منتدى العلوم الدينية و الدروس الفقهية هنا توضع الدروس الفقهية والعلوم الدينية كعلوم القرءان والحديث والأحكام الدينية |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||
|
||||||
~ .. السؤال .. ~ إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك ؟ وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة ؟ ~ .. الجواب .. ~ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد : ليس من نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء ، والرجل والمرأة في ذلك سواء . والله أعلم ونواقض الوضوء هي : 1- الخارج من السبيلين ( من بول وغائط وريح وغيرها ) إلا خروج الريح من قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء . 2- خروج البول والغائط من غير مخرجهما . 3- زوال العقل ، ويكون إما بزواله بالكلية ، وهو رفع العقل وذلك بالجنون أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك . 4- مس الذَّكَر ، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من مسّ ذكره فليتوضأ ) رواه أبو داود ( الطهارة/154 ) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166) 5- أكل لحم الإبل ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . ) رواه مسلم ( الحيض/539) ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس . ويراجع كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250 وفتاوى اللجنة الدائمة ج/5 ص/264 . ~ .. المصدر : الاسلام سؤال وجواب .. ~ |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ شمس الرسالة على المشاركة المفيدة: |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|