المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شهر رمضان ll كل مايتعلق بشهر رمضان من فتاوى واحكام


الثلايا
06-29-2012, 03:19 PM
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/8920.imgcache (http://www.monms.com/vb)

أخواني أعضاء وزوار منتديات مونمس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد :-
هانحن على موعد مع أعظم الشهور وأفضلها فقط أيام تفصلنا عنه
فهو شهر التائبين شهر المفرطين ليعوضوا تفريطهم بالاقبال على الله
شهر المشمرين شهر الباحثين عن العفو والغفران والعتق من النيران .
وهذا الموضوع قد قمت بطرحه في منتدى آخر وهو من تجميعي
وليس نقلا فليتنبه لذلك .

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3370.imgcache (http://www.monms.com/vb)

معنى رمضان في اللغة

اسم علم مذكر عربي ، وهو اسم شهر الصوم عند أهل الاسلام،
تسموا به تبركاً . وهو اسم الشهر التاسع من السنة القمرية . وكان هذا
الشهر يقع في الجاهلية صيفاً، حين كانوا يعتمدون الشمس في تقويمهم .
والرَّمَض : حرقة الصيف .
وأرمضَ الحرُّ القومَ : اشتد عليهم وآذاهم .

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3370.imgcache (http://www.monms.com/vb)

آيات الصيام

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3370.imgcache (http://www.monms.com/vb)

أحاديث الصيام

((عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اللَّهُ ( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ
جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ
قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ
أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ
وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)) [ متفق عليه]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي
صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى
مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا
أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ) رواه البخاري

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3370.imgcache (http://www.monms.com/vb)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
(الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ
مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ) رواه مسلم

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ :- ( إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ
أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ (رواه البخاري)

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهم عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :- ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ
مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ) رواه مسلم

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3370.imgcache (http://www.monms.com/vb)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) (رواه البخاري)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ :- (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
(رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح)


وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:-
(مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ
رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخاري)

وهناك أحاديث أخرى وكثيرة في هذا الباب نكتفي بما تقدم

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3370.imgcache (http://www.monms.com/vb)


يتبع ان شاء الله >>>>>

الثلايا
06-29-2012, 03:20 PM
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/6462.imgcache (http://www.monms.com/vb)


في هذه الصفحة سوف نستعرض أهم احكام الصيام ويكفي ان نعتمد
في ذلك على بعض من فتاوى العلماء الاجلاء فإليك بعضا مما اجابوا
عنه من خلال الاسئلة التي وردت عليهم أو من خلال شروحهم لكتبهم

الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

س : مامعنى الصيام في اللغة والشرع ؟

ج : الصيام في اللغة: مصدر صام يصوم، ومعناه: أمسك
في الشرع: التعبد لله سبحاه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3670.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماحكم صوم رمضان ؟
ج : الوجوب بالنصّ والإجماع، وهو أحد أركان الدين
والفطر فيه من غير عذر من أكبر الكبائر، وهو فسق
وترك الصيام فيه تهاوناً وتكاسلاً إثم وفيه تعزير لتاركه
ومن ترك الصيام (في رمضان) بلا عذر فلا قضاء عليه لأنه لا يُقبل منه

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3670.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : كيف يعرف دخول شهر رمضان ؟
ج: يعرف بأمرين وهما :
1- رؤية هلال آخر شعبان (ولا عبرة بالحساب)
2- إكمال شعبان ثلاثين يوماً في حال عدم رؤية الهلال

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3670.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماحكم صيام يوم الشك ؟
ج : فيه سبعة أقوال أصحها التحريم

قلت أنا وليس هذا من كلام العلامة بن عثيمين
معنى يوم الشك ؟
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان؛ ذلك لأن الشهر قد يكون
تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، وقد صح النهي عن تقدم
رمضان بصوم يو

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3670.imgcache (http://www.monms.com/vb)





س : ماهي الشروط التي يجب توفرها في من يرى الهلال ؟

1- العدالة: الاستقامة،
وفي الشرع: من قام بالواجبات، ولم يفعل كبيرة،ولم يصر على صغيرة
2- قوة البصر
ويجوز رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة (المنظار وغيره) ومتى
ثبتت الرؤية بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3670.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماحكم من رأى الهلال وحده ؟
ج : من رأى هلال رمضان وحده ولم تُقبل شهادته صام سراً
ومن رأى هلال شوال وحده فإنه يصوم؛ لأن هلال شوال لا يثبت
إلا بشاهدين، ودخول رمضان يثبت بشاهد

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3670.imgcache (http://www.monms.com/vb)



س : ماهي الشروط التي يجب توفرها للزوم الصوم ؟
الجواب :
1- الإسلام: وضده الكفر ، والكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه،
ويعاقب في الآخرة عليه وعلى تركه جميع واجبات الدين
2- البلوغ: ويحصل للذكَر بإتمام 15 سنة، أو خروج شعر العانة

الخشن حول القبل، أو إنزال المني بشهوة سواء بحلم أو بيقظة
وللأُنثى: الثلاثة السابقة مع الحيض
ويؤمر الصغير غير البالغ بالصوم إذا لم تكن هناك مشقة وإن كان
هناك ضرر فيمنع من غير قسوة
وإذا بلغ الصبي، أو عقل المجنون أثناء النهار فيلزمهما الإمساك دون القضاء
3- العقل: وضده الجنون، وكل من ليس له عقل بأي وصف من
الأوصاف فإنه ليس بمكلف (المجنون والمعتوه والمخرف)
وإذا جُنّ الإنسان من قبل الفجر حتى المغرب فلا يصح صومه
ولا يقضي لأنه ليس أهلاً للعبادة
4- القدرة: استطاعة الصوم دون مشقة
وضدها العجز، وينقسم العجز إلى:
أ‌- عجز طارئ: كالمرض الذي لا يمكن الصوم معه ونحوه، وهو أحوال:
1- إذا لم يتأثر المريض بالصوم فلا يجوز له الإفطار، وإن كان الفطر
أرفق فالفطر أفضل
2- إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يُكره له أن يصوم،
ويسن له أن يفطر
3- إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كان الصوم حراماً،
كأن يؤخر الصوم البرئ ويجلب الوجع، أو إخبار الطبيب العالم
الثقة بالمضرة، ولا يُشترط في الطبيب أن يكون مسلماً .
ب‌- عجز دائم: كالشيخوخة والمرض الدائم الذي لا يُرجى برؤه ويعجز الإنسان عن الصوم بسببه
فعليه إطعام مسكين (مما يسمى في العرف طعاماً) عن كل يوم لمن
كان قادراً على الإطعام، وكيفية الإطعام:
1- بأن يضع طعاماً ويدعو المساكين إليه بحسب الأيام التي عليه،
أو أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ كالبُرّ ونحوه، ووقته بالخيار إن شاء
فدى عن كل يوم بيومه أو أخّر إلى آخر يوم من رمضان.
ولا يُقدَّم الإطعام على يومه .

