همسات مسلمة
12-22-2011, 03:39 AM
[/URL]http://www14.0zz0.com/2011/12/04/22/943445384.jpg (http://www.monms.com/vb)
sa0qxCWvDvM&feature=related
http://www14.0zz0.com/2011/12/04/22/645142218.jpg (http://www.monms.com/vb)
NfJVBrNoDOc&feature=related
يجوز للمرأة كشف مكان العلة ، لطبيب يعالج علتها ، بضوابط منها :-
1. حضور محرم أو زوج
2. عدم وجد امرأة تداويها .
3. كشف موضع العلة فقط ، أو ما تدعو إليه الحاجة .
4. أن يكون الطبيب أمينا ، غير متهم ، في خلقه ودينه ، ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم .
5. أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة ، كمرض ، أو وجع ، لا يُحتمل .
6. كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة ، وثوَران الشهوة ، من كلّ من طرفي عملية المعالجة .
7. أن لا يمس الطبيب شيئاً من بدن المرأة ، بل يلبس القفازين ، بحيث يكون هناك حائل بينه وبين مس بدنها ، إلا أن يضطر للمس .
8. أن يقدّم الطبيب المسلم على غيره .
ومما يدل على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبق ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده ، عن الربَيِّع بنت معوذ ، قالت : ( كنا نعزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري ، وأخرجه بنحوه ، عن أنس : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟
قال الحافظ ابن حجر : " فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها ، فيما يتعلق بالنظر ، والجسّ باليد ، وغير ذلك " .
وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يحجمها .
قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ . رواه مسلم
____________________________________
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله :
عن حكم كشف عورة المرأة للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج ، وكذلك عورة الرجل للمرأة ؟ وإذا كان لا يوجد إلا طبيبة نصرانية وطبيب مسلم ؟ .
فأجاب :
" كشف عورة الرجل للمرأة ، والمرأة للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج : لا بأس به
بشرطين :
الشرط الأول : أن تؤمن الفتنة .
الشرط الثاني : أن لا يكون هناك خلوة .
والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علاج المرأة من الرجل المسلم ؛ لأنها من
جنسها بخلاف الرجل .
[URL="http://www.monms.com/vb"]http://www14.0zz0.com/2011/12/04/23/770471669.jpg (http://www.monms.com/vb)
sa0qxCWvDvM&feature=related
http://www14.0zz0.com/2011/12/04/22/645142218.jpg (http://www.monms.com/vb)
NfJVBrNoDOc&feature=related
يجوز للمرأة كشف مكان العلة ، لطبيب يعالج علتها ، بضوابط منها :-
1. حضور محرم أو زوج
2. عدم وجد امرأة تداويها .
3. كشف موضع العلة فقط ، أو ما تدعو إليه الحاجة .
4. أن يكون الطبيب أمينا ، غير متهم ، في خلقه ودينه ، ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم .
5. أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة ، كمرض ، أو وجع ، لا يُحتمل .
6. كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة ، وثوَران الشهوة ، من كلّ من طرفي عملية المعالجة .
7. أن لا يمس الطبيب شيئاً من بدن المرأة ، بل يلبس القفازين ، بحيث يكون هناك حائل بينه وبين مس بدنها ، إلا أن يضطر للمس .
8. أن يقدّم الطبيب المسلم على غيره .
ومما يدل على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبق ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده ، عن الربَيِّع بنت معوذ ، قالت : ( كنا نعزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري ، وأخرجه بنحوه ، عن أنس : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟
قال الحافظ ابن حجر : " فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها ، فيما يتعلق بالنظر ، والجسّ باليد ، وغير ذلك " .
وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يحجمها .
قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ . رواه مسلم
____________________________________
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله :
عن حكم كشف عورة المرأة للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج ، وكذلك عورة الرجل للمرأة ؟ وإذا كان لا يوجد إلا طبيبة نصرانية وطبيب مسلم ؟ .
فأجاب :
" كشف عورة الرجل للمرأة ، والمرأة للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج : لا بأس به
بشرطين :
الشرط الأول : أن تؤمن الفتنة .
الشرط الثاني : أن لا يكون هناك خلوة .
والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علاج المرأة من الرجل المسلم ؛ لأنها من
جنسها بخلاف الرجل .
[URL="http://www.monms.com/vb"]http://www14.0zz0.com/2011/12/04/23/770471669.jpg (http://www.monms.com/vb)