!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||
|
||||||
السؤال: ماذا ترى فيمن يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟ الجواب : من يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضما لحق المرأة ! أقول :من قال بهذا فإنه مرتد عن الإسلام كافر بالله عزوجل ، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ، لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد قال الله تعالى : (( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )) ( سورة المائدة الآية : 50 ) وقد بين الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : ( نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ( سورة المائدة ، الآية : 38 ) وبين الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ( سورة البقرة ، الآية 282 ) فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عزوجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً من فتوى للشيخ : ابن عثيمين التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 10-10-2011 الساعة 02:26 PM سبب آخر: التنسيق |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ ILL على المشاركة المفيدة: |
11-11-2011, 08:29 PM | رقم المشاركة : 2 |
شكراً: 126
تم شكره 1,101 مرة في 432 مشاركة
|
رد: حكم من يصف حدود الله بالقسوة // كقطع يد السارق ...
سلمت اناملك ع الطرح الرائع
شاركلك روحك العذبه واصل/ي ابداعك دمت/ي بود
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|