مشاهدة النسخة كاملة : العام والخاص والمطلق والمقيد //
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQOwNqmm297OfMA-ZDWiV4x5QYp0_kRk_IR6_a0ydTePqAazMaW&t=1 (http://www.monms.com/vb)
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ...
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ...
َيا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ...
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ...
فإن خير الحديث كلام الله، وخيرالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
وبعد....
فهذا بحث من مباحث علم أصول الفقه أحب أن أتطرق إليه لأهميته وضرورته
بحث "العام والخاص " و " المطلق والمقيد"
http://vb.maas1.com/imgcache/2/29maas1.gif (http://www.monms.com/vb)
قال الشيخ مشهور حسن في كتابه الماتع" التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات "
جل الأحكام الثابتة في الكتاب إنما ثبتت بنصوص عامة , وبالاستقراء وجدنا أن أغلب النصوص العامة قد استثنيت , ولذا من قواعدهم : ( ما من عام إلا وقد خصص ) .
(فالعام والخاص) من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة وهما مثل مباحث (الأمر والنهي ) والفرق بينهما : أن الأمر والنهي يستنبط من عبارة أو لفظ , أما العموم والخصوص فإنه يستنبط من صيغ وضعها العلماء الأصول , فمبحث العام والخاص ليس مبحثا في اللفظ , والنظر في المعنى ولازمه والعلة ولكن يؤخذ من الصيغ التي وضعها العلماء . انتهى
فالعام والخاص يؤخذ من ألفاظ وضعها العلماء وهذه الألفاظ كثيرة ستأتي إن شاء الله منها مثلا
"كل" وهي من أقوى ألفاظ العموم ,
أما الأمر والنهي فيؤخذ لا من الصيغ التي وضعها العلماء إنما من ذات لفظ النص أو عبارته مثلا قول الله وأقيموا الصلاة فالأمر إنما أخذ من لفظ أقيموا لأنه فعل أمر و الأمر يفيد الوجوب .
سنتطرق في هذا البحث إن شاء الله إلى مسائل :
http://sl.glitter-graphics.net/pub/1352/1352930mv8zsfm7tc.gif (http://www.monms.com/vb)
المسألة الأولى حده
المسألة الثانية في ألفاظه
المسألة الثالثة الفرق بينه وبين المطلق
المسألة الرابعة أقسامه
المسألة الأولى
http://www.al-wed.com/pic-vb/503.gif (http://www.monms.com/vb)
العام في اللغة : شمول أمر لمتعدد , سواء كان الأمر لفظا أو لغيره ومنه قولهم عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم
أنظر الصحاح (5/1993)و لسان العرب (12/426) القاموس المحيط ص(1473)
أما حده في الإصطلاح : فقال في المحصول : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد .
المحصول (2/309) وكذا عرفه البيضاوي في المنهاج ص (81) و في فواتح الرحموت (1/255)
مثال ذلك
إذا قلت مثلا الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له .
ولا تدخل عليه النكرات كقولك رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم .
ولا يدخل عليه التثنية ولا الجمع لأن لفظ رجلان ورجال إنما يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا بفيدان الاستغراق .
ولا يدخل عليه ألفاظ العدد كقولك مثلا خمسة لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه.
والعام لا يكون إلا اسما .
قال :" اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له " أي هو شائع في جنسه دون استثناء , فشمل المشترك والنكرة وسياق الاثبات .
قال : " بحسب وضع واحد " فيه احتراز عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا .
ومن أفضل التعاريف التي ذكرت في العام :
قولهم : العام : هو اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد بحسب وضع واحد , والتي يصدق عليها معناه دفعة واحدة دون حصر .
فكما تلاحظ في هذا التعريف أربعة أركان :
الأول : قولهم :" اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد " لأنه إذا لم يستغرق اللفظ جميع الأفراد لم يكن عاما .
مثال ذلك مثلا : رجل معه عشرة دنانير فلو أنه تصدق بسبعة منها أو ثمانية أو تسعة لا يجوز أن يقال تصدق بالمال الذي عنده أو أن يقال تصدق بجميع ماله أو بكل ماله .لماذا لأنه لم يتصدق به كله إنما تصدق بتسة دنانير من عشرة فلم يصدق عليه التعريف لأنه قلنا فيه أنه اللفظ الدال على جميع الأفراد .
الثاني : قولهم :" بحسب وضع واحد " أن يكون هذا اللفظ موضوعا لمعنى واحد في اللغة وليس لمعان متعددة وأما اللفظ الموضوع لمعان متعددة يسمى اللفظ المشترك فهذا لا يدخل في العام
مثال ذلك
مثلا كلمة العين فهذه الكلمة مفردة محلى بالألف واللام فهي من ألفاظ العموم لكن العين لم توضع لغة على معنى واحد و إنما وضعت على معان متعددة فإن جاءت هذه اللفظة في سياق لم تقيد " العين " فيه بالإضافة فإنها لا تكون من ألفاظ العموم لأن المعاني التي تنطبق على العين مشتركة ومتفاوتة ومتباعدة ويشترط في ألفاظ العموم أن تكون المعاني كلها قد وضعت لمعنى واحد من جنس واحد.
و"العين " في العربية تطلق على الذهب , وتطلق على عين الماء وتطلق على العضو وتطلق على الجاسوس ولذا إذا أردنا أن نقول " عين " ونجعلها لفظة عامة فلا بد لنا أن نستخدم الإضافة مثل مثلا " فقأت عيون جميع الناس " فهذا اللفظ يصبح عاما بالإضافة .
وكذلك :" رجل له خمس عيون ماء " فقلت :" أتلفت جميع عيون مائه " فهذا أيضا يدل على العموم لأنك أضفت كلمة عين التي هي لفظة مشترك فحددتها بالإضافة فأصبحت كلمة لا تدل إلا على معنى واحد وهذا هو الذي نشترطه في العام .
أما إذا قلنا :" اعتديت على العين " فالعين معلومة ومحصورة في معان مشتركة ولكن لما كانت هذه اللفظة تدل عليها دفعة واحدة أصبحت محتملة فلا تدل على العموم .
الثالث : قولهم " التي يصدق عليها معناه دفعة واحدة" فالعموم : صيغة تدل على استغراق جميع الأفراد والتي ينطبق عليها ذلك المعنى دفعة واحدة فمثلا : الله تعالى يقول ( قد أفلح المؤمنون ) فالمؤمنون جمع محلى بالألف واللام فهو من ألفاظ العموم و"المؤمنون " وضع لمعنى واحد فهو يستغرق جميع الأفراد التي ينطبق عليها معناه دفعة واحدة دون حصر أو استثناء .
وعلى هذا
فالحكم الذي أسند إلى اللفظ العام ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه وليس ثابتا للمجموع من حيث هو مجموع , فالعموم يشمل أفراده دفعة واحدة ,ولذا يصح الاستثناء فمثلا " الطلاب " لفظ عام فيصح أن تقول " نجح الطلاب إلا زيد " فاللفظ العام يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة بالشمول والاستغراق لا بالتناوب والبدل .
الرابع : قولهم :" دون حصر " فإذا حصرت بتثنية أو عدد فهذا لا يكون عاما فمثلا : إذا قلت :" رجل عنده مئات الألوف " فتصدق بخمسة آلاف فلا يجوز أن نقول تصدق بجميع ماله لأن العام يجب أن يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة دون حصر فإذا حصرت بتثنية أو عدد فلا يكون عاما .
المسألة الثانية في ألفاظه
http://www.al-wed.com/pic-vb/503.gif (http://www.monms.com/vb)
الحقيقة أن للعام صيغ وألفاظ معينة تستعمل في العموم دون قرينة وقد أنكر البعض أن للعام صيغا معينة وقالوا لابد من قرينة وهذا فاسد وأدلة ذلك :
يقول الله تعالى
( ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية )فقال إبراهيم ( قال إن فيها لوطا ) العنكبوت 32
وهذا نص في محل النزاع لأن إبراهيم عليه السلام فهم من قوله تعالى) أهل هذه القرية ) أن كل من في القرية هالك ومنهم لوط عليه السلام بل أقرت الملائكة إبراهيم على صحة هذا الفهم فقالت ( قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه ) الشاهد أن العام له ألفاظ وصيغ تدل عليه
أيضا إجماع الصحابة على العمل بعموميات الكتاب السنة حتى يرد دليل على التخصيص .