2- أن يُخرج مدّاً حباً من أرز أو بُر وقدره ربع صاع بصاع النبي
(نصف كيلو وعشرة غرامات)
بالبر الجيد الرزين، ويجعل معه لحماً يقدمه للفقراء عن كل يوم
ولا حرج في الإطعام في أشهر متفرقة
3- إذا برء المريض أثناء النهار فليس عليه الإمساك وعليه القضاء
4- الإقامة: فلا وجوب على المسافر، وأجمع العلماء على
جواز الفطر للمسافر
. والأفضل أن يعمل الأيسر منهما:
1- إذا كان الفطر والصوم سواء فالصيام أولى
2- إذا يشق الصيام فالفطر أولى
3- إذا كانت المشقة شديدة فالصيام حرام
4- إذا سافر من لا يجب عليه الصوم من كبير أو مريض مرض
لا يُرجى برئه فإنه يُطعم عن كل يوم
5- الصائم المقيم إذا سافر أثناء النهار فله أن يُفطر إذا فارق قريته أو مدينته أو بلده
6- و السفر المُحرّم ليس مبيحاً للفطر
7- ينطبق حكم السفر على سائقي الشاحنات الذين يسوقون خارج المدن (مدنهم)
8- إذا قدم المسافر المفطر من سفر فليس عليه الإمساك في يومه وعليه القضاء
9- للإنسان أن يفطر ما دام مسافراً دون تحديد مدّة معينة
كالطلاب المبتعَثين


http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3670.imgcache (http://www.monms.com/vb)


س : ماهي أحكام المغتربين ؟
- ينقسم المغتربون حسب النية إلى ثلاثة أقسام
أ- من نوى الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغترب إليها (كالعمال والتجار المقيمين)
فهؤلاء في حكم المستوطنين فالصوم في حقهم واجب ولا يقصرون الصلاة
ب- من نوى الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدري متى ينتهي غرضه فيرجع
إلى بلاده (كالقادمين لمراجعة الدوائر الحكومية) فهؤلاء في حكم المسافرين
فلهم الفطر والقصر والمسح على الخفين ثلاثاً ولو بقوا سنوات .
ج- من نوى الإقامة المقيدة بغرض مُعين ويدري متى ينتهي ومتى انتهى رجع
إلى بلاده بمجرد انتهائه فهو في حكم المسافر وله أن يفطر ويقصر ويمسح على الخفين .
- البلاد التي يتأخر فيها غروب الشمس يفطر فيها الصائمون عند غروب
الشمس مادام لديهم ليل ونهار في 24 ساعة
- والدول التي ليس فيها ليل ونهار في 24 ساعة (القطب الشمالي والجنوبي)
فإنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم
- لو سافر إنسان إلى بلد غير بلده فإنه يصوم ويفطر معهم ويقضي
إذا نقص الشهر (أقل من 29 يوماً) وإذا زاد الشهر (عن 30) يتحمل الزيادة
- الخلو من الموانع: وهذا خاص بالنساء في الحيض والنفاس، ويحرم الصوم
والصلاة على الحائض والنُّفَساء .

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3670.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي احكام الحامل والمُرضع ؟
- إذا كانت الحامل أو المرضع قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم
مشقة ولا تأثير على جنينها وجب عليها الصوم

- المرضع التي أفطرت في رمضان ثم حملت وأنجبت في
رمضان القادم دون أن تقضي ما فاتها خوفاً على الرضيع،
وجب عليها القضاء،، مع الحرص على قضاء ما فاتها قبل
أن يأتي رمضان الثاني، ولها تأخير القضاء إلى رمضان الثاني
إذا كانت هناك مشقة

- إذا أفطرتا (الحامل أو المرضع) خوفاً على أنفسهما، أو خوفاً
على ولديهما، أو إذا أفطرتا لمصلحتهما مع مصلحة الجنين أو
الطفل فإنه يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام


http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3670.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي احكام الحيض والنفاس بالنسبة للصيام ؟
- الحيض ( والنفاس ) يمنعان الصلاة والصوم

- إذا طهرت المرأة قبل الفجر واغتسلت بعده فصومها صحيح
وكذلك الغسل من الجنابة للرجل والمرأة

- إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس ولو بلحظة فصومها صحيح
وإن أحست بالوجع قبل الغروب

- يرى الشيخ أن لا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض لا في رمضان
ولا في غيره لأنها مضرة، ولتبقى المرأة على طبيعتها التي خلقها الله عليها

- إذا طهرت الحائض أو النفساء في النهار وجب عليهما القضاء ولا يجب الإمساك

- بعض النساء يحضن مع الحمل فإذا كان كذلك فإن هذه الحامل
لا تصوم ولا تصلي

- إذا سقط الجنين وتبين فيه خلق إنسان يكون الدم الخارج معه
نفاس فيبطل الصوم ولا يجوز معه الصلاة، أما إذا سقط الجنين علقة
أو مضغة ولم يتبين أنه ابتداء خلق إنسان فالدم الخارج معه ليس
نفاساً فتصوم المرأة وتصلي ولا حرج

- المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير فإن
صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست(عن الصوم
والصلاة) وإن لم يصادف عادة حيضتها تغتسل وتصلي وتصوم
ولو كان الدم يجري لأنها تكون كالمستحاضة أو تنتظر ستين يوماً
ثم ترجع للحيضة المعتادة (على خلاف بين العلماء)

- دم الفساد: وهو الدم الذي يخرج من المرأة ولا يكون حيضاً
أو نفاس، وهذا الدم لا يفسد الصوم


http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3670.imgcache (http://www.monms.com/vb)


يتبع ان شاء الله >>>>>>>>

الثلايا
06-29-2012, 03:20 PM
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3164.imgcache (http://www.monms.com/vb)

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/8082.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي احكام النية بالنسبة للصيام ؟
- النية واجبة (وهي في القلب) وتكفي نية واحدة للشهر، وإن حصل انقطاع
في النية (لعارض كسفر أو مرض أو نحوه) فإنها (النية) تُجدد
والأفضل أن ينوي في رمضان أنه صائم فريضة، وينوي بدون تردد
وإلا فسد صومه )
- إذا نوى الصائم الإفطار أفطر وإن لم يأكل أو يشرب )
وصيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )
ولا يُثاب إلا من وقت النية )

