-قمر الليالي-
07-04-2013, 11:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.st-ghalia.com/up/uploads/1372113963061.gif
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
حياكم الله اخوتي اسأل الله ان يبلغني وإياكم و والدينا شهر رمضان المبارك وأن يرزقنا صيامه وقيامه
خالصا لوجهه الكريم وأن يجعلنا فيه من المقبولين ويعتق رقابنا ورقاب والدينا وجميع المسلمين من النار
إنه كريم سميع الدعاء
حياكم الله اخوتي في لقاء متجدد من باب الصيام للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
من كتاب تحفة الأخوان بأجوبة أركان الإسلام
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
7 هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن ؟
الجواب : إذا كان المؤذن معروفاً بأنه لايُنادي إلاعلى الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر
المفطرات من حين يؤذن أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقاويم فإنه لاحرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان لما
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن بلالاً يؤذن بليل فكُلوا واشربوا
حتى ينادي ابن أم مكتوم ) قال الراوي في آخر هذا الحديث ( وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لاينادي
حتى يقال له أصبحت أصبحت ) متفق على صحته
والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم
(دع مايُريبك إلى مالايريبُك ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )
إما إذا علم أن المؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر كفعل بلال فإنه لاحرج في الأكل
والشرب حتى ينادي المؤذنون على الصبح عملاً بالحديث المذكور
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
8 هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما ؟
الجواب : الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض إذا شُق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة
على ذلك كالمريض وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين وهو قول ضعيف مرجوح
والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض لقول الله عز وجل ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة 184 وقد دل على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحُبلى والمرضع الصوم ) رواه الخمسة
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
9 مارأيكم فيمن يُرخص لهم في الفطر كشيخ كبير وعجوز ومريض لايُرجى بُرؤه هل يلزمهم فدية عن إفطارهم ؟
الجواب : على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لايٌرجى بٌرؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك
كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
10 ماحكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر فماذا يلزمهما ؟
الجواب : على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس ولايجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال
الحيض والنفاس ولايصحان منهما وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها
أنها سُئلت هل تقضي الحائض الصوم والصلاة فقالت كنا نُؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة
متفق على صحته وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ماذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم
وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء رحمة من الله سبحانه - لهما وتيسيراً عليهما لأن الصلاة
تتكرر كل يوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو
صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما ومن أخرت القضاء إلى مابعد رمضان آخر لغير عذر شرعي فعليهما
التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى
مابعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم أما إن استمر
المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
11 ماحكم صيام التطوع كست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تُقض ؟
الجواب : الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة لأن الفرض أهم من النفل
في أصح أقوال أهل العلم
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
12 ماحكم من كان مريضاً ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان فهل يُقضى عنه أم يُطعم عنه ؟
الجواب : إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولاإطعام لأنه معذور شرعاً وهكذا المسافر إذا مات في السفر
أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام لأنه معذور شرعاً أما من شُفي من المرض وتساهل في القضاء حتى
مات أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات فإنه يُشرع لأوليائهما وهم الأقرباء القضاء عنهما لقول النبي صلى الله
عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق على صحته فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن
كل يوم مسكين نصف صاع ومقدار كيلو ونصف على سبيل التقدير كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمريض الذي لا يُرجى
برؤه كما تقدم في جواب السؤال التاسع وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا فإنه يُطعم عنهما عن كل
يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما ومن لم يكن له تركة يُمكن الإطعام منها فلا شيء عليه لقول الله عز وجل
( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) وقوله سبحانه ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
والله ولي التوفيق
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
13 ماحكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟
الجواب : الصحيح أنهما لاتُفطران وإنما التي تُفطر هي إبر التغذية خاصة وهكذا أخذ الدم للتحليل لايفطر به الصائم
لأنه ليس مثل الحجامة أما الحجامة فيُفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم )
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
http://www.st-ghalia.com/up/uploads/1372113963061.gif
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
حياكم الله اخوتي اسأل الله ان يبلغني وإياكم و والدينا شهر رمضان المبارك وأن يرزقنا صيامه وقيامه
خالصا لوجهه الكريم وأن يجعلنا فيه من المقبولين ويعتق رقابنا ورقاب والدينا وجميع المسلمين من النار
إنه كريم سميع الدعاء
حياكم الله اخوتي في لقاء متجدد من باب الصيام للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
من كتاب تحفة الأخوان بأجوبة أركان الإسلام
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
7 هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن ؟
الجواب : إذا كان المؤذن معروفاً بأنه لايُنادي إلاعلى الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر
المفطرات من حين يؤذن أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقاويم فإنه لاحرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان لما
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن بلالاً يؤذن بليل فكُلوا واشربوا
حتى ينادي ابن أم مكتوم ) قال الراوي في آخر هذا الحديث ( وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لاينادي
حتى يقال له أصبحت أصبحت ) متفق على صحته
والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم
(دع مايُريبك إلى مالايريبُك ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )
إما إذا علم أن المؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر كفعل بلال فإنه لاحرج في الأكل
والشرب حتى ينادي المؤذنون على الصبح عملاً بالحديث المذكور
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
8 هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما ؟
الجواب : الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض إذا شُق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة
على ذلك كالمريض وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين وهو قول ضعيف مرجوح
والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض لقول الله عز وجل ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة 184 وقد دل على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحُبلى والمرضع الصوم ) رواه الخمسة
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
9 مارأيكم فيمن يُرخص لهم في الفطر كشيخ كبير وعجوز ومريض لايُرجى بُرؤه هل يلزمهم فدية عن إفطارهم ؟
الجواب : على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لايٌرجى بٌرؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك
كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
10 ماحكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر فماذا يلزمهما ؟
الجواب : على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس ولايجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال
الحيض والنفاس ولايصحان منهما وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها
أنها سُئلت هل تقضي الحائض الصوم والصلاة فقالت كنا نُؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة
متفق على صحته وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ماذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم
وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء رحمة من الله سبحانه - لهما وتيسيراً عليهما لأن الصلاة
تتكرر كل يوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو
صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما ومن أخرت القضاء إلى مابعد رمضان آخر لغير عذر شرعي فعليهما
التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى
مابعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم أما إن استمر
المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
11 ماحكم صيام التطوع كست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تُقض ؟
الجواب : الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة لأن الفرض أهم من النفل
في أصح أقوال أهل العلم
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
12 ماحكم من كان مريضاً ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان فهل يُقضى عنه أم يُطعم عنه ؟
الجواب : إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولاإطعام لأنه معذور شرعاً وهكذا المسافر إذا مات في السفر
أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام لأنه معذور شرعاً أما من شُفي من المرض وتساهل في القضاء حتى
مات أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات فإنه يُشرع لأوليائهما وهم الأقرباء القضاء عنهما لقول النبي صلى الله
عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق على صحته فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن
كل يوم مسكين نصف صاع ومقدار كيلو ونصف على سبيل التقدير كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمريض الذي لا يُرجى
برؤه كما تقدم في جواب السؤال التاسع وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا فإنه يُطعم عنهما عن كل
يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما ومن لم يكن له تركة يُمكن الإطعام منها فلا شيء عليه لقول الله عز وجل
( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) وقوله سبحانه ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
والله ولي التوفيق
http://store2.up-00.com/Apr13/Oor62097.gif
13 ماحكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟
الجواب : الصحيح أنهما لاتُفطران وإنما التي تُفطر هي إبر التغذية خاصة وهكذا أخذ الدم للتحليل لايفطر به الصائم
لأنه ليس مثل الحجامة أما الحجامة فيُفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم )
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين