الثلايا
10-16-2011, 10:11 AM
http://www.hawafashion.com/vb/storeimg/1/img_1307643623_113.gif (http://www.monms.com/vb)
http://www.hawafashion.com/vb/storeimg/1/img_1307643630_405.gif (http://www.monms.com/vb)
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع على زاد المستقنع :
((( تــعــريــف الــفــقــه )))
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
الفقه لغةً
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif (http://www.monms.com/vb)
الفهم ، ومنه قوله تعالى : { ولكن لا تفقهون تسبيحهم } .. وقوله تعالى : { قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول } بمعنى : لا نفهم .
وفي الشرع
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif (http://www.monms.com/vb)
معرفة أحكام الله عقائد وعمليات .
فالفقه في الشرع ليس خاصاً بأفعال المكلفين ، أو بالأحكام العملية ، بل يشمل حتى الأحكام العقدية ، حتى أن بعض أهل العلم يقولون : إن علم ( ص 11 ) العقيدة هو الفقه الأكبر وهذا حق ، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته ، وإلا فكيف تتعبد لمجهول ؟
ولذلك كان الأساس الأول هو التوحيد ، وحقاً أن يسمى الفقه الأكبر .
وفي الاصطلاح
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif (http://www.monms.com/vb)
معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية .
شرح التعريف الاصطلاحي :-
قولنا ( معرفة ) : لأجل أن يتناول العلم والظن ، فالفقه إما علم وإما ظن ، وليس كل مسائل الفقه علمية قطعاً ، ففيه كثير من المسائل الظنية ، وهذا كثير في المسائل الاجتهادية التي لا يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين ، لكن { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } .
وقولنا ( العملية ) : احترازاً من الأحكام العقدية ، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح ، وإن كانت تدخل في الشرع .
وقولنا ( بأدلتها التفصيلية ) : احترازاً من أصول الفقه ، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية ، وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط .
وعلم من قولنا ( بأدلتها ) : أن المقلد ليس فقيهاً لأنه لا يعرف الأحكام بأدلتها ، غاية ما هنالك أن يكررها كما في الكتاب فقط ، وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك .
وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل ، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها ، وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى ( ص 12 ) لأن الله سيقول له يوم القيامة : { ماذا أجبتم المرسلين } ، ولن يقول : ماذا أجبتم المؤلف الفلاني ، فإذاً لا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به .
ولكن التقليد عند الضرورة جائز لقوله تعالى : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ، فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلا بد أن نسأل ، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن التقليد بمنزلة أكل الميتة ، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد ) .
http://www.hawafashion.com/vb/storeimg/1/img_1307643630_405.gif (http://www.monms.com/vb)
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع على زاد المستقنع :
((( تــعــريــف الــفــقــه )))
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
الفقه لغةً
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif (http://www.monms.com/vb)
الفهم ، ومنه قوله تعالى : { ولكن لا تفقهون تسبيحهم } .. وقوله تعالى : { قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول } بمعنى : لا نفهم .
وفي الشرع
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif (http://www.monms.com/vb)
معرفة أحكام الله عقائد وعمليات .
فالفقه في الشرع ليس خاصاً بأفعال المكلفين ، أو بالأحكام العملية ، بل يشمل حتى الأحكام العقدية ، حتى أن بعض أهل العلم يقولون : إن علم ( ص 11 ) العقيدة هو الفقه الأكبر وهذا حق ، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته ، وإلا فكيف تتعبد لمجهول ؟
ولذلك كان الأساس الأول هو التوحيد ، وحقاً أن يسمى الفقه الأكبر .
وفي الاصطلاح
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif (http://www.monms.com/vb)
معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية .
شرح التعريف الاصطلاحي :-
قولنا ( معرفة ) : لأجل أن يتناول العلم والظن ، فالفقه إما علم وإما ظن ، وليس كل مسائل الفقه علمية قطعاً ، ففيه كثير من المسائل الظنية ، وهذا كثير في المسائل الاجتهادية التي لا يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين ، لكن { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } .
وقولنا ( العملية ) : احترازاً من الأحكام العقدية ، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح ، وإن كانت تدخل في الشرع .
وقولنا ( بأدلتها التفصيلية ) : احترازاً من أصول الفقه ، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية ، وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط .
وعلم من قولنا ( بأدلتها ) : أن المقلد ليس فقيهاً لأنه لا يعرف الأحكام بأدلتها ، غاية ما هنالك أن يكررها كما في الكتاب فقط ، وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك .
وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل ، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها ، وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى ( ص 12 ) لأن الله سيقول له يوم القيامة : { ماذا أجبتم المرسلين } ، ولن يقول : ماذا أجبتم المؤلف الفلاني ، فإذاً لا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به .
ولكن التقليد عند الضرورة جائز لقوله تعالى : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ، فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلا بد أن نسأل ، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن التقليد بمنزلة أكل الميتة ، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد ) .