- يجوز صوم يوم عرفة أو عاشوراء مع صوم قضاء رمضان بالنية،
ويحصل الأجر "إن شاء الله"

- الذي نام قبل تبييت النية في أول يوم من الشهر ولم يعلم بدخول
الشهر فإنه يمسك يومه ويقضيه احتياطاً
- من عزم عزماً أكيداً على الفطر وإن لم يأكل ويشرب فإن صومه ينقطع
- من سافر في رمضان من أجل أن يفطر فسفره حرام وفطره حرام

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/2223.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي مفسدات الصوم ؟
ج : لا يفسد الصوم إلا إذا كان الصائم عامداً غير مُكره بفعله هذه الأُمور،
وذاكراً غير ناسي لصومه وعالماً غير جاهل بالحكم أو الحال
الامور التالية:-
1- الأكل: "إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم"، كل ما ابتلعه عمداً
فانه مفطر
2- الشرب: ما ينفع أو يضر أو ما لا نفع فيه إذا شربه عمداً فإنه يفطر
3- السُّعوط: ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر
4- القيء عمداً: إذا استقاء فقاء من المعدة قليلاً كان أو كثيراً
5- الاستمناء: طلب خروج المني بأي طريقة عمداً
- تكرار النظر مع الإنزال يُفسد الصوم أما النظرة الواحدة مع الإنزال
لا تفسد الصوم والتفكير مع الإنزال
(دون أن يكون معه عمل لا يُفسد الصوم )
- إنزال المني بشهوة بفعل الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير
شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه
6- خروج الدم بالحجامة: يفطر المحجوم والحاجم إلا إذا مص
الدم بطريق غير مباشر ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما
يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن
ضعفاً فانه يفسد الصوم كالحجامة، وما خرج بغير قصد وإن
كان كثيراً لا يفسد الصوم
- التبرع بالدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة يفطر
7- الفطر اعتماداً على الشك في غروب الشمس. أما إذا تيقن أو
غلب على ظنه الغروب فصومه صحيح وإن ظهر أن الشمس لم تغرب
فلا يجب عليه القضاء
8- الجماع في النهار،في قبل أو دُبر حلالٌ كان أو حرام والعياذ بالله،
وكفارتها عتق رقبة فإن لم يجد , فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد،
فإطعام ستين مسكيناً للرجل وللمرأة ) وإن مات قبل أن يصوم صام
عنه وليه وإن لم يصُم عنه أحد أُطعم عنه عن كل يوم مسكين
وهذا ليس على العموم بل لابد من شروط:
أ‌- أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم،
كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة
ب‌- أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر ( واختار الشيخ عدم تحديد
المدة في السفر ومرجعه للعرف أو المريض الذي يباح له الفطر
فتكلف فصام ثم جامع فإنه ليس عليه كفارة وعليه القضاء)
ت‌- المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل
(جهل الحُرمة ) وليس جهل ما يترتب على الفعل من عقوبة أو نسيان،
أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء ولا الكفارة.
- الجماع في يومين أو ثلاثة لمن عليه الكفارة تكون الكفارة فيه:
عن كل يوم كفارة
- إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول (قبل أن يأتي
بالجماع الثاني) لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأته
كفارة واحدة، وقيل كفارة واحدة (عن الجماعَين في يوم واحد)
لأن يومه فسد بالجماع الأول، وهذا القول له وجه من النظر
- من جامع في أول النهار ثم مرض أو جنّ أو سافر فأفطر وجبت عليه الكفارة
- يترتب على الجماع في نهار رمضان لغير صاحب عذر:
1. فساد الصوم
2. وجوب الإمساك بقية اليوم
3. قضاء ذلك اليوم
4. الإثم
5. الكفّارة
- لا تجب الكفارة في صيام النفل، أو صيام كفارة اليمين،
أو صيام فديةالأذى، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو صيام
النذر، ولا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع
- لا يجوز بلع الدم للصائم أو لغيره، ويفطر به الصائم
- لا يجوز الإفطار في رمضان من أجل الاختبارات المدرسية وعلى
من فعله التوبة "مع القضاء"
- التدخين من المفطرات وهو حرام في رمضان وفي غيره
- الإبر التي يقصد بها التغذية والاستغناء عن الأكل والشرب بها تفسد الصوم
- تارك الصلاة كافراً كفراً مخرجاً عن الملة وإن كان متهاوناً، ولا يقبل صومه وإن صام

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/2223.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي الامور التي لا يفسد الصوم بها ؟
- إذا باشر الصائم فأمذى، أو استمنى فأمذى فقط، فإنه لا يفسد صومه
والقبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة (في حال الصوم)، وإن أمن
الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة ولا بأس بها

- الإبر العلاجية قسمان:
1- ما يقصد بها التغذية والاستغناء عن الأكل والشرب بها فتكون مفطرة
2- الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر
كحقنة العروق والعضل
- وقال (الشيخ ) عن الكحل أنه لا يفطر
- المنظار الذي يُدخل في المعدة لا يفطر إلا إذا كان عليه دهن
يصل إلى المعدة، ولا يجوز استخدامه في الصوم الواجب إلا للضرورة
- إذا نام الصائم من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصيامه صحيح ولا قضاء عليه
- وما أُدخل عن طريق الإحليل (الذكر) أو الدُّبر فإنه لا يفطر
- قلع الضرس وخروج الدم بغير اختيار الصائم، أو خروج الدم القليل
الذي لا يُضعف الجسم لا يفطر
- ما كان في الهواء وابتعله الصائم "من غير قصد" من غبار أو ذباب ونحوه فلا يفطر
- الإنزال عن طريق الاحتلام لا يُفسد الصوم
- جمع الريق وبلعه لا يفسد الصوم وليس بمكروه
- يحرم بلع النخامة لما فيها من الاستقذار والضرر ولكنها لا تُفطر
والبلغم لا يفطر إذا ابتلعه الصائم ولو وصل إلى الفم
- من أصبح وفي فمه بقايا طعام فلفظه لم يفسد صومه
- لا بأس باستعمال بخاخ ضيق التنفس عند الصيام ولا يفسد الصوم باستعماله
- التحدث بالكلام الحرام في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن ينقص من أجر الصائم
- لا بأس باستخدام الروائح العطرية للصائم وأن يستنشقها (ويجوز استعمال البخور ولكن لا يستنشقه .
- وضع الحناء أثناء الصوم لا يفطر وكذلك الكحل وقطرة الأذن والعين
- دخول الماء إلى الحلق من غير قصد عن طريق المضمضة أو الاستنشاق أو الغسل لا يفسد الصوم
- يجوز للصائم استخدام الفرشة والمعجون والأولى عدم استخدامهما
- إذا أكل وشرب شاكاً في طلوع الفجر أو متردداً فصومه صحيح وليس عليه قضاء
- يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل)،
وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار)
- من جاز له الإفطار في نهار رمضان (المريض، المسافر، غير البالغ …) فجامع فليس عليه الكفارة
- السفر إلى بلد يكون النهار فيه قصير أو بارد لتخفيف الصوم لا حرج فيه
- لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو البرك أو الدش سواء
كانت البركة عميقة أو غير ذلك مع الانغماس في الماء ولكن
يحرص على أن لا يتسرب الماء في جوفه بقدر ما يستطيع
(وإن دخل الماء في جوفه بعد الاحتراز ومن غير قصد لم يفسد الصوم)
- التمضمض من شدة الحر مع الحذر من تسرب الماء إلى الجوف لا يفسد الصوم
- لا يفسد الصوم بقلع الضرس ولو خرج الدم بفعله (لا يبلع الدم) وأخذ الدم للتحليل
والبنج لا يفطر
وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه من ابتلاعه (الدم)
- السواك "الطبيعي الخالي من النكهات" لا يفسد الصوم، وهو سنة
- تقبيل المرأة الأجنبية لا يفسد الصوم ولكنه من الزور وهو محرم
- من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ويجب عليه إذا تذكر
أن يقطع (عن الأكل والشرب) ويلفظ ما في فمه
ومن رآه يأكل فيجب عليه أن يذكره
- شهادة الزور لا تبطل الصوم ولكنها تُنقص الأجر
- إذا أفطر الإنسان لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه
- من نام أثناء النهار وهو صائم وقام لأداء الصلوات فلا يأثم
ولكنه ضيع على نفسه خيراً كثيراً
- من نام أثناء عمله لا يفسد صومه ولكن ينقص أجر صومه
لفعله هذا المحرم "نومه عن العمل المنوط به"

