!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
أدوات الموضوع |
5.00 من 5
عدد المصوتين: 2
|
انواع عرض الموضوع |
05-10-2012, 04:09 PM | رقم المشاركة : 181 |
شكراً: 38
تم شكره 325 مرة في 165 مشاركة
|
رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
ما جزاء الظالم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وشكرا
|
|
05-17-2012, 11:57 PM | رقم المشاركة : 182 |
شكراً: 2,766
تم شكره 3,622 مرة في 1,274 مشاركة
|
رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
جزاء الظالم
بسم الله الرحمن الرحيم بعض الأحاديث التي وردت في الظلم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري من كان عليه مظلمها فليردها اليوم قبل الغد لما؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري إذا رأيت رجل طاغي في ظالم حده فانصره فكيف النصر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري ماهو هذا الظلم وما هو الذي يورثه في القلب؟ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم ماهي العصبية المذمومة عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم ابن ماجة في سننه ماذا تقول لو رأيت رجلا مظلوما ؟ قاال محمود الوراق : إني وهبت لظالمي ظلمي وعفوت ذاك له على علمي ورأيته أسدى إلي يدا فأبان منه بجهله حلمي قال أيضا : اصبر على الظلم ولا تنتصر فالظلم مردود على الظالم وكل إلى الله ظلوما فما ربي عن الظالم بالنائم وقال آخر وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بظالم وقال كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء ، فقال عمر إلا من حاسب نفسه ، فقال كعب والذي نفسي بيده إنها لكذلك إلا من حاسب نفسه ، ما بينهما حرف يعني في التوراة . وقال أبو العتاهية : أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم وحكي أن الرشيد حبس أبي العتاهية فكتب على حائط الحبس : أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في المعاد إن التقينا غدا عند المليك من الظلوم فأخبر الرشيد بذلك فبكى بكاء شديدا ، ودعا بأبي العتاهية فاستحله ووهب له ألف دينار وأطلقه . ( أدب الدنيا والدين) قال بعض البلغاء : أقرب الأشياء صرعة الظلوم ، وأنفذ السهام دعوة المظلوم . وقال بعض حكماء الملوك : العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم أن عزه بطاعتهم .ي الله عنه: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم قل: يا عمر ما تصنع. يا راضيا باسم الظالم كم عليك من المظالم السجن جهنم والحق حاكم ولا حجة لك فيما تخاصم القبر مهول فتذكر حبسك والحساب طويل فخلص نفسك والعمر كيوم فبادر شمسك تفرح بمالك والكسب خبيث وتمرح بآمالك والسير حثيث إن الظلم لا يترك منه قدر أنملة. فإذا رأيت ظالما قد سطا فنم له فربما بات فأخذت جنبه من الليل نملة أي قروح في الجسد. الكبائر للذهبي إن لم ننهي عن الظلم ماذا سيحدث لنا جاء في تفسير ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها " وذلك لأن الظلم إذا عم نزل البلاء ودمر الجميع وشمل المطيعين، قال الله تعالى: " واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة " فإذن ليس في شيء من أسباب نقص الدين البتة رضا مطلق إلا من حيث إضافتها إلى فعل الله تعالى، فأما هي في نفسها فلا وجه للرضا بها بحال. وقد اختلف العلماء في الأفضل من أهل المقامات الثلاث: رجل يحب الموت شوقا إلى لقاء الله تعالى، ورجل يحب البقاء لخدمة المولى، ورجل قال لا أختار شيئا بل أرضى بما اختاره الله تعالى؛ ورفعت هذه المسألة إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضا أفضلهم لأنه أقلهم فضولا. ( إحياء علوم الدين) وقد قيل في جزاء الظالم وممن أكثر في الأرض الظلم والفساد ، أصيب بأكثر من عشرة أمراض مؤلمة مزمنة ، عاش عدة سنوات من عمره في تعاسة ، ولم يجد له الطب علاجا ، حتى مات سجينا مزجوجا به في زنزانات زعمائه الذين كان يخدمهم
آخر تعديل MR.@hmed يوم 05-18-2012 في 12:00 AM.