ألفاظه
المعرف بالألف واللا م وهو :
1_ المفرد المعرف بالألف واللام فالألف واللام من ألفاظ العموم وهي إما أن تكون للعهد أو تكون للاستغراق فإذا كانت للعهد فهي ليست من ألفاظ العموم وإن كانت للاستغراق فهي من ألفاظ العموم .
والألف واللام التي للعهد إما أن تعرف باللفظ من خلال السياق أو تعرف بالذهن أو القرائن : مثال ذلك مثلا قوله تعالى : ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) المزمل 15
فالرسول مفرد معرف بالألف واللام ولكن ليست من ألفاظ العموم لأن فرعون إنما عصى موسى عليه السلام ففهمنا من السياق أن الألف واللام للعهد وليست للاستغراق .
2_ الجمع المعرف بالألف واللام مثل مثلا قوله تعالى ( و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) النور 59
فالأطفال جمع طفل محلى بالألف واللام فهو من ألفاظ العموم .
3_ الاسم الجمع المعرف بالألف واللام : اسم الجمع : هو ما ليس له واحد من لفظه مثلا : " الطلاب" مفردها طالب لكن "إبل " لا مفرد له لا واحد له من لفظه وإنما له واحد من معناه فهذا هو اسم جمع فإذا عرف بالألف واللام فهو من ألفاظ العموم وكلمة النساء أيضا لا واحد لها .
مثال ذلك قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) النساء 34
فالنساء اسم جمع معرف ب "أل" فهو من ألفاظ العموم
4_ اسم جنس جمعي معرف ب" أل " وهو غالبا ما يأتي مفرده بالتاء مثل مثلا" بقر " فهذا اسم جنس جمعي ومفرده " بقرة " بالتاء مثال ذلك قوله تعالى ( إن البقر تشابه علينا ) البقرة 70
_ المعرف بالإضافة :
سواء كان مفردا أو جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس أو اسم جنس جمعي .
1_ المفرد المعرف بالإضافة : مثاله قوله تعالى( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) إبراهيم 34
ف"نعمة " مفرد وهو مضاف و أضيف إلى اسم الجلالة الله فهي عامة تشمل جميع النعم المادية والمعنوية .
وقوله (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) النور 63
فقوله "أمره" كلمة مفردة وهو مضاف والهاء مضاف إليه يعود على محمد عليه الصلاة والسلام فهذا يشمل كل من خالف أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ف "أمره" من ألفاظ العموم .
2_ الجمع المعرف بالإضافة : مثاله قوله : ( فاذكروا ءالآء الله ) الأعراف 73
ف " ءالآء" جمع معرف بالإضافة أضيف إلى لفظ الجلالة الله فيشمل جميع اللألآء .
3_ اسم الجمع المعرف بالإضافة : مثاله قوله : (يانساء النبي ) الأحزاب 30
ف" نساء " اسم جمع مضاف إلى النبي والنبس مضاف إليه فيشمل جميع نساء النبي بدون استثناء .
4_ اسم الجنس المعرف بالإضافة : مثاله قوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) النساء 11
أولاد اسم جنس معرف بالإضاف لأنه مضاف و "كم" مضاف إليه فيشمل كل الأبناء .
5_ اسم الجنس الجمعي المعرف بالإضافة : مثاله قولك "شجري لفلان" فكلمة "شجر" اسم جنس جمعي وهو مضاف فيشمل جميع الأشجار التي أملك كلها لفلان .
_ "كل"و "جميع"
ف"كل" يفيد هذا اللفظ عموم أفراد ما أضيف إليه إذ أنه يأتي مضافا والذي بعده مضافا إليه ولملازمة الإضافة للفظ "كل" فإن هذا اللفظ لا يدخل إلا على الأسماء ويضاف "كل" إلى العقلاء و إلى غير العقلاء.
ومن القواعد التي ينبغي أن تذكر : أن النكرة إذا أضيفت إلى "كل" أفادت عموم الأفراد ,وأن المعرفة إذا أضيفت إلى "كل" أفادت جميع الأجزاء .
مثال : قوله ( كل نفس ذائقة الموت) آل عمران 180 وقولنا" قرأت كل الكتاب "
ففي المثال الأول أضبفت "كل" إلى نكرة فأفادت جميع الأفراد
وفي المثال الثاني أضيفت "كل" إلى معرفة فأفادت جميع الأجزاء .
ولفظة " جميع " هي من الألفاظ الظاهرة ولكن "كل" أقوى منها إذ إن لفظة "جميع" تفيد أن الحكم يتعلق بالمجموع من حيث هو مجموع بخلاف "كل" فإنها تفيد عموم أفراد ما أضيفت إليه بخصوصه .
_ الأسماء الموصولة :
وهي "من" و"ما"و "الذي"و"التي"و"الذين"و"اللاتي"و"اللواتي"و"اللائي" وهذه كلها تفيد العموم .
من أمثلة ذلك
"من" قوله تعالى (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض) الحج18 أي يسجد له الذي في السموات والذي في الأرض ف"من" هذه بمعنى الذي وهي تشمل كل عبد في السموات والأرض .
"ما" قوله : (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) النحل 96
"الذي" قوله ( والذي قال لوالديه أف لكما ) الأحقاف 17
"الذين" قوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ) النساء 10 ف "الذي
"اللاتي"قوله (واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن) النساء 34 ف اللاتي من ألفاظ العموم تشمل كل ناشز
اللائي" قوله (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) الطلاق 4
واللائي تشمل كل امرأة على الصفة المذكورة في الأية .
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVP73jGnM-76xLH1BzYu-e0AQ-DB-pjIOeQ0Xp0GdIicbPz-YXAA&t=1 (http://www.monms.com/vb)
.....يتبع بفضل الله
ملاحظات:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
"1_ "من إذا كانت استفهامية أو شرطية فهي عامة ’ أما إذا كانت موصولة فهي عامة كذلك لكن ليست دائما فعمومها إذا كانت استفهامية أو شرطية أقوى من كونها موصولة ,فقد تقع "من" موصولة في سياق تكون الصلة فيها معهودة كالألف واللام للعهد فقد تكون معهودة وقد تكون عامة مثال ذلك قوله تعالى ( ومنهم من ينظر إليك ) يونس 43 ففي هذه الأية في ناس معهودين معلومين من المنافقين فهنا "من" ليست للعموم .
ومثل قوله تعالى ( ومنهم من يستمع إليك ) الأنعام 25 ف "من" هنا كذلك معهودة بقوم معينين وهم المنافقون .
2_ يشترط في "ما" حتى تكون عامة أن تكون شرطية أو استفهامية أو معرفة لتدل على العموم .
وأما إذا كانت نكرة فإنها لا تدل على العموم فمثلا قولك " اشتريت ما أعجبك " ف "ما" هذه هنا بمعنى شئ أي اشتريت شيئا أعجبك فهي هنا بمعنى شئ وهي نكرة لا تدل على العموم .
فإذا كانت "ما" مضافة فتحتاج إلى أن تكون معرفة و ألا تكون نكرة , وإذا كانت نكرة فإنها لا تدلل عل العموم لأن النكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم
وأما في النفي فإنها تدل على العموم تقول مثلا " ما جاءني من أحد " فتكون "ما" هنا عامة في النفي و"ما" النافية والاستفهامية حرف والخبرية اسم موصول .
3_ "ما" قد تأتي مع "أي" فيتقوى العموم كقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) الإسراء 110 ف "أي" مع "ما" عموم مؤكد .
_ الأسماء المبهمة
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
معنى الإبها أن مثلا "من" و"ما" تحتاج إلى صلة تبين المراد منها , فإن حذفت الصلة تصبح أسماء مبهمة , أي غير معروفة وغير معينة فمثلا لو قلت :" أتاني من " ثم سكت ,تفهم أن أحدا أتاني لكن لا تفهم من جاءني وتحتاج "من" هنا إلى صلة حتى يفهم المراد , فلو قلت " أتاني من أحب" هنا فهم المراد فلذلك سميت الأسماء المبهمة ......
ومن الأسماء المبهمة
1_ أسماء الشرط منها مثلا " من و ما و حيث و أين وحيثما و إذما ......."
أمثلة :"من" قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة 185
"ما" قوله تعالى (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) المزمل 20
ف"من"في الأية الأولى تتناول كل الأفراد ولا نخرج أحدا إلا بدليل خاص
و "ما" في الأية الثانية أيضا تشمل كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال الخير فإن الله يعلمه وإن صاحبه يجده عند الله تعالى وينتفع به ولا نخرج شيئا إلا بدليل خاص .