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/2223.imgcache (http://www.monms.com/vb)

يتبع ان شاء الله >>>>>>>>>

الثلايا
06-29-2012, 03:22 PM
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3757.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ما يُكره في الصيام ؟
المكروه: ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله
- يُكره تذوق الطعام بلا حاجة
- يُكره مضغ علك قوي (الشديد الذي لا يتفتت) فيه طعم، فإن
لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولاكن لا ينبغي أن يمضغه أمام
الناس لأنه يُساء الظن به
- ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (للفطر) وصول الطعم
(طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (لا إلى المعدة)
(شيخ الإسلام)
- ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً
- القبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة وإن أمن الرجل على نفسه
من الإنزال لم تحرم القبلة ولا بأس بها
- القبلة قسمان: (و الضم ودواعي الوطء ونحوه حكمها حكم القبلة)
1- قسم جائز، وهو الذي لا يحرك الشهوة أو يحرك الشهوة ولكن
يأمن الصائم على نفسه .
2- قسم محرم، (وهو الذي لا يأمن فيه الصائم على نفسه)

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9113.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي أحكام الفطور والسحور ؟
سُحور بالضم اسم للفعل وسَحور بالفتح اسم لما يُفعل به، وكذلك
في الوُضوء والوَضوء والطُّهور والطَّهور .
- يسن تأخير السُّحور ما لم يخشى طلوع الفجر، ويسن تقديم الفطور
(بعد غياب قرص الشمس مباشرة، ويُعمل بغلبة الظن)
- يسن الفطور بالرطب، فإن لم يوجد فبالتمر، فإن لم يوجد فبالماء
- إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك
- الذي يظهر في الوصال (أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد،
بمعنى أن لا يفطر بين اليومين) التحريم دون جزم، وأدنى أحواله الكراهة
- التسمية على الأكل واجبة، ويسمي إذا نسي ثم تذكر "بسم الله أوله وآخره"
- إذا حان وقت الإفطار وأفطر الصائم ثم ركب الطيارة ورأى الشمس
من الطيارة فلا يلزمه الإمساك
- يجيب المفطرُ وقت فطوره المؤذنَ ويصلي على النبي بعد الأذان مع الدعاء
- إذا لم يعلم الصائمُ حال المؤذن فالأحوط للإنسان أن يمسك عند
سماع الأذان "الفجر"
- الفطور الجماعي لتشجيع الناس على صيام التطوع لا بأس به،
لكن الأولى تركه
- لا ينبغي الإسراف في الطعام، وينبغي للمقتدر أن يفطّر غيره طلباً للأجر

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9113.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي أحكام صلاة التراويح ؟
- هي قيام الليل في رمضان ، وسميت كذلك لتخللها بأوقات الراحة
وهي سنة مؤكدة
- السنة صلاة 11 ركعة مع الوتر مثنى مثنى (يسلم بعد كل ركعتين)
وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، وكان النبي
صلى الله عليه وسلم يطيل فيها القيام والركوع والسجود
- لو صلى أحدهم بالناس 23 ركعة أو أكثر فإنه لا يُنكر عليه، ولو طالب
أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنّة كانوا أحق منه بالموافقة وليس
لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب
- لو صلى الإمام أكثر من إحدى عشرة ركعة فالسنة متابعته والأفضل متابعته
- ليس هناك بأس من تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال لكن الأفضل
أن يصلي الإنسان في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد وإقامة
الجماعة فيه، واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقة
ولا بأس بان يقلد الإمام قارئ حسن الصوت
- لا ينبغي للمأموم أن يحمل في الصلاة مصحفاً لمتابعة الإمام إلا إذا
طلب الإمام منه ذلك
- لا يجوز جمع صلاة التراويح كلها مع الوتر في سلام واحد
- من قام في صلاة التراويح للركعة الثالثة ناسياً فيلزمه أن يرجع ويتشهد
ويسجد للسهو بعد السلام فإن لم يفعل بطلت صلاته ...(الإمام أحمد)
- السنة في التراويح الجماعة (بعد صلاة العشاء) وينبغي للمأموم أن يوتر
مع الجماعة وإذا شفع المأموم الوتر ثم تهجد في آخر الليل وجعل
آخر صلاته وتراً فهذا عمل طيب
- يجوز للمصلي أن يصلي مع إمام ثم إذا أوتر الإمام قام المصلي لركعة
ثانية، ثم يصلي مع إمام آخر (أو يتهجد بمفرده) ويوتر مع الإمام الثاني
(أو بمفرده) بحيث يكون آخر صلاته في الليلة وتراً
- ويكره التنفل بين أوقات الاستراحة فيها (التراويح)، أو والناس يصلون،
ومن لم يصلي العشاء يدخل مع الجماعة بنية صلاة العشاء
- ينبغي في صلاة التراويح الطمأنينة والهدوء والخشوع بحسب الإمكان
مع عدم السرعة
- البكاء من خشية الله والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه
لا بأس به أما المتكلف (بالبكاء) فيخشى أن يكون من الرياء الذي
يُعاقب عليه فاعله ولا يُثاب عليه
- من بقي "خارج الصلاة" حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه فهذا خطأ
بلا شك وخطر على صلاته، أو على الأقل ركعته ألا يكون أدركها
- من كبر مع الإمام وهو (المأموم) جالس فإذا قارب (الإمام) الركوع قام
فركع فهذا لا بأس به، وكذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام إلى الثانية،
وجلس هو (المأموم) فإذا قارب الإمام الركوع في الركعة الثانية قام فركع
معه فلا بأس به
- من أخطاء بعض المصلين صلاة التراويح التنقل بين المساجد في
نفس الليلة، ومسابقة الإمام في الصلاة
- يجوز للنساء المتسترات المتحجبات (غير المتبرجات أو المتعطرات
أو الرافعات أصواتهن أو المبديات الزينة) حضور صلاة التراويح إن أُمنت الفتنة
- إذا ثبت رؤية هلال شوال فلا تقام التراويح
- لم أجد في المراجع من سأل الشيخ بجواز القراءة من المصحف في
التراويح ولكن هناك فتاوى للشيخ ابن جبرين واللجنة الدائمة
والشيخ ابن باز رحمه الله بجواز ذلك وفيه حديث

