سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

العودة   ملتقى مونمس ® > الأقــســـام الــعـــامــة > المنتدى العام

المنتدى العام مواضيع عامة - مناقشة مواضيع عامة - معلومات عامة - نقاشات | يمنع النقل الحرفي للمواضيع في القسم

!~ آخـر 10 مواضيع ~!
إضغط على شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
من 5 عدد المصوتين: 0
انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-18-2011, 02:43 PM
هاله ابو زيد هاله ابو زيد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

هاله ابو زيد عضوية تخطو طريقها








افتراضي قانون الانتخابات الجديد بين الرفض و القبول - مصر 2011

 

اخبار مصر 2011:-مرسوم قانون انتخابات مصر 2011:
ستكون البداية مع انتخابات مجلس الشعب 2011 ثم يليها انتخابات مجلس الشورى ثم انتخابات رئاسة الجمهورية وايضا انتخابات النقابات و يتالف مجلس الشعب من 504 اعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويكون انتخابات نصف أعضاء مجلس الشعب ، بالنظام الفردي والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي . وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. كما تقسم الجمهورية ( المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية - المنطقة الشمالية - المنطقة الجنوبية ) الاسكندرية حى شرق - حى وسط - حى غرب - حى المنتزة - حى الجمرك - برج العرب) الجيزة 6اكتوبر حلوان كفر الشيخ البحيرة دمياط الغربية السويس القليوبية البحر الاحمر جنوب سيناء شمال سيناء بورسعيد الاسماعيلية اسيوط سوهاج بنى سويف المنيا المنوفية الدقهلية الشرقية قنا مرسى مطروح الفيوم اسوان الاقصر الوادي الجديد) إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم .ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم .


ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد وأكثر ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم إنتخايهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا " و " من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
المادة الخامسة بندى "2" ، "3"
2- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات جمهورية مصر، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
المادة السادسة :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى،من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الإنتخابية،وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا باتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم الحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة .
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها في سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي ، ويخصص الثاني لمرشحي القوائم ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها .
المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة " أ " وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية بخثارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .
المادة التاسعة :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة ، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم ، ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي ، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم ، كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمى إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية .

-:مواضيع أخرى تفيدك:-

Share

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لموقع مونمس / " يمنع منعاً باتا المواضيع السيئة المخالفة للشريعة الإسلامية" التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما رأي الكاتب نفسه