منتدى العلوم الدينية و الدروس الفقهية هنا توضع الدروس الفقهية والعلوم الدينية كعلوم القرءان والحديث والأحكام الدينية |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||
|
||||||
[frame="9 70"] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود معرفة الحكم الفقهي لجراحة التجميل مع أراء الفقهاء في ذلك؟ وشكراً جزيلاً لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عمليات التجميل نوعان: نوع: ليس فيه إلا طلب الحسن والجمال، فهذا النوع من العمليات التجميلية لا يجوز، لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله". متفق عليه. النوع الثاني: ما يحتاج إليه الشخص -امرأة كان أو رجلاً- لإزالة ضرر أو ألم أو شيء، سواء خلق به الشخص أو نتج عن حادث أو مرض وهذا جائز، ففي الحديث الصحيح أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب. ويقول ابن جرير الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله، ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذى، كمن لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة. وانظر المفصل لعبد الكريم زيدان وراجع الفتوى رقم: 1007. والله أعلم. المصدر : اسلام ويب [/frame] |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ -قمر الليالي- على المشاركة المفيدة: |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|