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9113.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي أحكام صلاة الوتر، والقنوت ؟
- صلاة الوتر سنة مؤكدة، ويجوز أن يوتر المصلي بثلاث ( وما فوق
الثلاث كالخمس، أو السبع، أو التسع ففي بيته لا إماماً حتى لا يشوش
على الناس ) لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ما يعلم
الشيخ، بأنه صلى بأصحابه الوتر فوق الثلاث ولكن ورد عنه ذلك في
بيته عليه الصلاة والسلام
(انظر التفصيل في كيفية صلاة الوتر في ما فوق الثلاث
في الشرح الممتع-ج4-ص18)
- إذا كانت الصلاة بثلاث ركعات فيجوز أن يسرد الثلاث بتشهد واحد
(في آخر الصلاة) أو أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة
- السنة أن يقرأ في الأولى "بالأعلى" والثانية "بالكافرون" والثالثة
"بالإخلاص" ويقنت في الثالثة بعد الرفع من الركوع والتحميد مع
رفع اليدين إلى الصدر وضمهما، وإن قنت قبل الركوع وبعد القراءة فلا
بأس ولا قنوت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة
- القنوت في الوتر سنة لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السنة
ويقنت بالمأئور "اللهم اهدنا في من هديت … بصيغة الجمع للإمام،
والمفرد للمنفرد" ولو زاد إنسان على المأثور فلا بأسولا ينبغي ( للإمام )
الإطالة (في الدعاء) حتى لا يشق على المأمومين
- الأقرب أن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء ليس بسنة
(شيخ الإسلام) مع عدم الإنكار على من مسح
- الدعاء (دعاء ختم القرآن) عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له
- من كانت عادتها النوم بالليل فمن الأفضل لها تقديم صلاة الليل والوتر
قبل النوم، وإذا قدّر لها الصحو قبل أذان الفجر وأرادت أن تصلي نفلاً
فلا حرج أن تصلي النفل ركعتين ركعتين مع عدم إعادة الوتر
(جاء السؤال من امرأة، والرجل له نفس الحكم ولكن الأفضل له أن يصلي التراويح في المسجد كما سبق)

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9113.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي احكام القضاء ( قضاء الصيام ) ؟
- الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً والأحوط الشروع فيه بعد يوم العيد
(في اليوم الثاني من شوال)

- إذا أُغمي على إنسان جميع النهار فلا يصح صومه ولكن يلزمه القضاء
لأنه مكلّف (الجمهور)
- لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر كمرض ونحوه
وإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الصيام فيلزم القضاء متتابعاً
فإذا تأخر في القضاء إلى ما بعد رمضان فعليه الصيام ولي عليه إطعام
- من أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم ويقضي ولا إطعام عليه
- يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع وتقديم القضاء أفضل
- الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت
نفلاً مطلقاً ولم يحصل على ثوابها
- إذا مرّ رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه بقي الصوم واجبا
عليه حتى يشفى، ولكن لو استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه
لأن الواجب عليه القضاء وهو لم يدركه وإذا عوفي ثم مات قبل أن
يقضي فعليه إطعام مسكين عن كل يوم بعد موته ( يطعم عنه وليّه )
- المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم فلا شيء عليه
- من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع وأمكنه القضاء فلم يفعل،
فإن وليّه (وارثه) يقضيه عنه)
- إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب لها أحد
الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً
- الذي ترك الصوم لسنوات بدون عذر فإنه لا قضاء عليه، وعليه التوبة
- كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر
فإن الله لا يقبلها منه
- من أفطر في رمضان جهلاً منه بوجوب الصوم فعليه القضاء
- عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم عنه
- الإطعام يكون للذي لا يستطيع الصوم كالمريض الذي لا يُرجى برؤه
والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، ويتحرى في الإطعام مساكين
المسلمين ويطعم عن كل يوم مسكيناً سواء بالتمليك (أن يدفع
الطعام للمسكين) أو بالدعوة للطعام
- إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء
- إذا قدم المسافر المفطرُ من سفر فليس عليه الإمساك في يومه وعليه القضاء
- من أفطر لمصلحة الغير كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو تبرع بدم ولم يستطع
الصوم فله الفطر ويلزمه القضاء وله أن يفطر سائر يومه

http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9113.imgcache (http://www.monms.com/vb)

