المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من يصف حدود الله بالقسوة // كقطع يد السارق ...


ILL
10-10-2011, 06:44 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIGTKtwXDu-QcPP75Nsh_eeGUqgv_9x2jv5t6zmXCqUzIG19JNjA&t=1 (http://www.monms.com/vb)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.al-wed.com/pic-vb/711.gif (http://www.monms.com/vb)

السؤال:

ماذا ترى فيمن يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟

http://www.al-wed.com/pic-vb/711.gif (http://www.monms.com/vb)

الجواب :


من يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضما لحق المرأة !
أقول : من قال بهذا فإنه مرتد عن الإسلام كافر بالله عزوجل ، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ، لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد قال الله تعالى : (( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )) ( سورة المائدة الآية : 50 )
وقد بين الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : ( نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ( سورة المائدة ، الآية : 38 )
وبين الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ( سورة البقرة ، الآية 282 )
فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عزوجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً

من فتوى للشيخ : ابن عثيمين

ώ ђ м❥«
11-11-2011, 08:29 PM
سلمت اناملك ع الطرح الرائع

شاركلك روحك العذبه
واصل/ي ابداعك
دمت/ي بود