ابتسامة
10-22-2011, 12:25 PM
http://www10.0zz0.com/2011/11/08/19/289038054.png (http://www.monms.com/vb)
الســـــــــــــــــــــــــؤال :
ما هي الصلوات التي يجب على المرأة قضاؤها بعد طهرها من الحيض أو النفاس ؟
أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله :
إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
وإذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .
وإذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
وإذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
وإذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة ديناً
عليها حتى تطهر فتقضي .
http://www10.0zz0.com/2011/11/08/19/939392403.gif (http://www.monms.com/vb)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر
والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن
تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر
"انتهى بتصرف . "مجموع الفتاوى" (10/217) .
http://www10.0zz0.com/2011/11/08/19/939392403.gif (http://www.monms.com/vb)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها
تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر
والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن
طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
هذا والله اعلم .
أرجو منكم نشره بعد قرأءته لأهميته
http://www10.0zz0.com/2011/11/08/19/945072642.png (http://www10.0zz0.com/2011/11/08/19/945072642.png)
الســـــــــــــــــــــــــؤال :
ما هي الصلوات التي يجب على المرأة قضاؤها بعد طهرها من الحيض أو النفاس ؟
أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله :
إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
وإذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .
وإذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
وإذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
وإذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة ديناً
عليها حتى تطهر فتقضي .
http://www10.0zz0.com/2011/11/08/19/939392403.gif (http://www.monms.com/vb)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر
والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن
تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر
"انتهى بتصرف . "مجموع الفتاوى" (10/217) .
http://www10.0zz0.com/2011/11/08/19/939392403.gif (http://www.monms.com/vb)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها
تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر
والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن
طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
هذا والله اعلم .
أرجو منكم نشره بعد قرأءته لأهميته
http://www10.0zz0.com/2011/11/08/19/945072642.png (http://www10.0zz0.com/2011/11/08/19/945072642.png)