_ أسماء الاستفهام :
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
ك مثلا "من" و"ما" و "أين" و "متى" و"كيف " و.......
أمثلة : "من" قوله تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ) البقرة 245هنا "من" للاستفهام فتشمل جميع الأفراد .
_النكرة في سياق النفي:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
النكرة في سياق النفي تدل على العموم وكذلك في سياق النهي والشرط أيضا , فيلزم عقلا إن جاءت النكرة في سياق النفي والنهي والشرط العموم , وذلك لأن العقل يحكم أن انتفاء الفرد المبهم لا يتحقق إلا بانتفاء جميع الأفراد .
أمثلة على أن النكرة في سياق النفي للعموم :
قوله تعالى (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) الأنبياء 34فبشر : نكرة و "ما" نافية , فإذن كل من ينطبق عليه اسم بشر لا بد أن يموت .
قول النبي http://www7.0zz0.com/2011/09/20/08/690041804.gif (http://www.monms.com/vb) :" لا يحل لإمرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها " أخرجه البخاري في صحيحه برقم 1088 ومسلم برقم 1339 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . فامرأة نكرة , و"لا" نافية فإذن هذا الحكم يشمل مل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة جميلة كانت أو قبيحة , لها زوج أو ليس لها زوج وهكذا ....
أمثلة على أن النكرة في سياق النهي من ألفاظ العموم :
قوله تعالى : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) التوبة 84 :لا: ناهية و "احد" نكرة فتشمل كل واحد من المنافقين بذاته وعينه فلا يصلى عليه ..
أمثلة على أن النكرة في سياق الشرط تعم :
قوله تعالى (وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) القمر 2 ف"آية" نكرة في شياق الشرط وهذا يشمل كل آية فالكفار يعرضون عن كل آية , وصدق من قال في السلف : من لم يتعظ بالموت ومن لم يتعظ بالقرآن لو أن الجبال قامت وتناطحت بين يديه فلن يتعظ بشئ .
أما النكرة في سياق الامتنان :
فقد اختلف العلماء فيها هل تفيد العموم أم لا ؟ فمثلا قول الله تعالى (جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) الشورى11 ف "أزواجا" نكرة جاءت في سياق الامتنان فبعض الأصوليين قال : هي من ألفاظ العموم فحصر الأزواج في كونهم من الأنفس وهذا يقوي منع زواج الإنسي من الجنية والعكس وهذا هو الراجح في هذه المسألة.
وقال تعالى( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) الفرقان 48 ف"ماءا" نكرة في سياق الامتنان فكل ماء نزل من السماء فهو طهور .
_ما دل على العموم بمادته ك( معاشر و كافة وعامةو قاطبة ) و في لفظة (سائر)تفصيل :
أمثلة : "معاشر" :قول النبي http://www7.0zz0.com/2011/09/20/08/690041804.gif (http://www.monms.com/vb) :" أبشروا يا معاشر الصعاليك تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم " أخرجه أبوداود برقم 3666 والترمذي2351 وابن ماجة4123 وغيرهم والحديث حسن له شواهد عديدة .
"كافة" قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) سبأ 28
"عامة" كقولك مثلا : أرسلت إلى عامة الطلاب
قاطبة " كقولك : أرسل محمد http://www7.0zz0.com/2011/09/20/08/690041804.gif (http://www.monms.com/vb)إلى الناس قاطبة
أما "سائر" فيها تفصيل فإن كانت مأخوذة من السور الذي يحيط بكل شئ فحينئذ تكون من ألفاظ العموم مثال ذلك : أكرم سائر الناس
وإن كانت مأخوذة من السور بمعنى الشئ الذي يبقى في الكأس من الماء فهي ليست من ألافظ العموم مثال ذلك : أعط المتفوقين جائزة أما سائر الطلبة فلا تعطيهم شيئا ... فهنا سائر ليست من ألفاظ العموم لأنها من السؤر يعني باقي الطلبة .
المسألة الثالثة
http://www.al-wed.com/pic-vb/503.gif (http://www.monms.com/vb)
الفرق بين العام والمطلق
العموم دلالته على أفراده دلالة شمول واستغراق
والمطلق دلالته على أفراده ذلالة بدل وتناوب
بمعنى لو أن رجلا معه عشرة دنانير لو قلنا له : أنفق دينارا , فكلمة "دينارا" مطلقة بمعنى أن هذا الرجل لو أخذ أي دينارا من هذه الدنانير العشرة التي يملكخا وأنفقها تبرأ ذمته وذلك لأن شمول الإطلاق لهذه العشرة ليس دفعة واحد وإنما يشمل كل دينار بالتناوب .
مثال آخر : رجل عنده خمس رقاب وحلف يمينا , فكفارته إعتاق رقبة كما قال الله ( فتحرير رقبة) المجادلة 3 فلفظة "رقبة" مطلقة فأية رقبة أعتقها أجزأت , ولكن لو قيل له : أعتق الرقاب التي عندك .... هنا الرقاب جمع محلى بالألف واللام من ألفاظ العموم كما مر فلو أعتق رقبة أو رقبتان أو ثلاث لما أجزأه ذلك وإنما واجب عليه أن يعتق كل الرقاب التي يملك لماذا ؟ لأن دلالة العام على أفراده دلالة شمول واستغراق , ودلالة الإطلاق على أفراده دلالة تناوب وبدل أي أن أي فرد من أفراده ينةب عن جميع الأفراد ويصح تبادله مع غيره من الأفراد.
المسألة الرابعة
http://www.al-wed.com/pic-vb/503.gif (http://www.monms.com/vb)
أقسام العام
العموم له أقسام من حيثيات مختلفة:
_ من حيث القوة ينقسم إلى ثلاثة أنواع :
1_ عام مؤكد : وهذا عندما ينضم لفظان عامان مع بعضهما مثال ذلك قوله تعالى ( أينما تكونوا يدرككم الموت ) النساء 78 فقد تأتي "ما" وهي من ألفاظ العموم مقترنة مع "أين" وهي أيضا من ألفاظ العموم , فهنا في هذه الآية الله تعالى يقول أينم تكونوا فهذه الآية اشتملت على لفظين من ألفاظ العمو وهما "اين" و"ما" فهذا عام مؤكد.
2_ عموم نصي : أي يكون لفظ نص في العموم ك "كل"
3_ عموم ظاهر في العموم : مثل لفظة "جميع "
والعموم النصي أقوى من الذي ظاهره العموم .
_ وينقسم من حيث استعماله إلى ثلاثة أنواع :
1_ قد يكون العموم مطلقا أي المطلق عن القرائن المخصصة فلم يصحبه دليل ينفي إرادة العموم منه .
2_ قد يكون العموم مقيدا
3_ : قد يكون اللفظ العام عاما من وجه , وخاصا من وجه , وهذا يسمى العموم الوجهي : مثال ذلك قول النبي " إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين " أخرجه مسلم برقم 714 من حديث أبي قتادة
ف "إذا " شرطية وهي من ألفاظ العموم فتعم فكل من دخل المسجد ينبغي أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس , ويقول النبي http://www7.0zz0.com/2011/09/20/08/690041804.gif (http://www.monms.com/vb):" لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس " أخرجه مسلم برقم 827 من حديث أبي سعيد الخدري ف"لا" نافية ة "صلاة" نكرة وقد مر معنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم , فهنا أي صلاة كانت لا تجوز أن تؤدى حتى تطلع الشمس , فهنا قد وقع تعارض عموم مع عموم فعموم يشمل جميع الأوقات وعموم يشمل جميع الصلوات فتعارضت صلاة بعينها مع وقت بعينه , وتسليط النصين بعضهما على بعض فيه نوع إعمال واجتهاد ونظر .
فالشافعية والحنابلة يقولون : الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت الكراهة , كصلاة تحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة .....
والحنفية والكالكية يقولون: إن الصلاة التي لها سبب والتي لسي لها سبب قد فضى الشرع بالكراهة فلا تصلى أبدا في وقت الكراهة ٌد مر معنا هذا في بحث مستقل هنا ..
