الثلايا
06-08-2012, 09:50 PM
السؤال : هل يدخل في الولايات أن تعيّن امرأة مشرفة على الرجال في مواقع النت ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة ، ودليل ذلك : ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال :
قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) رواه البخاري (4163) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "دلَّت السنَّة ، ومقاصد الشريعة ، والإجماع ،
والواقع : على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ، ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
فإن كلا من كلمة (قوم) ، وكلمة (امرأة) نكرة ، وقعت في سياق النفي ، فتعم ، والعبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب ، كما هو معروف في الأصول ؛ وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن
وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة
أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/13) .
والظاهر أن المراد بمنع المرأة من تولي الولاية ، أي : الولايات العامة ، كالرئاسة أو الإمارة
أو القضاء أو الوزارة .... وما أشبه ذلك .
أما الولايات الخاصة القاصرة ، فلا حرج من تولي المرأة لها .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"فالأصلُ اُشتراكُ المكلَّفين مِن الرِّجَال والنِّساء في الأحكام ؛ إلا ما قام الدَّليلُ عليه ،
مثل : الولاية العامة ، كالإمارة ، والقضاء ، وما أشبهه ، فهي خاصَّة بالرِّجال
لكن قد تتولَّى المرأةُ إمارةً محدودة ، كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهنَّ في السَّفر
وكمديرة المدرسة ، وما أشبه ذلك" انتهى .
"الشرح الممتع" (3/218) .
وجاء في الموسوعة الفقهية (7/93 ، 94) :
"ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : الشهادة والوصاية ونظارة الوقف ،
قال ابن عابدين : تصلح المرأة ناظرة للوقف ووصية ليتيم وشاهدة" انتهى .
وقد ورد أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها أن تلي وقفه من بعده .
أصل الحديث في الصحيحين ، وانظر فتح الباري شرح حديث رقم (2772) .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي أبو يعلى الحنبلي والإصطخري الشافعي :
أن المرأة تلي مال ولدها اليتيم بعد الأب والجد .
انظر : "الموسوعة الفقهية" الموضع السابق .
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن إشراف المرأة على المنتدى أو الموقع هو من الولايات
الخاصة التي يجوز للمرأة أن تتولاها .
فإن كان هذا الموقع أو المنتدى خاصاً بالنساء فلا إشكال ، وإن كان عاماً ، يرتاده الرجال والنساء ،
فهذا يحتاج إلى النظر في طبيعة عمل المشرفة ، فإن كان هذا العمل يقتضي منها أن تتصل بالرجال وتجتمع بهم
، أو تحادثهم ، ولو هاتفياً ، أو عن طريق المراسلة ، فالذي ينبغي هو سد باب الفتنة ،
وإبعاد المرأة عن مثل ذلك ، حرصا عليها ، وصونا لدينها.
وكم جَرَّت تلك المراسلات والاتصالات من الشر على أهلها ، مع أنها كانت في بدايتها بريئة من الشر والفساد .
وقد جاء الشرع بسد باب الفتنة والفساد بقدر الإمكان .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب (http://islamqa.info/ar/ref/113137)
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة ، ودليل ذلك : ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال :
قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) رواه البخاري (4163) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "دلَّت السنَّة ، ومقاصد الشريعة ، والإجماع ،
والواقع : على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ، ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
فإن كلا من كلمة (قوم) ، وكلمة (امرأة) نكرة ، وقعت في سياق النفي ، فتعم ، والعبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب ، كما هو معروف في الأصول ؛ وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن
وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة
أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/13) .
والظاهر أن المراد بمنع المرأة من تولي الولاية ، أي : الولايات العامة ، كالرئاسة أو الإمارة
أو القضاء أو الوزارة .... وما أشبه ذلك .
أما الولايات الخاصة القاصرة ، فلا حرج من تولي المرأة لها .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"فالأصلُ اُشتراكُ المكلَّفين مِن الرِّجَال والنِّساء في الأحكام ؛ إلا ما قام الدَّليلُ عليه ،
مثل : الولاية العامة ، كالإمارة ، والقضاء ، وما أشبهه ، فهي خاصَّة بالرِّجال
لكن قد تتولَّى المرأةُ إمارةً محدودة ، كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهنَّ في السَّفر
وكمديرة المدرسة ، وما أشبه ذلك" انتهى .
"الشرح الممتع" (3/218) .
وجاء في الموسوعة الفقهية (7/93 ، 94) :
"ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : الشهادة والوصاية ونظارة الوقف ،
قال ابن عابدين : تصلح المرأة ناظرة للوقف ووصية ليتيم وشاهدة" انتهى .
وقد ورد أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها أن تلي وقفه من بعده .
أصل الحديث في الصحيحين ، وانظر فتح الباري شرح حديث رقم (2772) .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي أبو يعلى الحنبلي والإصطخري الشافعي :
أن المرأة تلي مال ولدها اليتيم بعد الأب والجد .
انظر : "الموسوعة الفقهية" الموضع السابق .
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن إشراف المرأة على المنتدى أو الموقع هو من الولايات
الخاصة التي يجوز للمرأة أن تتولاها .
فإن كان هذا الموقع أو المنتدى خاصاً بالنساء فلا إشكال ، وإن كان عاماً ، يرتاده الرجال والنساء ،
فهذا يحتاج إلى النظر في طبيعة عمل المشرفة ، فإن كان هذا العمل يقتضي منها أن تتصل بالرجال وتجتمع بهم
، أو تحادثهم ، ولو هاتفياً ، أو عن طريق المراسلة ، فالذي ينبغي هو سد باب الفتنة ،
وإبعاد المرأة عن مثل ذلك ، حرصا عليها ، وصونا لدينها.
وكم جَرَّت تلك المراسلات والاتصالات من الشر على أهلها ، مع أنها كانت في بدايتها بريئة من الشر والفساد .
وقد جاء الشرع بسد باب الفتنة والفساد بقدر الإمكان .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب (http://islamqa.info/ar/ref/113137)