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ MR.@hmed على المشاركة المفيدة: |
05-24-2012, 04:41 PM | رقم المشاركة : 183 |
شكراً: 2,157
تم شكره 3,004 مرة في 1,491 مشاركة
|
رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
هل تجوز صلاة الفجر بعد شرووق الشمس ؟
وهل تجوز صلاة العصر قبل أذان المغرب علما بأن الشخص انطلق في الحافلة مع اذان العصر ووصل قبل اذان المغرب بنصف ساعة هل تجوز الصلاة حينها ؟
|
|
05-24-2012, 05:46 PM | رقم المشاركة : 184 | |
شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
صلاة الفجر بعد الشروق إنني ولله الحمد أصلي جميع الصلوات في المسجد إلا الفجر فإني دائماً أصليها بعد شروق الشمس، والسبب في ذلك أنني أكون نائماً، فهل أنا آثم على ذلك؟ يجب عليك يا عبد الله أن تصلي في المسجد الفجر مع الجماعة مثل بقية الصلوات ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى طلوع الشمس، بل هذا منكر عظيم، بل كفر أكبر عند جمع من أهل العلم نسال الله العافية، إذا اعتدت عليه وصممت عليه فالواجب عليك أن تتقي الله وتصلي مع الناس الصلاة في وقتها الفجر وغيره وعليك أن تتقي الله في عدم السهر حتى تقوم إلى الصلاة وعليك أيضاً أن تستعين بالساعة التي تعينك على ذلك أو ببعض أهل بيتك حتى يوقضوك أو توقت الساعة إلى قرب الفجر حتى تقوم لأنها من أسباب العون على هذا الخير الساعات الخراسة ـ يجب أن تعير وتؤكدها على قرب الفجر حتى تستعين بها على ذلك فالواجب عليك أن تتخذ الأسباب التي تعينك على أن تصلي مع الجماعة الفجر وغيره ولا يجوز لك أبدا أن تتساهل في هذا الأمر بل هذا من سمات أهل النفاق هذا العمل من سمات أهل النفاق العظيمة قال تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى)(النساء: من الآية142) فالواجب عليك الحذر من صفاتهم وقال فيهم سبحانه (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً) (النساء:145) وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، فاتق الله واحذر التساهل بشيء من الصلوات الخمس الفجر وغيرها، وعليك أن تتقي الله في أداءها في المسجد في جماعة مع إخوانك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا بعذر، سأل ابن عباس ما هو العذر، قال: خوف أو مرض، وجاءه - صلى الله عليه وسلم -رجل أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة، قال: نعم، قال: فأجب، رجل أعمى ليس له قائد، يقال له: أجب، فكيف بحال البصير الطيب الصحيح، الواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يصلي في جماعة جميع الأوقات وأن يحذر تأخيرها عن وقتها حتى ولو كان مريض عليه بالوقت لا يؤخرها عن وقتها ولو كان مريض في البيت يصليها في وقتها كيف بالصحيح نسأل الله السلامة والعافية. https://www.binbaz.org.sa/mat/14652 السؤال بدأت صلاة العصر قبل أذان المغرب بدقائق ومباشرة عند الأذان للمغرب دخل معي أخ في الصلاة فهل صلاتنا جائزة ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصلاة صحيحة ويبقى النظر في كونها أداء أم قضاء ، فإذا كنت أدركت منها ركعة أي صليت ركعة قبل أذان المغرب فهي أداء ، وإذا أذن المغرب قبل أن تصلي منها ركعة فهي قضاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . متفق عليه . وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى خروج وقتها من غير عذر شرعي، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة من غير عذر شرعي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا . رواه مالك وأحمد وأبو داود . والله أعلم . https://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=78607 اخي الفاضل اخي ان كنت في حافلة واتاك وقت اي صلاة فلن يضرك حينها ان تنزل فتصلي وتخرج نفسك من الشبهة وتكسب اجر الجماعة فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وفقك الله
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: |
06-01-2012, 07:39 PM | رقم المشاركة : 185 | |
شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
اهلا ومرحبا بك اخي الكريم هناك من قال بعدم جواز قولها حتى على سبيل الدعاء بعد الصلاة نهائيا وهناك من قال لابأس بها اذا كانت هلى سبيل الدعاء مع الندرة اي نادرا مايقولها وجمعا بين الملاحظتين ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتزم ذلك وان الجملة هي جملة دعائية لا مانع أبداً للمسلم أن يدعو لأخيه المسلم . ولكن بشرط أن لا يلتزم ذلك فتصبح سنة لو تركها الإنسان أقيمت عليه القيامة ، وهذا واقع الناس اليوم .. فبهذا الاعتبار لا يجوز ، والحق لا إفراط ولا تفريط وكان بين ذلك قواما. وهذا هو ماقاله الامام الالباني رحمه الله وعليه كثير من علماء اهل السنة
وهذاه فتوى من اسلام ويب بسم الله الرحمن الرحيم قولك لمن يفرغ من صلاته تقبل الله هل هو حرام وبدعة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن التزام قول المسلم لأخيه بعد الصلاة: تقبل الله على سبيل القربة والعبادة بدعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، والأصل في العبادة التوقيف حتى يرد الدليل الشرعي، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد". وأما إذا قاله أحياناً بدون اعتقاد القربة، فلا بأس به. وكذلك قول مثل هذا يوم العيد، فلا بأس به، فعن جبير بن مطعم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك" قال الحافظ: إسناده حسن. والله أعلم.