وفي هذه الحالة نحتاج إلى قرائن فمثلا ورد حديث قول النبي http://www7.0zz0.com/2011/09/20/08/690041804.gif (http://www.monms.com/vb)" يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ساعات اللليل والنهار"أخرجه أبو داود برقم 1894 والنسائي برقم 868 والبن ماجة برقم 1254 وغيرهم من حديث جبير بن مطعم وهو صحيح
فهذا الحديث يدل على أنه تجوز الصلاة في أي ساعة لمن دخل البيت ولدا استنبط العلماء من هذا الحديث فجعله قرينة لتقوية الصلاة في وقت الكراهة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/746.gif
..................يتبع بفضل الله في بحث الخاص
http://www.al-wed.com/pic-vb/746.gif
الثلايا
09-27-2011, 12:37 PM
اخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان موضوعك اخي من المواضيع المفيدة والمهمة لكل طالب علم فالمطلق والمقيد -والعام والخاص من البحوث القيمة والتي تكون في مقدمة اي طالب علم يريد ان يختص في امور الفقه خاصة وفي بقية العلوم عامة
الموضوع جيد ويحتاج الى فواصل بين كل فقرة واخرى وايضا تنسيق جميبل يضفي على الموضوع روعة تنفتح لها النفس عند قراءتها
بارك الله فيك اخي وجعله في موازين حسناتك
اخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان موضوعك اخي من المواضيع المفيدة والمهمة لكل طالب علم فالمطلق والمقيد -والعام والخاص من البحوث القيمة والتي تكون في مقدمة اي طالب علم يريد ان يختص في امور الفقه خاصة وفي بقية العلوم عامة
الموضوع جيد ويحتاج الى فواصل بين كل فقرة واخرى وايضا تنسيق جميبل يضفي على الموضوع روعة تنفتح لها النفس عند قراءتها
بارك الله فيك اخي وجعله في موازين حسناتك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نورت أخي الكريم بمرورك الطيب الذي أسأل الله تعالى أن يكون فيه إفادة
نعم صحيح كلامك هذه البحوث من المباحث التي يجب أن يكون التطرق إليها أكثر وأكثر
حتى نستفيد منها وبالتكرار تقرر الأشياء , وفائدتها كما لا يخفى عظيمة عديدة , ففائدتها مثلا أنها
من أسباب تحصيل الملكات الفقهية , وتعين الطالب وتسهل عليه , فالطالب إن ضبط الأصول والقواعد والضوابط الفقهية فإنه يتمهر في الفقه ويستحضر المسائل ومداركها ومآخذها وأسرارها , ويكون بها قادرا على إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه , ويتمكن من معرفة الأحكام المستجدات والنوازل والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان , كل هذا إن أتقن علم أصول الفقه وقواعده , فالله أسأل أن يرزقنا الفهم
في الدين ويثبت قلوبنا عليه آمين والله الموفق
utciha princes*
10-07-2011, 11:23 PM
بارك الله فيك وجعله الله في موازين حسناتك
الخاص
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif (http://www.monms.com/vb)
العام له دلالة كما أن للخاص دلالة , فدلالة العام العموم , ودلالة الخاص الخصوص .، ولهذا يقول هذا فيه عموم، وهذا تخصيص، لذلك العموم أو يقال هذا الدليل عام، وذاك الدليل خاص.
مما ينبغي أن يذكر هنا
إذا أردنا أن نمهد للخاص أن العلماء متفقون فيما بينهم على أن العام المطلق_وأعني بالعام المطلق أي المطلق عن القرائن المخصصة , والمطلق عن نفي التخصيص فهو الذي لم يصحبه دليل ينفي تخصيصه وينفي إرادة العموم منه فهذا معنى العام المطلق _فالعلماء متفقون فيما بينهم على أن العام المطلق يشمل جميع أفراده التي ينطبق عليها معناه دون حصر , وهو حجة في جميع الأفراد , والحكم الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه دون حصر واستثناء , ويجب بالتالي إجراء العام على عمومه , والعمل به ما لم يقم دليل على تخصيصه , بمعنى : أن العام حجة يشمل جميع الأفراد
ثم اتفق الأصوليون على أنه بالنظر إلى استخدام الشرع للنصوص أن الشريعة جاءت بكليات ومجملات وأمور عامة وهذه الأمور التي جاءت بها الشريعة قد يراد بها الشمول والعموم إن أطلقت , وقد يراد بها التخصيص ,أي قد يراد بها بعض ما يتناوله هذا اللفظ من أفراد , وتكون بعض الأفراد قد خرجت بدليل مستقل .
وقد وقع التخصيص في نصوص الكتاب والسنة على وجه كثير حتى قالوا : ما من عام إلا وقد خصص .
دلالة العام
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
هل هي دلالة قطعية أم هي دلالة ظنية ؟
من خلال ما ذكرنا علمنا أن العام على سائر أفراده دلالة قطعية يقينية , لكن لطروء عرف الشرع في استعمال العام وكثرة وجود المخصصات جعل جماهير أهل العلم يقولون إن دلالة العام المطلق على سائر أفراده دلالة ظنية وليست قطعية , وإن العام ظاهر العموم وليس صريحا أو قطعي الدلالة عليه , فهو ليس بينا في نفسه بل هو مفتقر إلى بيان المراد منه .
ولكن الحنفية يقررون أن دلالة العام المطلق على سائر أفراده دلالة قطعية وهو صريح في مدلوله ولا يفتقر إلى دليل يبين المراد منه , وذلك مبني على الثمرة المترتبة على الخلاف المشهور في تقديم الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية , لأن الحقتئق كما هو معلوم ثلاثة :
http://www.muslmah.net/images/icons/ebtsamat/mus-3.gif (http://www.monms.com/vb) 1_حقيقة شرعية
http://www.muslmah.net/images/icons/ebtsamat/mus-3.gif (http://www.monms.com/vb) 2_ حقيقة عرفية
http://www.muslmah.net/images/icons/ebtsamat/mus-3.gif (http://www.monms.com/vb) 3_ حقيقة لغوية
هذا ترتيب الجمهور أنهم يقدمون الحقيقة الشرعية على العرفية والحقيقة العرفية على اللغوية
أما الحنفية فيقدمون الشرعية على اللغوية والحقيقة اللغوية على العرفية .
فمن قدم الحقيقة اللغوية على العرفية وهم الحنفية يجعلون دلالة العام قطعية ومن يقدم الحقيقة العرفية على اللغوية يجعلون دلالة العام ظنية .
والحقيقة أن عرف الشرع أكثر من استخدام العموم والاحتجاج به , ولكن لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نعطل دلالة العموم على سائر أفراده , ولا يجوز لنا كذلك أن نجعل لفظ العام حجة حتى نبحث له عن مخصص , بل اللفظ العام حجة بنفسه , فإن وجدنا المخصص خصصناه وإن لم نجد له مخصصا بقي على عمومه.
اتفق العلماء على أن العام إذا خصص بدليل خاص فدلالة العام على ما بقي من أفراده دلالة ظنية وليست قطعية .
وعليه فدلالة العام المطلق على سائر أفراده أقوى من دلالة العام المخصص مع القول بأن الجماهير يقولون : بأن دلالة العام المطلق ظنية ويوافقون الحنفية على أن دلالة العام المخصص ظنية ... طيب الآن لو سألنا أيهما أقوى دلالة العام المطلق على سائر أفراده , أم دلالة العام المخصص على سائر أفراده ؟
الجواب دلالة العام المطلق ..
وعلى هذا نقرر أنه لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة دلالة العام التشريعية قبل وجود المخصص فعلا , أما عند وجود المخصص فهنا تظهر ثمرة الخلاف أي إن بقي عندنا عام مطلق فدلالته على أفراده حجة عند الجميع ولا ثمرة من هذا الخلاف ولا تظهر الثمرة إلا عند وجود المخصص .
http://www.muslmah.net/images/icons/ebtsamat/mus-3.gif (http://www.monms.com/vb)..... يتبع بفضل الله http://www.muslmah.net/images/icons/ebtsamat/mus-3.gif (http://www.monms.com/vb)
التعريف
http://www.applecityscents.com/divider.gif (http://www.monms.com/vb)
الخاص في اللغة يقابل العام وهو ما لم يتناول شيئين فصاعدا
أما في الاصطلاح فإنه يعرف بأنه قصر العام على بعض أفراده، دلالة العام كثيرة، فإذا قصرنا العام على بعض أفراده، أخرجنا دلالة العام على كل الأفراد، وخصصنا بعض الأفراد وقصرناها بالحكم؛ لأن هذا يسمى خاصا، فإذن الخاص هو قصر العام على بعض أفراده.
قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك ( المذكرة ) للشنقيطي ص 218
أو قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مطلقا ... يعني الدليل المطلق سواء كان دليلا ظنيا أو قطعيا أو كان متصلا أو منفصلا .