يتبع إن شاء الله >>>>>

الثلايا
06-29-2012, 03:22 PM
[/URL]http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/7670.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي أحكام ليلة القدر ؟
(وهي باقية، في العشر الأواخر من رمضان، وتنتقل بين الأوتار من لياليها،
وتخصيص العمرة فيها بدعة، ويندب فيها القيام، وينال الإنسان أجرها
وإن لم يعلم بها ( بليلتها )
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9126.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي علامات ليلة القدر ؟
1- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة
2- طمأنينة القلب وانشراح صدر المؤمن
3- سكون الريح
4- قد يُرى الإنسان الليلة في المنام
5- وجود اللذة في القيام
6- ومن العلامات اللاحقة: غياب شعاع الشمس في صبيحتها
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9126.imgcache (http://www.monms.com/vb)
س : ماهي أحكام الاعتكاف ؟
ملازمة الشيء . لزوم مسجد لطاعة الله تعالى
- يسن في العشر الأواخر من رمضان ولا نبدع من اعتكف في غيرها
ولا يُشترط له الصوم، ويجب بالنذر
- يجوز الاعتكاف في كل المساجد (التي تقام فيها الجماعة وفي المساجد
الثلاثة أفضل (المسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس المحتلة)
- وقت الاعتكاف يصرف في الطاعات الخاصة كالصلاة "في غير وقت النهي
والذِّكر وقراءة القرآن وهي في الاعتكاف أفضل من الاشتغال بطلب العلم إلا
إذا كان العلم نادر لا يحصل له إلا في هذا الوقت
- لا يبيع المعتكف ولا يشتري، وزيارة الأهل والأصدقاء للمعتكف وتخلل
ذلك بالأحاديث المحرمة مناف لمقصود الاعتكاف
- إذا دعت الحاجة للمعتكف بتعليم أحد فلا بأس والأفضل الاشتغال
بالعبادات الخاصة
- الإمام الذي تعهد أمام الحكومة رسمياً بإمامة مسجد لا يجوز له أن يعتكف
في غيره ويدع مسجده
- يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج الناس إذا كان الهاتف
في المسجد الذي هو معتكف فيه
- قضاء حوائج المسلمين إذا كان الإنسان معنياً بها (وقت الاعتكاف) فلا
يعتكف لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها متعد، والنفع
المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام
وواجباته
- يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا أُمنت الفتنة وإلا فلا وإذا اعتكفت
في مسجد لا تُقام فيه الجماعة فلا حرج عليها ما لم تكن هناك فتنة
- من لم تجب عليه الجماعة كالمريض ومن له عذر تَرْك الجماعة يجوز له
الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة
- مصليات البيوت أو المكاتب ومصليات النساء في مدارس البنات وغيرها لا
يصح الاعتكاف فيها (للمرأة أو للرجل) لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكماً
- من عين (بالنذر) الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لمزية شرعية لذلك
المسجد (ككثرة الجماعة أو قدم المسجد أو كونه مسجداً جامعاً) فإنه
يتعين،لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى دونه (دون المسجد في
المزية) ويجوز نقله إلى مسجد يفوقه في المزيّة
- من نذر الاعتكاف زمناً معينا دخل معتكفه عند غروب شمس آخر يوم قبل
اليوم المعين ويخرج إذا غربت شمس آخر يوم محدد
- يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين
(الأسبوع القادم، العشر الأوائل من شهر كذا)
ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً
(عشرة أيام، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع)
- لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للضرورة (الأكل والشرب قضاء الحاجة
"البول والغائط" الاغتسال من جنابة، الوضوء، الحصول على زيادة للملابس إذا
اشتد البرد …)
- لا يعود المعتكف مريضاً إلا أن يشترطه، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه "ما
لم يتعين عليه كأن لا يجد من يغسلها أو يحملها إلى المقبرة صار هذا من
الذي لابد منه"
وإذا لم تكن هناك مصلحة فعدم الاشتراط أولى، ومع وجود المصلحة يكون
الاشتراط أولى "كأن يكون للمريض حق عليه أو يكون بعدم حضوره قطيعة
للرحم"
- وطء الزوجة يفسد الاعتكاف وإن اشترطه، ويكون شرطه باطل كل شرط
أحل ما حرم الله فهو باطل
- على المعتكف ترك ما لا يعنيه، ويجوز أن يزوره أحد أقاربه ويتحدث إليه
ساعة من زمان
- يعتكف الولي عن الميت إذا نذر الاعتكاف ولا بديل له ( لا يجزئ عنه ) إلا
ذلك
- يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب
الشمس ليلة العيد، والعشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من
رمضان
- إذا أمر الوالدان الابن بعدم الاعتكاف وذكرا مبرراً فإنه لا يجوز له الاعتكاف
لأن طاعتهما فرض والاعتكاف سنة والفرض مقدم على السنة
- ترك الوظيفة التي تجب على المسلم للاعتكاف الذي هو سنة لا يجوز
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9126.imgcache (http://www.monms.com/vb)

