سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

العودة   ملتقى مونمس ® > القسم الإسلامي > المنتدى الإسلامي العام > منتدى فتيات الإسلام

منتدى فتيات الإسلام (خاص للأخوات فقط)

!~ آخـر 10 مواضيع ~!
إضغط على شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

 
 
أدوات الموضوع
5.00 من 5 عدد المصوتين: 1
انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-22-2011, 03:39 AM
الصورة الرمزية همسات مسلمة
همسات مسلمة همسات مسلمة غير متواجد حالياً
مشرفة القسم الإسلامي
 
شكراً: 4,865
تم شكره 5,050 مرة في 2,081 مشاركة

همسات مسلمة عضوية شعلة المنتدىهمسات مسلمة عضوية شعلة المنتدىهمسات مسلمة عضوية شعلة المنتدىهمسات مسلمة عضوية شعلة المنتدىهمسات مسلمة عضوية شعلة المنتدىهمسات مسلمة عضوية شعلة المنتدىهمسات مسلمة عضوية شعلة المنتدى









Oo5o.com (17) حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجل

 



























يجوز للمرأة كشف مكان العلة ، لطبيب يعالج علتها ، بضوابط منها :-
1. حضور محرم أو زوج

2. عدم وجد امرأة تداويها .

3. كشف موضع العلة فقط ، أو ما تدعو إليه الحاجة .

4. أن يكون الطبيب أمينا ، غير متهم ، في خلقه ودينه ، ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم .

5. أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة ، كمرض ، أو وجع ، لا يُحتمل .

6. كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة ، وثوَران الشهوة ، من كلّ من طرفي عملية المعالجة .

7. أن لا يمس الطبيب شيئاً من بدن المرأة ، بل يلبس القفازين ، بحيث يكون هناك حائل بينه وبين مس بدنها ، إلا أن يضطر للمس .

8. أن يقدّم الطبيب المسلم على غيره .

ومما يدل على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبق ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده ، عن الربَيِّع بنت معوذ ، قالت : ( كنا نعزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري ، وأخرجه بنحوه ، عن أنس : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح .

وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟
قال الحافظ ابن حجر : " فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها ، فيما يتعلق بالنظر ، والجسّ باليد ، وغير ذلك " .

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يحجمها .
قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ . رواه مسلم


____________________________________


وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله :
عن حكم كشف عورة المرأة للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج ، وكذلك عورة الرجل للمرأة ؟ وإذا كان لا يوجد إلا طبيبة نصرانية وطبيب مسلم ؟ .

فأجاب :

" كشف عورة الرجل للمرأة ، والمرأة للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج : لا بأس به

بشرطين :

الشرط الأول : أن تؤمن الفتنة .
الشرط الثاني : أن لا يكون هناك خلوة .
والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علاج المرأة من الرجل المسلم ؛ لأنها من


جنسها بخلاف الرجل .



-:مواضيع أخرى تفيدك:-

Share

التوقيع :
جهلت عيون الناس مافي داخلي
فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا
يا أيها الحزن المسافر في دمي

دعني فقلبي لن يكون أسيرا

ربي معي فمن الذي أخشي إذن

مادام ربي يحسن التدبيرا

وهو الذي قد قال في قرآنه

"وكفي بربك هاديا ونصير "

التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 12-22-2011 الساعة 03:45 AM
رد مع اقتباس
7 أعضاء قالوا شكراً لـ همسات مسلمة على المشاركة المفيدة:
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:12 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لموقع مونمس / " يمنع منعاً باتا المواضيع السيئة المخالفة للشريعة الإسلامية" التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما رأي الكاتب نفسه