شرح التعريف
http://www.rooo7i.net/smiles/smiles/fwasel/0155.gif (http://www.monms.com/vb)
إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام بدليل , وهذا الدليل يسمى الخاص .
المخصص هو الدليل الذي به أخرج بعض ما تناوله اللفظ العام .
أنواع الخاص
http://www.rooo7i.net/smiles/smiles/fwasel/0155.gif (http://www.monms.com/vb)
ينقسم إلى قسمين :
1_إما أن يكون التخصيص متصلا بالعموم.
2_وإما أن يكون التخصيص منفصلا عن العموم.
المخصص المتصل هو الدليل الملازم للفظ العام
وهو على خمسة أقسام :
الاستثناء , والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل
فمعنى المخصص المتصل أن يكون معه في نفس الكلام وفي نفس المجلس تأتي بلفظ العام ثم تخصصه، دخل الرجال إلا عشرة، دخل الرجال إلا زيدا ومحمدا وخالدا وأحمد، هنا هذا الاستثناء تخصيص متصل، بمعنى أنه في المكان اتصل بالكلام ما انفصل عنه –المنفصل سيأتي، وهو ما يكون في موضع آخر؛ يعني يستفاد من جملة أخرى ليست متصلة في الجملة السابقة – ذكرنا لكم قوله تعالى ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ(30)إِلَّا إِبْلِيسَ﴾، هذا استثناء، استثناء متصل وهذا معناه أنه تخصيص متصل.
القسم الأول من المخصص المتصل
[/URL]
[URL="http://www.monms.com/vb"]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
الاستثناء :
هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بإلا أو إحدى أخواتها وهي غير وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا
أول المخصصات المتصلة الاستثناء، الاستثناء مهم؛ لأن الفقهاء أو الأصوليين يقولون الاستثناء معيار العموم، معنى قولهم الاستثناء معيار العموم؛ يعني أنّ اللفظ إذا كان يصلح أن يستثنى منه فإنه عام اللفظ، إذا كان يصح أن يستثنى منه ،تقول مثلا لا رجلَ في الدار، نريد نختبر هل هذا يدل على العموم أم لا؟ نأتي باستثناء فإن صح إتيان الاستثناء صار اللفظ عام، لا رجل في الدار إلا محمدا، إذن ما دام صح أن يستثنى منه، معناه أنه تأتي الشركة في الذهن لجميع الأفراد، ولهذا يصح أن تخرج فردا من العموم، وإلا لو لم يشترك جميع الأفراد في اللفظ، فإننا ما نحتاج أن نستثني، لأنه يكون يقول المتكلم لنفسه تقول أنا ما أحتاج أن أستثني من العام، لأنه معروف عند المخاطب، لكن العموم لا يمكن أن يستفيد منه المخاطب خروج بعض أفراده إلا بمخصص، وهنا أتى الاستثناء، يقول الاستثناء معيار العموم، يعني أنّ إتيان الاستثناء دال على أن اللفظ بالعموم.
القسم الثاني من المخصص المتصل
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
الشرط
وهو في الاصطلاح ما تعلق بغيره وجودا وعدما
يعني وجود الشرط يستلزم وجود المشروط وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط
الشرط كثير، مثلا تقول أكرم الرجال إن جاءوك، يعني إن جاءوك فأكرمهم، يعني هذا عموم خصص بأي شيء؟ بالشرط، يعني الذي يجيء تكرمه، الذي لم يأتِ لا يستحق الإكرام، هذا معنى الشرط، والشرط أنواع عندهم:
1. شرط لغوي، وهو المقصود هنا.
2. وشرط شرعي.
3. وشرط عقلي.
4. وشرط عادي.
هذه أربعة أقسام للشروط بشكل عام، لكن هنا لا يقصد بالشرط إلا الشرط اللغوي، الذي يكون بأدوات الشرط إنْ وإذا وأمثالها. ظاهر؟
الشرط العقلي يعني ما تشترطه العقول عادة، بإنفاذ الأشياء ليس بمعتبر التخصيص.
الشرط الشرعي الشروط الشرعية، المسلمون على شروطهم ونحو ذلك، هذا غير معتبر التخصيص، المقصود منه اللغوي، لما؟ لأن الدلالة التي استفدنا منها العموم في العام هي دلالة اللغة ليست هي دلالة الشرع، إنما هي دلالة اللغة، فلهذا كان التخصيص في اللغة ليقابل استفادة العموم من اللغة.
القسم الثالث من المخصص المتصل
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
الصفة
وهي في الاصطلاح الوصف الذي يقصر العام على بعض أفراده
الصفة نأتي بصفة تخصص بعض العام، تقول اقرأ الكتب المفيدة، الكتب عام، صحيح؟ لكن هنا خصصته بالمفيد، أكرم الرجل العالم، أكرم الرجال الفقهاء، هنا أعطيته صفة، هذه الصفة خصصت وهي متصلة به، وقولنا التخصيص بالصفة، ليس معناه النعت فحسب:
1. قد يكون نعتا.
2. وقد يكون عطف بيان.
3. وقد يكون حالا.
4. 5. وقد يكون شبه جملة ظرف أو جار ومجرور.
الصفة تشمل هذه الخمس، تشمل النعت، تشمل الحال، تشمل عطف البيان، تشمل شبه الجملة التي هي الظرف والجار والمجرور، يعني إذا قلت لك، مثلا في الظرف، لكن الأولى واضحة، لكن في الظرف.
بل اجعل مثلا في عطف البيان، أكرم أبا حفص، أو أكرم أبا محمد، هنا أبا محمد فيه اشتراك قد يكون أكثر من واحد، أكرم أبا محمدا خالدا، هذا تخصيص، خالد عطف بيان؛ يعني إعرابها عطف بيان، لكنها تسمى هذه تدخل في الصفات، فهي تخصيص لما وقع الاشتراك فيه في الذهن.
الظرف مثلا قد يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، في ظرف المكان أو الظرف الزمان، تقول اقرأ الكتب كل يوم حين الصباح، اقرأ الكتب كل يوم الساعة العاشرة، إيتني كل يوم الساعة كذا، فقوله كل يوم هذا فيه اشتراك، صحيح؟ تأتي الصفة لتقييده أو لتخصيصه، هو أتى أنا ما دريت، لكن هو لم يأتِ يعني الجويني صاحب الورقات لم يتكلم على المطلق والمقيد في هذه الرسالة، واعتبر المقيد من التخصيص بالصفات، تقول إن قيد بصفة فهو المقيد، يقابله المطلق، يعني عنده المقيد والمطلق أنه من فروع بحث العام، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه قوله مثلا قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾[النساء:92]، في آية الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾[المجادلة:3]، في آية القتل قال ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾[النساء:92]، (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) هذا سموه مطلقا، هنا يسميه عاما، وتحرير رقبة مؤمنة يقول هذا تخصيص للعام بالصفة، لأن الإيمان صفة للرقبة، لكن هنا يقال من أين أستفيد العموم في قوله (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) هنا ما استفدنا العموم، مِنِينْ استفدنا العموم(تحرير) هذا فعل يعني مصدر، بمعنى فعل الأمر حرروا رقبة، هنا رقبة كيف استفدنا العموم منها، هذه نكرة في سياق النفي أو في سياق الإثبات؟ في سياق الإثبات، وقد تقرر أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أنها للعموم، لكن هنا صار تحرير رقبة هذه نكرة في سياق الإثبات، فمن أين أخذنا العموم، لهذا قال العلماء العام والخاص باب، والمطلق والمقيد؛ لأن استفادة ألفاظ الإطلاق ليست هي ألفاظ العموم.
نعم إن التقييد بالصفة هو شبيه بالتخصيص بالصفة، لكن التقييد بالصفة هذا جاء على أمر مطلق، وأما التخصيص بالصفة جاء بعد لفظ عام، ظاهر؟ وهذا فرق مهم، ولهذا نقول إن بحث المطلق والمقيد، نبحث إن شاء الله تعالى بعد إتمام البحث الخاص، كإفراد له كما أفردته كتب الأصول
القسم الرابع من المخصص المتصل
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
الغاية
وهي في الاصطلاح إخراج ما تناوله اللفظ العام بحرف من حروف الغاية
وحروف الغاية هي حتى و إلى ..
مثال
قوله تعالى ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ البقرة 196
وقوله ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ البقرة 22
إلخ ....