س : ماهي أحكام زكاة الفطر ؟
- تجب على كل مسلم ( صام أو لم يصم، كبيراً كان أم صغيراً ) صاعاً
( الصاع أربعة أمداد، والمُدّ ملء الكفين المتوسطين، ويساوي هذا 2,40كيلو
غرام تقريباً - من التمر، أو الشعير، أو البر، أو الأرز، أو الذرة أو مما يقتاته
الناس ويكال) يكون عنده يوم العيد وليلته مما يزيد على قوته وقوت عياله
وحوائجه الأصلية وليس لها مصرف إلا لفقراء المسلمين فقط
- الديْن لا يمنع زكاة الفطر، وإذا كان الإنسان مديوناً وطالبه صاحب الدين
بدينه وليس عنده إلا صاع فإنه يعطيه الصاع وتسقط عنه زكاة الفطر
- يخرج الإنسان زكاة الفطر وجوباً عن نفسه وعن ما ملكت يمينه، وإن أخرج
عن من يعولهم من أهله برضاهم فلا بأس ( إذا لم يستطيعوا إخراجها عن
أنفسهم، ولكن لا يلزمه ولا يأثم من لا يجد ما يُخرج
- يستحب إخراجها عن الجنين الذي نفخ فيه الروح (4 أشهر)
- إذا أخرج أحدهم زكاة الفطر عن غيره دون علمه فرضي المُخرج عنه فيجزئ
- إخراجها يكون قبل خروج الناس إلى صلاة العيد (مندوب )
والصحابة كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين (جائز )
ولا تجزئ إلا من الطعام (صاعاً من التمر، أو الشعير، أو البر، أو الأرز، أو
الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال، في البلد الذي تُخرج فيه، ويحرم تأخيرها بعد
الصلاة ولا تجزئ وإن أُخرجت بعد الصلاة فهي صدقة إلا إذا أخرها لعذر
كمن وكل غيره وهو في سفر ولم يخرج وكيله الزكاة أو من جاءه خبر العيد
بغتة فيقضيها غير آثم ولو بعد العيد
- الأولى في زكاة الفطر أن تكون في فقراء البلد المخرجة فيه ولا تنقل إلى
غيره إلا إذا لم يكن في تلك البلاد فقراء فتنقل إلى أقرب بلد فيها فقراء، أو
إذا كان في نقلها مصلحة راجحة كأن ينقلها إلى من هو أشد حاجة
- زكاة الفطر تتبع الإنسان فتخرج في البلد التي يوجد فيها الإنسان وإن كان
أصله من بلد آخر
- يجوز للفقير المستحق لزكاة الفطر أن يوكل عنه من يقبضها من صاحبها
كما يجوز للمزكي أن يوكل غيره "كجاره" لأداء الزكاة في وقتها ويجوز
للمزكي أن يطلب من الفقير بأن يوكل غيره لقبضها
- لا يجوز إخراجها في أول يوم من أيام رمضان ولا يجوز إخراجها قيمة
كالدراهم والملابس والفرش وغيرها
- من أُلزم على إخراجها قيمة من قبل ولي الأمر، يُخرجها قيمة، ثم يخرج
هو طعاماً
- يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقيه البلد إذا كان أميناً يدفعها للفقراء
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9126.imgcache (http://www.monms.com/vb)
ماهي أحكام صوم التطوع ؟
- صيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )
ولا يُثاب إلا من وقت النية )
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9126.imgcache (http://www.monms.com/vb)
ما يستحب منه :
المستحب: ما يُثاب فاعله امتثالاً ولا يُعاقب تاركه
- الأيام البيض، (13، 14، 15 من الشهر)
- الاثنين والخميس وفيهما تعرض الأعمال على الله عز وجل
- ست من شوال، ويسن أن تصام في اليوم الثاني من شوال مع المتابعة
- صوم شهر المحرم، وآكده العاشر (الذي نجى الله فيه موسى وقومه) والتاسع
- تسع ذي الحجة، وآكدها اليوم التاسع يوم عرفة (لغير الحاج) وهو أفضل
من صوم عاشوراء لأن المغفرة فيه تكون في سنة قبلها وبعدها
- أفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم (بشرط أن لا يترتب على ذلك تضييع
الفرائض)، وهو صيام داود عليه السلام
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9126.imgcache (http://www.monms.com/vb)
ما كان صومه جائزاً :
- الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، ولا يسن تعيينهما ولا يكره
- إفراد صيام الجمعة لا للجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ
لا يكره
- الصيام عن الميت من الصيام الجائز لكن الأفضل من الصيام الدعاء للميت
إلا أن يكون الصيام على الميت مفروضاً عليه كأن يكون عليه صوم ولم يؤده
في حياته
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9126.imgcache (http://www.monms.com/vb)
ما يُكره من الصوم
- والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9126.imgcache (http://www.monms.com/vb)
ما يحرم منه :
المحرّم: ما يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالاً
- يحرم صيام يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع
رؤية الهلال) إذا قصد به الاحتياط لرمضان
- يحرم صوم العيدين
- يحرم صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران
- الواجب (من الصوم) لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب والنافلة لا
تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج والعمرة
ويفسدان بالجماع قبل التحلل الأول

[URL="http://www.monms.com/vb"]http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/9126.imgcache (http://www.monms.com/vb)

يتبع بإذن الله >>>>>>>

الثلايا
06-29-2012, 03:33 PM
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/8897.imgcache (http://www.monms.com/vb)

فوائد مهمة وجليلة

- صوم رمضان في مكة أفضل من صوم في غيرها

- الفعل المحرم بعد الصوم لا يقلل من ثواب الصوم

- من الخطأ تقديم أذان الفجر أو تأخير أذان المغرب احتياطاً كما يزعم
البعض، والمشروع في الأذان أن يكون في وقته

- من أسلم في وقت النهار في رمضان فيلزمه الإمساك دون القضاء

- ليس معنى فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار في رمضان أنه من مات
في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، بل هذا تنشيطاً للعاملين ليتسنى
لهم الدخول، وتغلق أبواب جهنم لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصي

- من فوائد الصيام شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون ويصومون في وقت واحد، ويشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير، ويقلل مزالق الشيطان لابن آدم، وفيه تقوى الله، وتقوى الله تقوّي الأواصر بين أفراد المجتمع

- متى وجبت الزكاة (زكاة المال) بحلول الحول فإن المسلم يخرجها في وقتها
ولا ينتظر إلى رمضان إلا إذا كان حول المال في رمضان

- التقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة

- يجب على الصائم اجتناب الكذب والغيبة والشتم ونحوها ويقول لمن
شتمه "إني صائم" جهراً في الفرض والنافلة
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3235.imgcache (http://www.monms.com/vb)
الفروق بين أداء الصوم (صوم رمضان في وقته) وبين القضاء
1- القضاء موسع (إلى رمضان الثاني) أما الأداء ففي وقته
2- الأداء تجب فيه كفّارة الجماع، والقضاء لا تجب
3- من أفطر في الأداء بغير عذر لزمه الإمساك بقية يومه، وفي القضاء لا يلزمه
- من صام رمضان عادة لا عبادة فلا أجر له
- إذا مات الإنسان أثناء رمضان فلا يكمل عنه وليه بقية الشهر لأن الميت
ينقطع عمله بموته
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3235.imgcache (http://www.monms.com/vb)
بعض القواعد الفقهية
- إذا زال المانع (مانع الفطر) أثناء النهار يلزم القضاء دون الإمساك
- المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل
(جهل الحُرمة وليس جهل ما يترتب على فعله ، أو نسيان، أو إكراه فإنه
ليس عليهما القضاء ولا الكفارة

- يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل)، وفي آخر
النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) لأن الأصل بقاء
ما كان على ما كان

- من جاز له الإفطار في نهار رمضان فجامع فليس عليه الكفارة

- لا تجب الكفارة في صيام النفل، أو صيام كفارة اليمين، أو صيام فدية
الأذى، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو صيام النذر، ولا تجب
الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع

- شيخ الإسلام: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (في الفطر) وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق

- ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً

- الواجب لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب، والنافلة لا تقطع إلا
لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج والعمرة، ويفسدان
بالجماع قبل التحلل الأول

- يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين
(الأسبوع القادم، العشر الأوائل من شهر كذا)
ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً (عشرة أيام، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع)
وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل

- كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء

- مجرد النية بالفعل لا تُلزم بالفعل

- كل معصية تؤثر على الصيام (تؤثر على الأجر، أو الأجر والصوم معاً)

- إذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر

- الحكم في الإمساك ليس مترتباً على الأذان بل على طلوع الفجر
(وكذلك الفطر على غروب الشمس وليس على الأذان)

- كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر
فإن الله لا يقبلها منه

- عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم منه

- النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات
الإسلام وواجباته

- إذا وُجد سبب وجوب الصوم ( ولم يكن موجوداً، كالولد بلغ أثناء النهار )
فيجب الإمساك دون القضاء، وإذا زال المانع (مانع الصوم، كسفر أو حيض
أو مرض) وجب القضاء دون الإمساك
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3235.imgcache (http://www.monms.com/vb)

لـــــــــــــــــغز
سؤال: رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر جاز له أن يجامع امرأته في أثناء
النهار من رمضان "في بيته" فما هذه الصورة ؟؟

الجواب: هذا الرجل أتى مفطراً من سفر وكانت امرأته قد طهرت من الحيض
في النهار فجامعها، لأنه لا يلزمهما الإمساك في الحالتين

تم بحــمــد الله
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3235.imgcache (http://www.monms.com/vb)
المراجع :
1- فتاوى إسلامية (جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند،
دار الوطن الطبعة الثانية، لسنة 1414-1994م )

2- الشرح المتع على زاد المستقنع (جمع وترتيب وتخريج وتوثيق:
د.سليمان بن عبدالله أبالخيل ود.خالد بن علي المشيقح، الطبعة الأولى
لمؤسسة آسام، لسنة 1416-1996م)

3- فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (إعداد وترتيب أشرف بن
عبدالمقصود، الطبعة الرابعة، دار عالم الكتب، لسنة 1414-1994م)

4- فتاوى رمضان في الصيام والقيام والاعتكاف وزكاة الفطر (بعناية وترتيب أشرف بن عبدالمقصود، الطبعة الأولى، مكتبة أضواء السلف، لسنة 1418-1998م)

5- فتاوى علماء البلد الحرام (جمع وتخريج خالد بن عبدالرحمن الجريسي،
الطبعة الأولى، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، لسنة 1420-1999م)

6- لقاء الباب المفتوح (إعداد د.عبدالله الطيار، دار الوطن، الأجزاء الثلاثة من
41-70، لسنة 1417، 1418، 1419)

7- مجالس شهر رمضان (للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الحديث،
الطبعة الثانية، لسنة 1418-1997م)
http://www.nahralbared.com/vb/imgcache/3235.imgcache (http://www.monms.com/vb)
تنويه مهم
كل ما تم كتابته ونقله في الاعلى هو في الاصل من موقع اسلام ويب
نقلا عن كتاب ( المختصر الجامع لاحكام الصيام )
من اشكلت عليه مسألة او لم يفهمها فليطرح مالم يفهمه وسيتم الاجابة
عليه بمشيئة الله تعالى
ومن اراد مصدرا لاي مسألة أو فتوى فانا جاهز ان شاء الله

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام
وصوما مقبولا

اسير الصمت
06-30-2012, 01:58 AM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
موضوع رائع جدا
لا أملك الا ان اقول جزاك الله خيرا

الثلايا
06-30-2012, 05:14 PM
وبارك فيكم على مروركم
واتمنى ان يستفيد منه الجميع

ميريم
07-02-2012, 12:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بك أخي الفاضل
الله يجزيك الخير ماذا اقول كل الذي يجب أن يقال
في رمضان لقد قلتهُ
رمضان شهر الخير لكل الناس
واريد القليل أن أتحدث عن عض أناس
من الاعجااب رمضان تلقى ناس لا تصلي ولا تتقي الله
لا لعمل الصالح او لا بكلام تراها في رمضان تصوم
بس ماذا تراها بدون صلاة ماهذا او ترا الناس يصلون فقط في رمضان هل هذا تفعلونه لله
الله لقد أعطاكم ل شيئ لم يطلب منك سواه الصلاة وذكره تذكرون انااس وتحبون انااس لا حول لله
والله احب بذلك فثقوا لن توصل صومك لله بدون صلاة ولكن ليس الحكم فقط بدون صلاة
لا ايظا يجب حفظ اللسان وعدم السب والشتم والتكلم بأعراض الناس او غير ذالك
والمرأة يجب مهما كان حجابها فترا الكثير يصومون بدون حجاب بربكم ماهذا هل هذا استهزاء
بالله تصومون بدون صلاة وتصومون بدون حجاب فلمرأة يجب ان تستر فيها ليس في شهر رمضان
أن تستر نفسها في جميع الاياام خوفآ من الله أو ترا الشااب يأتيكك وهو سكران ولا تعلم
مابه وبعدها يصوم ويقول أني اصوم ويتقي الله فقط في شهر رمضان ماهذا هل تتوقعون ان الله يغفر لكم اذا انتم فقط في شهر رمضان لا يجوز رساله ألى كل
فتاة وألى كل شااب أتقوا الله في جمع اشهره لا بشهر رمضان
واشكرك اخي الفاضل على الموضوع واسفة ربما دخلت غير موضوعنا ولك الاحتراام وشكرا

الثلايا
07-17-2012, 08:59 PM
شكرا على مروركم الكريم
نعم والله ان مما يحز في النفس مانراه من تخبطات عشواء
وتناقض عجيب جدا وكأن الاسلام وفرائضه وواجباته لم تكن الا لشهر رمضان فقط
فلا حول ولا قوة الا بالله
نسأل الله أن يهدي شباب وفتيات وكبار وصغار المسلمين
بورك فيكم مرة أخرى على مروركم

MR.@hmed
07-17-2012, 10:05 PM
جزاك ربي الجنة اخي الثلايا
موضوع مرتب وكافي لبابه
أسال الله ان يجعله في موازين حسناتك
وعندي ملاحظة اريد ان تفيدنا فيها اكثر
في تعريف الاحكام الشرعية هناك من العلماء
من يقول ان اطلاق الحكم بالاثم فيه نوع من التألي على الله
وأن الافضل لو يقال مثلا في المحرم
ما يستحق العقاب فاعله و...
فهل لك ان تفيدني في هذه الامسألة والله يجزاك الخير
تم تقيمك ~~

الثلايا
07-17-2012, 11:18 PM
في تعريف الاحكام الشرعية هناك من العلماء
من يقول ان اطلاق الحكم بالاثم فيه نوع من التألي على الله
وأن الافضل لو يقال مثلا في المحرم
ما يستحق العقاب فاعله و...
فهل لك ان تفيدني في هذه الامسألة والله يجزاك الخير
تم تقيمك ~~



اخي الكريم هل تقصد من جهة التلفظ بها ام من جهة معناها
ان كان من جهة اللفظ ......................... فلي وقفة اخرى
واما ان كنت تقصد من جهة المعنى فإن ماذكرت فهو معنى الاثم

===========

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( البرّ حسن الخلق ، والإثم ما حاك في نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس )
أخرجه مسلم .

وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال : ( جئت تسأل عن البرّ ؟ ) ، قلت : نعم ، فقال :
( استفت قلبك ، البرّ ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في
النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك المفتون )
أخرجه الامام أحمد بن حنبل ، و الامام الدارمي بإسناد حسن .