المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق ؟؟


ILL
11-27-2011, 06:32 AM
إن الْحَمْد لِلَّه تَعَالَى نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَىْ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِىَ الْلَّهُ تَعَالَىْ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الَلّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ، (آل عمران: 102)
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾( النساء:1).
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾(الأحزاب: 70،71 )
أَمَّا بَعْــــدُ .........
فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الْلَّهِ تَعَالَي وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرِّ الْأُمُورَ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِهِ وَكُلْ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِيْ الْنَّارِ الْلَّهُمَّ صَلّىِ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آَلِ مُحَمِّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىَ آَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، وَبَارِكْ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آَلِ مُحَمِّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىَ آَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

الشيخ الألباني يرى كما في كتابه " آداب الزفاف " تحريم لبس المرأة للذهب المحلق .. بل له رسالة مفردة يقرر فيها تحريم لبس المرأة للذهب المحلق ..

فكل شئ يحيط بالعضو يكون محلقا فلا يجوز للمرأة أن تلبسه على اختيار الشيخ الألباني رحمه الله
واعتمد الشيخ رحمه الله على نصوص ستأتي إن شاء الله ..

حكى غير واحد من أهل العلم المعتبرين الإجماع على حل لبس النساء الذهب ..
وممن حكى الإجماع :

_ الإمام القرطبي في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى (( أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) الزخرف الأية 18
_ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 35
_الحافظ ابن حجر في "الفتح"

وغيرهم كلهم حكوا الإجماع على لبس النساء للذهب ..

لبس النساء للذهب مشهور عند السلف .. فقد ثبت القول بحله عن جمع ..منهم مجاهد وقتادة وعطاء وقبلهم ابن مسعود رضي الله عنه وأسند ذلك عنهم ابن أبي شيبة ..

وأسند الإمام أحمد كما في "مسائل أبي داود " عنهم وعن ابن مسعود أنهم سئلوا هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الذهب فقالوا : نعم ..

فلو أن امرأة تلبس الذهب في يدها مثلا أو وضعت سوارا من ذهب فأرادت أن تحرم فلا يجب عليها أن تزيله .. وإذا أزالته تعبدا وتدينا فهذا التعبد والتدين ليس في محله .. إذ ليس عليه دليل .

الشيخ الألباني رحمه الله يحل للنساء أن يلبسن الذهب .. ويمنعهن فقط من لبس الذهب المحلق ..
والذهب المحلق : هو الشئ الذي يحيط بالعضو .. الذي يحيط بالأصبع مثلا كالخاتم أو اليد كالمسوار أو الرقبة كالقلادة .. فهذا الذي يمنعه الشيخ الألباني والذي يرى حرمته على النساء ..

أما لو لبست المرأة مثلا قرطا في أذنها أو وضعت دبوسا أو لبست قلادة من فضة عليها ذهب .. فهذا كله حلال عند الشيخ الألباني لأنه ليس محلقا ..

طيب مالذي جعل الشيخ الألبان يرى هذا الرأي ويذهب هذا المذهب ؟؟

الذي جعله يقول هذا القول عدة أحاديث وبعض الآثار ...

منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قوله صلى الله عليه وسلم " من أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها بسوار من ذهب "
وفي رواية : من أحب ان يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بحلقة من ذهب "

وكذلك حديث معاوية رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا "

وكذلك ما ثبت عند ابن سعد وغيره أن أبا هريرة قال لابنته : يا بني إياك والذهب فإني أخشى عليك اللهب "

فبظاهر هذه الأحاديث ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى حرمة لبس الذهب المحلق للنساء ..
بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا أن يكون مقطعا .. فإذن لو قطع الذهب ولم يحط بالعضو أو لو وصل بغيره أو وضع في سلسلة من فضة .. فهذا الأمر حلال وليس بحرام ..

ناقش السيخ الألبان كثير من العلماء الذين يرون خلاف رأيه .. والشيخ الألباني ما قال بتحريم الذهب المحلق للنساء عن هوى وإنما قال ذلك عن اجتهاد وقاله بعد تخريج الأحاديث وتعب والـتأكد والتثبت من صحة هذه الأحاديث الواردة في الباب ..