القسم الخامس من المخصص المتصل
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
بدل البعض من الكل
والمقصود به أن الكل هو العام والبعض هو الخاص مثاله قوله تعالى ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ آل عمران 97
المخصص المنفصل
http://www.al-wed.com/pic-vb/50.gif (http://www.monms.com/vb)
ويُعنى بالمخصص المنفصل عند الأصوليين ما كان في كلام مستقل عن العموم؛ يعني إذا كان التخصيص متصلا بالعموم في جملته، فإن هذا يسمى متصلا، فإذا كان في جملة أخرى منفصلة من حيث الإنشاء، ومن حيث الزمن، عن الدليل الذي دل على العموم، فإنه يسمى مخصِّصا منفصلا، والمخصِّصات المنفصلة كثيرة .... منها :
تخصيص الكتاب بالكتاب
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
مثاله قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[البقرة:228] فهذا عام في كل مطلقة ويشمل المطلقة الحامل والمطلقة غير الحامل؛ يعني الحائل،([2] (http://www.monms.com/vb/t24124.html#_ftn2)) كذلك يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، فقوله (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) يعم كل مطلقة سواء أكانت حاملا أم حائلا، وسواء أكانت مدخولا بها أم غير مدخولا بها، هذا العموم خص بالكتاب بالقرء، في الحوامل في قوله تعالى ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق:4] يعني أن عدة المرأة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل، وكذلك بقوله ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[البقرة:234]، مع قوله (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، كذلك المدخول بها وغير المدخول بها، قوله (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ) يشمل هذه وهذه، لكن خُصَّ من عمومه غير المدخول بها، بقوله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا [نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ] ([3] (http://www.monms.com/vb/t24124.html#_ftn3)) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[الأحزاب:49] قال هنا في غير المدخول بها (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) فخُصّ منهم.
تخصيص الكتاب بالسنة
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
تخصيص القرآن بالسنة، وهذا عند عامة العلماء، وخالف فيه بعضهم من جهة أن القرآن قطعي الدلالة والسنة لا تقوم على التخصيص إلا إذا كانت قطعية الدلالة، وهذا ليس بصحيح، فعندهم أن حديث الآحاد لا يخص الآية، لا يصلح أن يكون مخصصا للآيات، وهذا غلط، فإننا نقول إنّ القرآن تخصه السنة سواء كانت السنة متواترة أم آحاد فإنها تصلح مخصِّصَة.
مثال ذلك قوله تعالى في المحرمات من النساء لما عدها ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء:23] إلى آخره، ثم قال بعدها ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾[النساء:24] (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ) (مَا) هذه من ألفاظ العموم، فيستدل بهذه الجملة من الآية على أنّ كل امرأة لم تذكر في المحرمات بهذه الآية فإنها مباحة لدليل قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) هذا عموم من القرآن، لكن خُص بالسنة بقوله http://www7.0zz0.com/2011/09/20/08/690041804.gif (http://www.monms.com/vb)« لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمّتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا» يعني أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذا مما جاء في السنة، وهو تخصيص لهذا العموم المستفاد من قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ).
تخصيص السنة بالسنة
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
وهذا كثير أيضا وميدانه واسع.
ومن المخصصات أيضا المفاهيم وسيأتي بحث مستقل إن شاء الله فيها لأنها كثيرة تحتاج إلى بسط وإفراد والله الموفق
تخصيص بالإجماع
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
مثال قال تعالى ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ النساء 11
فخص بالإجماع أن لفظ الأولاد لا يشمل الرقيق منهم ودلك لأن الرق مانع من موانع الإرث بالإجماع
تخصيص بالقياس
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
قال تعالى ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ النور 2
فلفظ الزانية والزاني عالم في الحرة والأمة والعبد فخص من عموم الآية الأمة بقله تعالى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العداب ﴾ النساء 25
فعلم من المخصص أن الرق سبب في تشطير العقاب فقيس على الأمة العبد فخرج من عموم الزاني قياسا على الأمة فيستحق نصف العداب .
وهناك أنواع أخرى من التخصيصات كالتخصيص بالحس والتخصيص بالعقل ..
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
...يتبع إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
همسات مسلمة
10-09-2011, 03:45 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخى وفى ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى
ولى عودة بإذن الله لقراءة باقى الموضوع.
خلاصة
http://www.mzaeen.net/upfiles/UFu24459.jpg
العام في اللغة: الشامل، من عمّ يعم عموماً وعاماً. يقال: عمهم بالعطية. أي: شملهم. انظر لسان العرب 12/426.
واصطلاحاً: عرفه إمام الحرمين الجويني بقوله: هو ما عمّ شيئين فصاعداً. وكذا عرفه الغزالي في المستصفى، وابن قدامة في روضة الناظر بهذا التعريف.
وعرفه ابن قدامة بتعريف آخر فقال: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. واعترض على التعريفين: فالأول ليس بمانع، فلفظة: شفع - مثلاً - تدل على اثنين، ولم يقل أحد إنها صيغة عموم. وأما الثاني فقال عنه الأمين الشنقيطي: وهذا التعريف جيد؛ إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى: بحسب الوضع. والثانية: دفعة. والثالثة: بلا حصر من اللفظ، فيكون تعريفاً تاماً جامعاً مانعاً.
ولعل التعريف المختار هو كما قال صاحب مراقي السعود: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ، كعشر مثلاً.
ألفاظ العموم وهي خمسة أقسام:
http://www.al-wed.com/pic-vb/996.gif
القسم الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير العهد، وهو ثلاثة أنواع: 1- ألفاظ الجموع: كالمسلمين، والمشركين، والذين. 2- أسماء الأجناس، وهو مالا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب. 3- لفظ الواحد، كالسارق والسارقة، والزاني والزانية. قال الأمين الشنقيطي: معنى كلامه ظاهر إلا أن إدخال: الذين، والسارق، والزاني، والمشركين - مثلاً - من المعرف "بأل" فيه نظر لأن "أل" في الذين زائدة لزوماً على الصحيح وهو اسم موصول معرف …. ولأن "أل" في السارق والزاني، والمشركين اسم موصول أيضاً.
القسم الثاني: أدوات الشرط: كـ(من) فيمن يعقل، و(ما) فيما لا يعقل.
القسم الثالث من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة مثل: عبيد زيد، ومال عمرو.
القسم الرابع: كل، وجميع، مثل: قوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت) [آل عمران: 185].
القسم الخامس: النكرة في سياق النفي: مثل قوله تعالى: (ولم تكن له صاحبة) [الأنعام: 101]، وقوله تعالى: (ولا يحيطون بشيء من علمه) [البقرة: 255].
قال الأمين الشنقيطي في تعليقه على كلام ابن قدامة: واعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي:
1- المعرف بأل غير العهدية.
2- والمضاف إلى معرفة.
3- وأدوات الشرط.
4- كل وجميع.
5- والنكرة في سياق النفي تفيد العموم
، وخلاف من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا يعوّل عليه. والدليل على إفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك، لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة، ولا يطلبون دليل العموم، بل دليل الخصوص … انظر في هذه المسألة: المستصفى للغزالي (2/35-36)، إحكام الفصول للباجي ص 231، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 179-185، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/119 روضة الناظر لابن قدامة، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لمحمد الأمين الشنقيطي ص 358-365 …. الخ.
أما الخاص فهو: في اللغة ما يقابل العام. والتخصيص لغة: الإفراد. واصطلاحاً، هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً على رأي إمام الحرمين ومن تبعه. والتخصيص في الاصطلاح: (تمييز بعض الجملة) كذا عرفه الجويني، والشيرازي… أي: بالإخراج من العام. وقوله (بعض) احتراز عن النسخ، فإنه للكل، وعرفه ابن الحاجب بقوله: قصر العام على بعض مسمياته. بيان المختصر (2/235). مثل: أكرمت المسلمين إلا زيداً، فزيد مستثنى من العموم، والاستثناء تخصيص.
وقد اختلف الأصوليون في المخصص، هل هو إرادة المتكلم، أو الدليل على الإرادة على قولين: قال الزركشي ٍ بعد ذكره القولين: والحق أن المخصص حقيقة هو: المتكلم، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته، فجعلت الإرادة مخصصة، ثم جعل ما دلّ على إرادته وهو الدليل اللفظي، أو غيره مخصصاً في الاصطلاح. والمراد هنا إنما هو الدليل. انظر البحر المحيط للزركشي (2/273)، والمحصول للرازي (1/3/8)
أقسام المخصص:
http://www.al-wed.com/pic-vb/996.gif
الأول: المخصص المتصل، وهو مالا يستقل بنفسه بل يكون مذكوراً مع العام. وهذا المخصص المتصل على ما ذكره إمام الحرمين الجويني ثلاثة أنواع: أحدها: الاستثناء. نحو: جاء الفقهاء إلا زيداً. وثانيها: الشرط. نحو: أكرم العلماء إن صلحوا. وثالثهما: التقييد بالصفة. نحو: أحسن إلى الفقراء المتعففين.