|
|
|
06-02-2012, 05:29 PM | رقم المشاركة : 186 |
شكراً: 245
تم شكره 1,413 مرة في 666 مشاركة
|
رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
ما حكم الصلاة بالنعال ؟؟
و اذا كان قاصداً ""
|
|
06-03-2012, 02:51 PM | رقم المشاركة : 187 | |
شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
الحمد لله الصلاة بالنعال من الأمور المباحة ، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفةً لليهود ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون بنعالهم ، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا فيها خشية أن يكون فيها قذر ، وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة لإخبار جبريل له بوجود أذى فيه ، فخلع الصحابة نعالهم ، وكل هذه الأحاديث صحيحة ، وستأتي في فتوى علماء اللجنة الدائمة بنصها وتخريجها . ولا شك أن مساجدهم لم تكن مفروشة بالسجاد بل بالرمل والحصباء ، فكانت لا تتأثر بدخولها بالنعال ، أما المساجد اليوم وقد فرشت بالسجاد فدخولها بالنعال قد يؤدي إلى تراكم الأوساخ في المسجد ، وقد يتهاون البعض فيدخلون المساجد بأحذيتهم وعليها قاذورات أو نجاسة . ولو أنه سمح لكل مصل أن يصلي بنعاله على السجاد لاحتجنا إلى مجموعات من العمال لتقوم بتنظيف المسجد بعد كل صلاة ولا نقول في كل يوم ، ولا نظن أن من يقبل بهذا يرضى أن يصلي على سجاد مليء بالغبار والأتربة ، فضلاً عن غير ذلك من القاذورات أو النجاسات إذا تهاون الناس . وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ فأجابوا : " مِن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها ؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ) قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) ، وقال : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) ، وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً ) ، وأخرجه ابن ماجه . لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ، ومنعاً لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة . "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/213، 214) . وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم الصلاة في النعال ؟ فأجاب : " حكمها الاستحباب بعد التأكد من نظافتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم ) ومن صلى حافيا فلا بأس ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الأحيان حافيا لا نعل عليه . وإذا كان المسجد مفروشا فإن الأولى خلعها ؛ حذراً من توسيخ الفرش ، وتنفير المسلمين من السجود عليها " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "وقد نصحت إخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر ، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول ، وقد قرنت لهم ذلك بِمَثَلٍ من السنة في قصة أخرى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من بادره البصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه ، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض - أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها - من الرمل أو الحصباء ، فاليوم المصلَّى مسجد مفروش بالسجاد ، فهل يقولون إنه يجوز أن يبصق على السجاد ؟! فهذه كتلك " انتهى . وهذا الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله قد قاله من قبل الإمام أحمد رحمه الله . فقد نقل ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" عن بكر بن محمد قال : قلت لأبي عبد الله - يعني : الإمام أحمد بن حنبل - : ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله ؟ قال : هذا ليس هو في كل الحديث . قال : والمساجد قد طرح فيها بواري ليس كما كانت . قال : فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد ، يقع خارجاً ، وإذا كان في مسجد ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجاً أن يجعله في ثوبه " انتهى . البواري : الحصير المنسوج . كما في "القاموس المحيط" . فذكر رحمه الله أن البزاق في المسجد ودلكه بالرِّجْل إنما كان لما كانت المساجد غير مفروشة . وإذا كان خلع النعال فيه صعوبة ، مثل ما يلبسه العسكريون فيجوز لهم الصلاة بحذائهم بشرط التأكد من نظافته . سئل علماء اللجنة الدائمة : ما حكم دخول المسجد بالحذاء ( البسطار ) خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائماً ، علماً بأن المساجد مفروشة ؟ فأجابوا : " يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهراً ، مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لا يكون به أذى " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/215، 216) . وعلى هذا فالأولى عدم الصلاة في المساجد بالنعال الآن ، إلا لمن عليه مشقة من خلع نعليه ، فيصلي بهما بعد التأكد من نظافتهما ، وعدم أذية من بجانبه ، وإذا كان هذا سيؤدي إلى نوع من الاختلاف والبغضاء والتنفير فالأولى أن يخلع نعليه حرصاً على حصول الألفة بين المسلمين ، وعدم ما يسبب العداوة والبغضاء ، ويمكن للمسلم أن يؤدي السنة ، ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في نعليه ، حيث لا يترتب على ذلك مفسدة ، كما لو صلاها في بيته ، أو إذا صلى على أرض غير مفروشة ونحو ذلك . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب ============= السؤال: يحصل عند بعض الناس إشكال في الصلاة بالنعال، ويحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، فما قولكم؟ الإجابة: لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه كما في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: "نعم". وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى سلفاً وخلفاً هل الصلاة فيهما من باب المشروعات فيكون مستحباً، أو من باب الرخص فيكون مباحاً، والظاهر أن ذلك من باب المشروعات فيكون مستحباً، ودليل ذلك من الأثر والنظر: أما الأثر: فقوله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه)، قال الشوكاني في شرح المنتقي: ولا مطعن في إسناده، ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً. وأما النظر: فإن النعال والخفاف زينة الأقدام، وقد قال الله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، ولا يعارض هذا المصلحة إلا أن القدمين في النعال ترتفع أطرافها عن الأرض، وأطراف القدمين مما أمرنا بالسجود عليه، لكن يجاب عن ذلك، بأن النعلين متصلان بالقدم وهما لباسه، فاتصالهما بالأرض اتصالٌ لأطراف القدمين، ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليها وهما مستوران بالثياب، ولو لبس المصلي قفازين في يديه وسجد فيهما أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران بالقفازين؟ ولكن الصلاة بالنعلين غير واجبة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 653 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب الصلاة في النعال ( 1038 )]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / (655 )]، قال العراقي: صحيح الإسناد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / ( 654 )]، وفي إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً، وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره [أخرجه الإمام أحمد 3/410، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 648 )، والنسائي: كتاب القبلة / باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس ( 775 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة ( 1431 )]. وبهذا علم أن الصلاة بالنعال مشروعة كالصلاة في الخفين، إلا أن يكون في ذلك أذية لمن بجوارك من المصلين، مثل أن تكون النعال قاسية ففي هذه الحال يتجنب المصلي ما فيه أذية لإخوانه، لأن كف الأذى عن المسلمين واجب، لاسيما إذا كان ذلك الأذى يشغلهم عن كمال صلاتهم، لأن المفسدة في هذه الحال تتضاعف حيث تحصل الأذية والإشغال عن الخشوع في الصلاة. وأما من قال: إن الصلاة في النعال حيث لا يكون المسجد مفروشاً فليس قوله بسديد، لأن الحكمة في الصلاة في النعل مخالفة اليهود، وكون النعلين من لباس القدمين، وهذه الحكمة لا تختلف باختلاف المكان، نعم لو كانت الحكمة وقاية الرجل من الأرض لكان قوله متجهاً. وأما قول من قال: إنك إذا صليت في نعليك أمامي فقد أهنتني أشد الإهانة. فلا أدرى كيف كان ذلك إهانة له، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه وأصحابه خلفه، أفيقال إن ذلك إهانة لهم؟ قد يقول قائل: إن ذلك كان معروفاً عندهم فكان مألوفاً بينهم لا يتأثرون به، ولا يتأذون به. فيقال له: وليكن ذلك معروفاً عندنا ومألوفاً بيننا حتى لا نتأثر به ولا نتأذى به. وأما قول من قال لمن صلى بنعليه: أأنت خير من الناس جميعاً، أو من فلان وفلان، لو كان خيراً لسبقوك إليه. فيقال له: إن الشرع لا يوزن بما كان الناس عليه عموماً أو خصوصاً، وإنما الميزان كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكم من عمل قولي، أو فعلي عمله الناس وليس له أصل في الشرع، وكم من عمل قولي أو فعلي تركه الناس وهو ثابت في السنة، كما يعلم ذلك من استقرأ أحوال الناس، ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة. ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة من امتهان المساجد، حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم وخفافهم اقتداء بمن دخل المسجد في نعليه ممن هو محل قدوه عندهم، فيقتدون به في دخول المسجد بالنعلين دون النظر فيهما والصلاة فيهما فتجد العامي يدخل المسجد بنعليه الملوثتين بالأذى والقذر حتى يصل إلى الصف ثم يخلعهما ويصلي حافياً فلا هو الذي احترم المسجد، ولا هو الذي أتى بالسنة. فمن ثمّ رأى بعض أهل العلم درء هذه المفسدة بترك هذه السنة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، فإن لمثل هذه المراعاة أصلاً في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: أما في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن سبحانه وتعالى آلهة المشركين مع كونه مصلحة، لئلا يترتب عليه مفسدة، وهي سبهم لإلهنا جل وعلا، فقال تعالى: { وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ}. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشواهده كثيرة: - منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه وهو يتحدث عن شأن الكعبة: " لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض". - ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل قوم من المنافقين مع علمه بهم، مراعاة للمصلحة، وتشريعاً للأمة أن يحكموا بالظواهر، ويدعوا السرائر إلى عالمها جل وعلا. - ومنها: ترك الصيام في السفر. - ومنها: إيثار النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم مع استحقاق جميع المقاتلين لها مراعاة للمصالح. فعلى المرء أن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ومراعاة للمصالح ويتبعه في ذلك ويعمل بسنته ما استطاع، التزاماً بالواجب، واغتناماً بالتطوع، حتى يكون بذلك عالماً ربانياً وداعياً مصلحاً. نسأل ا لله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير، والصلاح، والفلاح، والإصلاح، وأن لا يزيغ قلوبنا بع إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة.
|
|
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|