الجواب على هذه الأحاديث :

حديث معاوية رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا أن يكون مقطعا "

هذا الحديث لو صح فهو صريح في النهي ولا يمكن تأويله .. لكن العلما ممن نظروا في أسانيد هذا الحديث وجدوه معلول بعلتين :

العلة الأولى :

الإنقطاع : فالحديث أخرجه أبوداود من طريق ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية .. الحديث ..
وميمون القناد هذا تكلم فيه العلماء
وأبوقلابة لم يسمع من معاوية .. كما قال أبوداود
فقد قال أبو داود على إثر هذا الحديث قال : أبو قلابة لم يسمع من معاوية "

فإذا كان الحديث منقطعا فهو ضعيف لا يصح الاستدلال به ..

العلة الثانية :

هذا الحديث له طرق ..فصل فيها الإمام النسائي وأورده من طرق عدة وكلها فيها اضطراب ..

فهذا الحديث معلول بعلتين :
1_ الإنقطاع
2_ الإضطراب

فلم يصححه غير واحد من العلماء المعتبرين

أما حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه ويلم قال :" من احب أن يسور حبيبته بسوار من نار فليسورها بسوار من ذهب "

فهذا الحديث الجواب عليه من وجهين :

الوجه الأول : أن جل الرواة رووه بلفظ " من أحب أن يسور حبيبه بسوار .." وليس حبيبته
وكانت العرب في الجاهلية وأثر ذلك في بعض الأثار أن الآباء كانوا يزينون الصغار قبل البلوغ بالذهب .. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى هؤلاء الصغار في ترفه فيتعودا على الذهب فيكبروا ولا ينفطموا عنه .. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا من أجل أن يمنعهم من هذا الصنيع ومن هذه العادة التي كانت معروف عند العرب ..

ورواية من أحب أن يسور حبيبه بالتذكير هي التي رواها أبو داود ..

الوجه الثاني : أن المراد بالحديث أن الإنسان عليه أن يزهد في الدنيا وأن لا ينصرف بكله وكلكله إلى الزينة وأن لا يغرق فيها وأن لا يشتغل بها .. فإنه إن فعل فإن ذلك يؤول إلى أن يتبقر في الحلال ويتوسع فيها ... فإن توسع في الحلال وقع في المكروه ومن وقع في المكروه وتوسع فيه وقع في الحرام .. ويخشى لمن وقع في الحرام وتوسع فيه أن يقع في البدع .. ويخشى لمن وقع في البدع وتوسع فيع أن يقع في الكفر والعياذ بالله ..

ويؤيد هذا الوجه أمران :

الأمر الأول : تبويبات أهل العلم .. فقد أورد الحاكم أبو عبد الله هذا الحديث ووضعه في كتاب الزهد ولم يضعه في كتاب الزينة .. فلما كان بعض أهل العلم أورد هذا الحديث في الزهد ولم يضعه في الزينة . فنفهم أنهم فهموا الحديث على الوجه الذي ذكرناه : الوجه الثاني..

والأصرح من هذا هو ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لابنته : يا بني إياك والذهب فإني أخشى عليك اللهب ..
وقال : يا بني إياك والحرير فإني أخشى عليك الحريق "

إذن لما قال أبوهريرة لابنته يا بني إياك والحرير فإني أخشى عليك الحريق .. والحرير مجمع عليه عند أهل العلم أنه حلال للنساء فلم يبق مراد أبي هريرة أن الذهب حرام للنساء أو أن الحرير حرام عليهن .. وإنما مراده رضي الله عنه أن يزهد ابنته في أن يتعلق قلبها بالذهب والحرير .. فإن الذي لا يزهد في الدنيا ويتوسع في الزينة فإنه يخشى على مآله اللهب والحريق ..

وعليه فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم " هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها "
يبقى على عمومه سواء كان ذهبا محلقا أو ليس بمحلق .. وهذا الذي أفتى به الصحابة كابن مسعود وغيره
والتابعين كعطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم ..
والشيخ الألباني رحمه الله لا نعلم والعلم عند الله أن له سلف في تحريم لبس الذهب المحلق للنساء ..والله أعلم

MR.@hmed
11-28-2011, 04:43 AM
جزاك الله خير اخي على الطرح
واسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك
ولكن عندي ملاحظة انو الخط صغير لو كبرته لتتم الفائدة
تقبل مروري

vitran
11-28-2011, 08:00 AM
تسلم وجزال الله الف خير
ويعطيك العافيه