القسم الثاني: المخصص المنفصل، وهو ما يستقل بنفسه، ولا يكون مذكوراً مع العام، بل منفرداً. انظر: التحقيقات في شرح الورقات للحسين الكيلاني المعروف بابن قاوان ص (259-279).
قال في شرح الكوكب المنير: ومن القسم المنفصل: الحس، نحو قوله تعالى: (تدمر كل شيء بأمر ربها) وقوله تعالى: (يجبى إليه ثمرات كل شيء) …. والمراد بالحسِّ: المشاهدة، ونحن نشاهد أشياء كانت الريح لم تدمرها، ولم تجعلها كالرميم، كالجبال ونحوها، ونعلم أن ما في أقصى المشرق والمغرب لم تجب إليه ثمراته ….. ومن التخصيص بالمنفصل أيضاً: العقل ضرورياً كان، أو نظرياً، فمثال الضروري: قوله تعالى: (الله خالق كل شيء)، فإن العقل قاضٍ بالضرورة أنه لم يخلق نفسه تعالى وتقدس. ومثال النظري: نحو قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف … شرح الكوكب المنير (3/277-279).
http://www.al-wed.com/pic-vb/996.gif
.... يتبع بفضل الله
http://www.al-wed.com/pic-vb/996.gif
zaki680
10-10-2011, 09:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله
أثابك الله أخ ALL
.والله موضوع يستحق التشجيع :thumbup1:
مشكور أخي على المجهود وما تقدمه
في أنتظار المزيد والتألق منك
أخوك أحمد :rose: يحييك :rose:
وجزاك أخي أحمد
وشكرا على المرور العطر
http://www.arabsys.net/pic/bsm/62.gif (http://www.monms.com/vb/../vb)
المطلق والمقيد
http://www.al-wed.com/pic-vb/50.gif (http://www.monms.com/vb)
المطلق في اللغة : ضد المقيد وهو من إطلاق الشئ أي إرساله .
وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على ذات بلا قيد في جنسها غير المحصور ..
الفرق بين المطلق والعام
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
يتمركز هذا البحث في نقطة حوهرية هي أن العام عمومه استغراقي شمولي بمعنى أن العام شامل لجميع الأفراد مثال ذلك مثلا : لو أن رجلا قال لك :" اقرأ كل كتبك " وكان عندك عشرة كتب فلو قرأت تسعة لم تكن ممتثلا للأمر ..
لماذا ؟؟
العام استغراقي شمولي لجميع الكتب جميع كتبك .. فلا تكون ممتثلا حتى تقرأها كلها ..
والمطلق عمومه بدلي تناوبي .. بمعنى أنه غير شامل لجميع الأفراد أي أن المطلق يدل على الفرد الذي ينطوي تحت المطلق .. يعني كل فرد على حدى غير مجتمعة عند الاطلاق .. مثال ذلك مثلا : لو أن رجلا قال لك :
" إقرأ كتابا من كتبك " وكان عندك عشرة كتب ..
فلو قرأت كتابا واحدا كنت ممتثلا للأمر .. لماذا ؟؟
لأن المطلق عمومه بدلي تناوبي كتاب واحد تقرأه يناوب ويكون بدل الآخر ..
المطلق هو المتناول الواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه .. وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى :" فتحرير رقبة " ... وقد يكون في الخبر كما في الحديث
" لا نكاح إلا بولي " ... إذن" فتحرير رقبة "
رقبة هنا مطلق لأنها نكرة وهي في سياق الأمر
فتفيد الإطلاق .
العام جوهره الشمول دون الحصر .. والمطلق لا شمول فيه وإنما يدل على فرد غير معين منتشر في جنسه بدون قيد زائد مستقل يقلل من انتشاره وشيوعه .. مثلا "كتاب" لفظ يصدق على أي فرد من أفراد الكتب المنتشرة في العالم ,. ولكنه لا يشملها جميعا إذ لا يشمل إلا واحدا غير معين ... بخلاف قولك " الكتب " لأنه جمع محلى بالألف واللام فيفيد العموم والاستغراق دون حصر .. فالعام يفيد الشمول والاستغراق .. والاطلاق لا يفيد الشمول والحصر وإنما أي فرد فيه يشمله .
المقيد
___________
في اللغة : ضد المطلق والمقيد هو موضع القيد
وفي الاصطلاح : هو اللفظ الدال على ذات موصوفة في جنسها غير المحصور ..
فالمطلق لفظ شائع غير معين .. مثال ذلك لو قلت مثلا : " رجل " فهذا مطلق بخلاف إذا قلت : " زيد " أو " عمرو " فهذا علم على ذات إنسان ..
يعني لما تقول رجل هذا مطلق لا تصفه بأي صفة فهذا مطلق أيضا .. لأنك إذا وصفته صار مقسدا يعني لما تقول : " أعط هذا الدرهم رجلا " فهذا مطلق لكن إذا قلت :
" أعط هذا الدرهم رجلا نبيلا " فصار رجلا مقيدا بوصف ..
أو إذا قلت :" لا تأكل لحم الضأن " فهذا مقيد
بخلاف إذا قلت :" لا تأكل لحما " فهذا مطلق ..
يعني عندنا مثلا حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا سمعتم صوت الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نباح الكلب أو نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانا "
فهذا الحديث الكلام فيه مطلق إذا سمع الإنسان صوت الديكة يسأل الله من فضله سواء كان ذلك بالليل أو نهار .. أو إذا سمع نباح الكلب ونهيق الحمار فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان ذلك بالليل أو نهار .. فالكلام فيه مطلق ..
لكن عندنا حديث في" الأدب المفرد " للبخاري وفي" المسند " لأحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا سمعتم صوت الديكة بالليل فاسألوا الله من فضله...ونباح الكلب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله ... الحديث "
فكلمة بالليل هذه صارت قيدا ..
إذا سمع الإنسان صوت الديكة ونباح الكلب ونهاق الحمير بالنهار هل يسأل الله من فضله أو يتعوذ به من الشيطان الرجيم ؟؟
الجواب : لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالليل وهذا قيد صحيح تتابع على ذكره ثلاث رواة عن الليث بن سعد .. يعني الذي روى الرواية المطلقة عن الليث بن سعد هو قتيبة بن سعيد .. والذي روى الرواية التي فيها قيد بالليل ثلاثة :
شعيب بن حرب
و أبو النضر هاشم بن قاسم كما عند أحمد
وعبد الله بن صالح كاتب الليث كما عند البخاري ..
فرواية التي فيها القيد بالليل رواية صحيحة لا بد من إعمالها .. فهنا حملنا المطلق على المقيد بمعنى أننا قدمنا الرواية التي فيها القيد على الرواية المطلق هذا هو معنى حمل المطلق على المقيد وسيأتي مزيد بيان بفضل الله .
الفرق بين المقيد والخاص
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6VKKlMsWNG_hiaGBFTaXclu3QyTwp bxMJuG_zBu3vIG7s3ZIow&t=1 (http://www.monms.com/vb)
تخصيص العام نقص فيه وحصر له على بعض مدلوله ..
أما تقييد المطلق فيه زيادة على مدلوله ويترتب على هذا فرق آخر وهو إذا الخاص بالعام يصبح عاما من الوجه الذي لم يدخله التخصيص .. وخاصا من الوجه الذي دخله التخصيص ..
أما المطلق إذا اقترن به قيد يجعله خاصا ببعض ما يصدق عليه معناه دون البعض الآخر ..
أمثلة
________
قال الله تعالى :" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائد38 ف"الأيدي" هنا جاءت مطلقة فتشمل رؤوس الأصابع وتشمل الرسغ وتشمل المرفق وتشمل الذراع كله وتشمل اليد اليمنى واليسرى ..
ولكن جاءت السنة وقيدت هذا الاطلاق , فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا من مكان معين في اليد اليمنى , فمداومته صلى الله عليه وسلم على هذا العمل وفعله على هذا النحو هو المقدار الذي أوجبه الله من قوله " أيديهما" فأصبح هذا التقييد واجبا , فالأيدي ليست على إطلاقها وإنما قيدت بفعله صلى الله عليه وسلم .
