منتدى فتيات الإسلام (خاص للأخوات فقط) |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||
|
||||||
اخوتي احترت سألت الكثير من صديقاتي ولا واحدة اجابتني بجواب مقنع مع دليل من القران او السنة من فطرت في رمضان {بسبب الحيض} ثم كان لها اسباب صحية وغيرها التي منعتها من اداء تلك الايام متتابعة فهل يجوز ان تصومها متقطعة مثلا اربعة ايام تصوم يوما وتفضر اياما ثم تصوم يوما او يومين وهكذا الا ان تتم ماعليها وايضا هل تقبل منها صوم يوم عاشوراء ام يجب ان تكون قد صامت ماعليها اولا |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ نبراس.. على المشاركة المفيدة: |
11-20-2012, 01:44 AM | رقم المشاركة : 2 |
شكراً: 0
تم شكره 49 مرة في 22 مشاركة
|
رد: ماهو الحل لمشكلتي
والله يا اختى على قدر ما اعلم يعنى اه تقدرى تصومى متقطعين والله اعلم بس قبول اى صيام نفل اخر او لا مش عارفة بصراحة بس فى مرة احد المشايخ اجاز ان صيام مثلا ست شوال قبل الايام اللى علينا اعتقد ممكن يكون بيقبل بردو عاشوراء والله اعلم يارب اخت تجيبلنا فتوى علشان نعرف
|
|
11-20-2012, 02:05 AM | رقم المشاركة : 3 |
شكراً: 4,865
تم شكره 5,050 مرة في 2,081 مشاركة
|
رد: ماهو الحل لمشكلتي
جزاكن الله خيراً
بإذن الله سيتم البحث عن الأمر والرد عليكِ نبراس ...... حياكِ الله معنا أختى الفاضلة وأهلاً بكِ يجب أن يكون هناك فتوى وأدلة من كتاب الله وسنة رسوله.صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن نتحدث على حسب سماعنا أو اعتقادنا وفقكِ الله.
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ همسات مسلمة على المشاركة المفيدة: |
11-20-2012, 04:26 PM | رقم المشاركة : 4 |
شكراً: 5,645
تم شكره 6,248 مرة في 2,253 مشاركة
|
رد: ماهو الحل لمشكلتي
اختي نبراس اهلا بك اتمنى ان افيدك في سؤالك و طبعا بعد الرجوع لفتوى كبار مشائخنا
بالنسبه للصيام متقطع او متفرق السؤال : ما حكم من فاتها صيام أيام كثيرة من شهر رمضان في سنوات متعددة وهل يلزمها قضاء كل هذه الأيام وإن كانت كثيرة ، وهل هناك خيار آخر غير الصوم كإطعام المساكين مثلاً ، وهل يجوز لها أن تصوم صيام تطوع قبل القضاء مثل صيام 6 شوال ، وهل ينتقص الأجر لو لم تصم هذه الأشهر ودخل رمضان جديد ؟ الجواب:الحمد لله يجب على المرأة المسلمة إذا أفطرت أياما من رمضان لعذر ولادة أو رضاع أن تقضيها بعد زوال عذرها كالمريض الذي قال الله في شأنه ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة 184 ولها أن تفرّق الأيام في القضاء فيكون أسهل عليها . ( يراجع كتاب سبعون مسألة في الصيام المنشور على هذه الصفحة ) . وتقضيها قبل رمضان القادم فإذا استمر عذرها أخرّت القضاء إلى حين التمكّن ، ولا تَعْمد إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام عجزا كليا . والله تعالى أعلم . الشيخ صالح المنجد بالنسبه لصيام عاشوراء و عليك قضاء هل تصوم تطوعاً وعليها أيام من رمضان ؟ أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم أقض ديني بعد هل لي أن أصوم العشر الأوائل من ذي الحجة ..؟ الحمد لله : هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بصيام النافلة قبل قضاء رمضان ، وفيها خلاف بين العلماء ، فمن العلماء من حرم صيام النافلة قبل قضاء الأيام التي على الإنسان ، لأن البدء بالفرض آكد من النفل ، ومن العلماء من أجاز ذلك . وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب ، فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ بالواجب أولاً مثال : يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان ؟ فأجاب " : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة ، لأن الفريضة دَيْنٌ واجب عليه ، والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج ، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان : اقض ما عليك قبل أن تتطوع ، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة ، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه ، فمادام الأمر موسعا فالنفل جائز ، كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا ، فمن صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر » ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائما رمضان حتى يكمل القضاء ، وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء ، وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان " مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/438) وعلى هذا ، فيجوز لك أن تصومي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة على أنها نافلة ، والأفضل لك أن تصوميها بنيّة قضاء رمضان ، ويحصل لك الأجران إن شاء الله تعالى . ويراجع السؤال رقم ( 23429 ) والله أعلم .
|
|
11-20-2012, 08:00 PM | رقم المشاركة : 5 |
شكراً: 1,387
تم شكره 2,359 مرة في 1,132 مشاركة
|
رد: ماهو الحل لمشكلتي
شكرا لكم اخوتي ارحتوني فكل من سألته قبلكم قال انه يجب ان اصوم ماعلي ليقبل النافلة
والاغرب ان احدى الاخوات قالت انه علي ذنب ان صمت النافلة قبل قضاء ما علي
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|