسوا على منهج اهل السنة فهم لايرون اشياء اعظم مما قلت اخي فدعهم ونسأل الله لهم الهداية
|
|
03-23-2012, 04:25 PM | رقم المشاركة : 46 |
شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة
|
رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"
السؤال : في صلاة المغرب جئت متأخر وجدت الإمام جالس للتشهد الأخير وأنا لا أعلم فلم سلم قمت وإتخذت سترة وأتممت صلاتي . فهل هذا مشروع أم كان علي أن أخرج من الصلاة فأبدئ بإستفتاح وإنهاء صلاتي أفيدوني أثابكم االه . السؤال: سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين : عن مُصل دخل والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. الإجــــابـــة: -------------------- فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه، وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه، لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة، فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يكن مدركاً للجماعة، فينتظر حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوها، أما إذا كان لا يرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف عنه. مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة س3: إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم وأنتظر جماعة ثانية أو أبحث عن جماعة أخرى، وإن دخلت فما الحكم؟ ج3: الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في التشهد الأخير، إلا أن يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فلا بأس بانتظارها، وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة وسمعت جماعة تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها. أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية؛ لأفضلية الصلاة الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء احيانا في رمضان نلحق من الركعة الثانية ولما يخلص الامام نكمل الركعة الباقية فهل نكون باقيين في سترة الامام و إذا مرت اي مراة امامي لا تقطع صلاتي ام انها تقطع صلاتي وعليا ان اضع سترة ؟ ذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام فقد خرج عن كونه مأموماً فماذا يفعل؟ قال الإمام مالك : " ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلا يستتر بها إذا كان ذلك قريباً , وإن بعد أقام ودرأ المار جهده " . السترة : هي ما يضعه المصلي أمامه في الصلاة . عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (لا تصل إلا إلى سترة , ولا تدع أحدا يمر بين يديك , فإن أبى فلتقاتله , فإن معه القرين) [رواه مسلم] . وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها , فإن جاء أحد يمر فليقاتله ,فإنه شيطان ) [رواه أبو داود] وفي رواية ( فإن الشيطان يمر بينه وبينها ) قال الإمام الشوكاني : فيه أن اتخاذ السترة واجب . وقال : وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها , وظاهر الأمر الوجوب لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته ويذهب بعض أجرها واجب عليه ومما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود • حرص السلف على السترة في صلاتهم :- لما تقدم جاءت أقوال السلف وأفعالهم تترى في الحث عليها , والأمر بها والإنكار على من لم يصل إليها : فعن قرة ابن عياس قال : ( رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين فاخذ بقفاي فأدناني إلي سترة فقال: صل إليها) . وعن ابن عمر قال : (إذا صلى أحدكم فيصل إلى سترة وليدن منها كيلا يمر الشيطان أمامه) . وقال ابن مسعود: ( أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة ...أو يسمع المنادي ثم فلا يجيبه). وعن أنس قال لقد رأيت أصحاب رسول الله يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي ). وعن نافع قال : ( كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال : ولني ظهرك ) . وكان سلمة ابن الأكوع ينصب أحجارا في البرية فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. وفي هذا الأثر أنه لا فرق بين الصحاري والعمران كما هو ظاهر الأحاديث السابقة. • مقدار السترة المجزئة : - إن مقدار السترة المجزئة التي تستر المصلي طول مؤخرة الرحل ومقداره ذراع قال رسول الله ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فيصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ). والمقصود بلوغ السترة ذراعاً في الطول لا في العرض لأنه ثبت أن النبي صلى إلى العنزة ( الحربة الصغيرة ) والرمح وهما من الدقة بمكان . وعليه لا يجوز اتخاذ الخط سترة والحديث فيه ضعيف : قال الدارقطني لا يصح ولا يثبت , وقال الشافعي : ولا يخط المصلي بين يديه خطاً , وقال مالك في المدونة : الخط باطل . تنبيه : ا لسترة في صلاة الجماعة مسؤولية الإمام , والمأموم لا تجب عليه سترة فإن لم يتخذ الإمام سترة فقد أساء ولا يجب على المأموم أن يتخذ سترة لنفسه ولذلك يجوز المرور بين الصفوف قال ابن عباس : ( أقبلت راكبا على أتان (أنثى الحمار) وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ) [متفق عليه] [ مستفاد من كتاب : " القول المبين في أخطاء المصلين " للشيخ العلامة : مشهور بن حسن آل سلمان ـ حفظه الله تعالى ـ ]
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 04-17-2012 في 12:31 AM.
|
|
03-23-2012, 06:32 PM | رقم المشاركة : 47 |
شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة
|
رد: موسوعة فتاوى الاسلامية "متجددة بإذن الله"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد السؤال ماحكم وضع صور بنات غير حقيقيات في الفيس بوك اذا كانت لا تمس الدين باي جهة اي بنات بلباس محتشم الجــــــــــــــواب ------------------------- أرجوا قراءة هذا البحث فانه مفيد في مسألة التصوير واقتنائها السؤال: ما حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟ الإجابة: التصوير نوعان: أحدهما: تصوير باليد. والثاني: تصوير بالآلة. فأما التصوير باليد:فحرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل. وأما التصوير بالآلة، وهي: "الكاميرا" التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها: فهذه موضع خلاف بين المتأخرين: فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها. فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير، ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة. ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله، بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها، فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له، قالـــــــــوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها، ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول، وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية "الكاميرا" الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير. والاحتياط الامتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها. وأما اقتناء الصور فعلى نوعين: النوع الأول:أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام، وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط. السلفية قال: "وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات، كما سأذكره في باب من صور صورة" وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب، وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال في شرحه: "واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار". وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان، نسأل الله لنا ولهم الهداية. ---------------------------------------------- النوع الثاني: أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقْماً على شيء فهذه أقسام: القسم الأول: أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه. القسم الثاني: أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين: الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه، ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً، وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته: "انتبه، انتبه" أو "صديقك، صديقك" وقد قيل: أحبب حبيبك هوناً ما *** فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما الوجه الثاني: أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة"، وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم. القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وقال: " أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله"، قالت: فجعلته وسادة أو وسادتين (رواه البخاري)، والقرام: خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع. وعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: " ما هذه النمرقة؟"، قلت: لتجلس عليها وتوسدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة" (رواه البخاري)، النمرقة: الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس. القسم الرابع: أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها، وقال: هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة. ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط. السلفية -حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال: حاصل ما في اتخاذ الصور؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال: الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب: " إلا رقماً في ثوب". الثاني: المنع مطلقاً حتى الرقم. الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال: وهذا هو الأصح. الرابع: إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ.هـ. والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام، ويمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة، فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " أتاني جبريل، فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمُر برأس التمثال الذي على باب البيت يُقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومُر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطئان، ومُر بالكلب فليخرج"، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه أهل السنن)، وفي رواية النسائي: "إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ"، ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392من المجلد العاشر السابق وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظراً فإن هذا الحديث، ولاسيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق. القسم الخامس: أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لابد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه، فإن الله تعالى لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها. ---------------------------------------- وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: "الصورة الرأس"، وكان إذا أراد طمس الصورة حكَّ رأسها، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة"، فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه. نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التصوير.
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 04-17-2012 في 12:14 AM.
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|