مثال آخر قال الله تعالى :" وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " النساء 23 هنا قيد , هو " اللاتي دخلتم بهن "
فالرجل يجوز له أن يتزوج ابنة المرأة التي عقد عليها ما لم يدخل بها ... فإن دخل بها صارت محرمة عليه. وهنا قد وضع العلماء لهذه المسألة قاعدة وهي :
" الدخول بالأمهات يحرم البنات ,
والعقد على البنات يحرم الأمهات "
ينقسم اللفظ باعتبار الاطلاق والتقييد إلى ثلاثة أقسام:
1_ لفظ مطلق ولا مقيد له
فهذا القسم يجب العمل بمقتضى اطلاقه .
2_ لفظ مقيد ولا اطلاق له
وهذا يجب العمل بمقتضى تقييده .
3_ لفظ مطلق وآخر مقيد
وهذا القسم هو محل البحث والنظر ..
فاللفظ إدا ورد مطلقا مرة ومقيدا مرة أخرى فالأحكام المتعلقة به تنقسم إلى أربعة أقسام سأذكرها مجملة ثم أفصل بعدها مع ذكر الأمثلة على ذلك إن شاء الله :
1_ إما أن يتفق الحكم ويتفق السبب .
2_ إما أن يختلف الحكم ويختلف السبب .
3_ إما أن يتفق الحكم ويختلف السبب .
4_ إما أن يختلف الحكم ويتفق السببان .
http://www.al-wed.com/pic-vb/996.gif (http://www.monms.com/vb)
..........يتبع بفضل الله
http://www.al-wed.com/pic-vb/996.gif (http://www.monms.com/vb)
ما هو الحكم وما هو السبب؟
http://www.al-wed.com/pic-vb/996.gif (http://www.monms.com/vb)
الحكم هو الذي جاء في النص .
والسبب هو الذي ورد النص من أجله .
متى نحمل المطلق على المقيد في هذا الأقسام الأربعة ؟؟
1_ إدا اتفق السبب واتفق الحكم : مثاله قول الله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم "
المائدة 3
الدم هنا مطلق بجميع صوره فصار محرما علينا مطلقه لكن قال الله تعالى " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا " الأنعام 145
فصار الدم الذي أطلقه الله في سورة المائد مقيد
بما جاء في سورة الأنعام
فالدم الحرام هو الدم المسفوح ..
فالحكم في الآيتين هو حرمة الدم وهو متفق يعني في المائدة ورد تحريم الدم وفي الأنعام كذلك فاتفق الحكم والسبب .. والسبب في الآيتين هو التأذي من أكل الدم وهو أيضا متفق في الآيتين .. ففي هذه الحالة يجب حمل المطلق على المقيد بالإجماع .. ومعنى ذلك : أن الدم لا يكون حراما إلا إذا كان مسفوحا .
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
2_ إذا احتلف الحكم واختلف السب : مثاله قال الله تعالى :" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة 38 وقال الله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق " المائدة 6
ف" اليد " في الآية الأولى مطلقة وفي الآية الثانية مقيدة , والحكم المستنبط من الآية الأولى: وجوب قطع يد السارق .. والحكم المستنبط من الآية الثانية : وجوب غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق ..
فإذن الحكم في الآية الأولى مختلف عن الحكم في الآية الثانية ..
أما سبب القطع في الأية الأولى هو : السرقة ..
والسبب في الآية الثانية : هو الوضوء ..
إذن لا يجوز أن يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة لأن الحكم مختلف والسبب مختلف ..
فلا يجوز أن نقيد القطع بآية الوضوء بأن يكون القطع إلى المرفقين لأن الحكم مختلف والسبب مختلف .
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
3_ إذا اتفق الحكم واختلف السبب : مثاله قال الله تعالى :" ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة " النساء 92 ف" الرقبة " هنا في هذه الآية مقيدة .. والحكم : هو وجوب عتق الرقبة .. والسبب : هو قتل الخطأ ..
وقال الله تعالى :" فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " المجادلة 3
فالحكم هنا : هو وجوب عتق الرقبة ... والسبب : هو الظهار .
فهنا اتفق الحكم واختلف السبب فعلى قول الجماهير في كفارة الظهار : لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة لأنهم يحملون المطلق على المقيد .. لأن الحكم اتفق في الحالتين ..
وهذه الحالة مختلف فيها فالشافعية والحنابلة وقد نصص عليه كثير من المالكية أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الحالة .. خلافا للحنفية فإنهم لا يحملونه .
مثال آخر : قول الله تعالى :" واستشهدوا شهيدين من رجالكم " البقرة 282 فلفظ شهيدين هنا مطلق .. الحكم : هو وجوب إشهاد رجلين ... والسبب : هو الدين ..
وقال تعالى :" أشهدوا ذوي عدل منكم " الطلاق2 فالحكم هنا : هو وجوب الإشهاد .. والسبب : هو إرجاع المطلقة .. فصار الحكم في الآيتين متفق .. والسبب مختلف .. فحينئذ يجب حمل المطلق على المقيد فلا يجوز إشهاد على الدين إلا رجلين عدلين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/1063.gif (http://www.monms.com/vb)
4_ إذا اختلف الحكم واتفق السبب : مثاله قال تعالى :
" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" المائدة 6
وقال الله تعالى :" فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " المائدة 6
فالسبب في الآيتين : هو إسقاط الحدث للصلاة ..
وفي الآية الأولى قيدت اليد إلى المرافق ..
وفي الثانية أطلقت .. والحكم مختلف
فهو في الآية الأولى : وجوب غسل اليدين في الوضوء .. وفي الآية الثانية : وجوب مسح في التيمم .
فعند جماهير أهل العلم لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة لأن الحمل ضعيف ويدلنا على ذلك اختلاف الحكم , فقد يكون اختلاف الحكم من العلة في الاطلاق والتقييد فلم يخالف الشرع الحكم في هاذين النصين إلا لأن الشرع يريد التقييد هنا والاطلاق هناك ..
فمذهب حماهير أهل العلم هنا لا يحمل المطلق على المقيد خلافا للحنفية فإنهم يحملونه .
مثال آخر قال تعالى :" والذين يظاهرون من
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " المجادلة 3_4
ف" الرقبة" هنا في هذه الآية مطلقة ووقت أدائها مقيد
قال الله " من قبل أن يتماسا "
وصيام شهرين مقيد بالتتابع ومن قبل التماس كذلك ,
فمن لم يستطع فعليه الإطعام ..
وحكم الإطعام يختلف عن حكم الصيام فلإطعام غير الصيام والسبب متفق وهو الظهار ..
فعلى مذهب الحنفية يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق السبب واختلاف الحكم وعليه يشترطون التتابع في الإطعام ويشترطون الإطعام قبل التماس .
أما مذهب الجمهور فلا يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق السبب واختلاف الحكم وعليه
فالمظاهر إن لم يستطع الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينا ,
وله أن يمس أهله قبل الإطعام وله كذلك أن يطعم بالتنجيم أي أن يطعم الستين متفرقين.
السؤال لماذا نحمل المطلق على المقيد ولا نحمل المقيد على المطلق ؟
يحمل المطلق على المقيد لأسباب أشهرها اثنان :
1_ المطلق ساكت ليس فيه بيان والمقيد فيه بيان ونحن نحمل الساكت الذي ليس فيه بيان على الذي فيه بيان .
2_ إن لم نحمل المطلق على المقيد نكون قد أهدرنا القيد ويكون القيد الذي ذكره الشرع لا فائدة منه والأصل أن يصان كلام الشرع عن الهدر وعن عدم الفائدة فصيانة كلام الشرع من باب أولى .
وأيضا حمل المطلق على المقيد فيه إعمال لكل الأدلة التي وردت في المسألة , فإن المطلق لا يراد إلا وهو مقيد فلو أهدرنا القيد وأعملنا المطلق نكون قد أهملنا دليلا والقاعد تقول " الإعمال أولى من الإهمال "
http://www.al-wed.com/pic-vb/996.gif (http://www.monms.com/vb)
هذا ما يسر الله إتمامه نكون قد أتينا على أهم المباحث في هذا الموضوع فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأفمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/996.gif (http://www.monms.com/vb)
والسلام عليكم ورحمة الله إلى بحث آخر إن شاء الله
http://www.al-wed.com/pic-vb/996.gif (http://www.monms.com/vb)
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2024