الثلايا
09-11-2011, 07:24 PM
قوله تعالى:
{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} الآية 197
قال الإمام البخاري رحمه الله ج4 ص127 حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا المدينة سألوا الناس فأنزل الله تعالى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} ورواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا.
الحديث أخرجه أبو دواد ج2 ص75 وعزاه ابن كثير والشوكاني إلى عبد بن حميد والنسائي وأخرجه ابن جرير في تفسيره ج2 ص279.
قوله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} الآية 198.
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ج5 ص224 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فأنزل الله تعالى: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ" قرأ ابن عباس هكذا.
الحديث أخرجه أيضا في كتاب التفسير ج9 ص252 عن شيخه محمد عن ابن عيينة وأخرجه أبو داود ج2 ص75 والحاكم ج1 ص449 وج2 ص277 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه1 وأقره الذهبي وأخرجه ابن جرير ج2 ص273.
وأخرج أبو داود ج2 ص75 والإمام أحمد ج2 ص155 والدارقطني ج2 ص292 وابن جرير ج2 ص282 من حديث ابن عمر نحوه وسنده صحيح.
قوله تعالى:
{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} الآية 199.
قال الإمام البخاري رحمه الله ج3 ص515 طبعة سلفية مع الفتح: حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس –والحمس قريش وما ولدت- وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الأية نزلت في الحمس {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات.
وقال البخاري رحمه الله ج8 ص186 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن يدينون دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}.
الحديث أخرجه مسلم ج8 ص197 وأبو داود ج2 ص132 والترمذي ج3 ص625 والنسائي ج5 ص255 والطيالسي ج2 ص13 وابن حبان كما في موارد الظمآن ص425 وابن جرير ج2 ص291ا وأخرج ابن جرير ج2 ص292 من حديث ابن عباس نحوه ولكنه من حديث ابن عباس ضعيف لأنه من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب وهو ضعيف وقد نسب هنا إلى جده والمعتمد على حديث عائشة السابق والله أعلم.
قوله تعالى:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} الآية 207.
قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه ج3 ص398 حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة، فنثل كنانته، فأخرج منها أربعين سهما فقال: لا تصلون إليَّ حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أصير بعده إلى السيف فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم قال: وحدثنا حماد بن سلمة بن ثابت عن أنس نحوه ونزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} الآية فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "أبا يحيى ربح البيع" قال وتلا عليه الآية.
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.
الحديث له طرق أخر أغلبها مراسيل كما في الإصابة ج2 ص188 وفي الطبقات لابن سعد ج3 ص163 و163 من القسم الأول وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته.
قوله تعالى:
{يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} الآية 219: يأتي حديثها في المائدة.
ثم وجدته من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عمر وقد قال أبو رزعة إنه لم يسمع من عمر فتركته.
قوله تعالى:
{يَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
الآية 222.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل الله تعالى:
{يَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل في آثارهما فعرفا أن لم يجد عليهما.
أخرجه الترمذي ج4 ص74 وقال هذا حديث حسن صحيح وأبو داود ج1 ص107 والنسائي ج1 ص125 وص135 وابن ماجه رقم 644 وأحمد ج3 ص246 والطيالسي ج2 ص14.
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} الآية 223.
قال الإمام البخاري رحمه الله ج9 ص257 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
الحديث أخرجه مسلم ج10 ص6 و7 وفيه زيادة إن شاء مجبية1 وإنشاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد وأخرجه الترمذي ج4 ص75 وقال حديث حسن صحيح وأبو داود ج2 ص215 وابن ماجه رقم 1925 والحميدي في المسند ج2 ص532. ولكن هذه الزيادة ضعيفة لأن الراوي لها النعمان بن راشد وهو ضعيف وقال الحافظ في الفتح وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم ا. هـ وأقول معناها مستفاد من أدلة أخرى كما في الفتح.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أم سلمة نحوه وفيه فقال –أي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم- "لا إلا في صمام واحد" وأصله في الترمذي ج4 ص75 وقال حديث حسن صحيح. ثم ظهر لي أن أثبت رواية الإمام أحمد إذ ظاهرها أنه سبب آخر ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على أنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وقال: "لا إلا في صمام واحد". ولا مانع أن تكون الآية نزلت في هذا وهذا أو أنه سبب تعدد النزول.
وأما ما جاء عن ابن عمر أنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن كما في البخاري الإشارة إليه وفي الفتح ج9 ص255 و256 فقد رده العلماء وعلى رأسهم حبر الأمة كما في الفتح وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره ج2 ص398 بعد ذكره الرد على ذلك وتبين بما بينا صحة معنى ما روي عن جابر وابن عباس من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. وقد قال قبل ذلك: وأي محترث في الدبر فيقال ائته من وجهه.
وقال العلامة الشوكاني بعد ذكره بعض القائلين بالجواز وليس في أقوال هؤلاء حجة ألبتة. ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجواز فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه كائنا من كان ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأته في دبرها فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك ومن زعم ذلك فقد أخطأ بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في تحليله فإن الآيات النازلات على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا وتارة بتحريمه ا. هـ. كلام الشوكاني رحمه الله وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فبعد أن ذكر قول ابن عمر في سبب نزول الآية قال: وهذا محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال: يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. وهذا إسناد صحيح ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وبعدها قال: وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم.
المصدر كتاب الصحيح المسند (http://www.monms.com/vb/t21923.html) من اسباب (http://www.monms.com/vb/t21923.html) النزول (http://www.monms.com/vb/t22429.html) لفضيلة العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} الآية 197
قال الإمام البخاري رحمه الله ج4 ص127 حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا المدينة سألوا الناس فأنزل الله تعالى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} ورواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا.
الحديث أخرجه أبو دواد ج2 ص75 وعزاه ابن كثير والشوكاني إلى عبد بن حميد والنسائي وأخرجه ابن جرير في تفسيره ج2 ص279.
قوله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} الآية 198.
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ج5 ص224 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فأنزل الله تعالى: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ" قرأ ابن عباس هكذا.
الحديث أخرجه أيضا في كتاب التفسير ج9 ص252 عن شيخه محمد عن ابن عيينة وأخرجه أبو داود ج2 ص75 والحاكم ج1 ص449 وج2 ص277 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه1 وأقره الذهبي وأخرجه ابن جرير ج2 ص273.
وأخرج أبو داود ج2 ص75 والإمام أحمد ج2 ص155 والدارقطني ج2 ص292 وابن جرير ج2 ص282 من حديث ابن عمر نحوه وسنده صحيح.
قوله تعالى:
{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} الآية 199.
قال الإمام البخاري رحمه الله ج3 ص515 طبعة سلفية مع الفتح: حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس –والحمس قريش وما ولدت- وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الأية نزلت في الحمس {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات.
وقال البخاري رحمه الله ج8 ص186 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن يدينون دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}.
الحديث أخرجه مسلم ج8 ص197 وأبو داود ج2 ص132 والترمذي ج3 ص625 والنسائي ج5 ص255 والطيالسي ج2 ص13 وابن حبان كما في موارد الظمآن ص425 وابن جرير ج2 ص291ا وأخرج ابن جرير ج2 ص292 من حديث ابن عباس نحوه ولكنه من حديث ابن عباس ضعيف لأنه من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب وهو ضعيف وقد نسب هنا إلى جده والمعتمد على حديث عائشة السابق والله أعلم.
قوله تعالى:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} الآية 207.
قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه ج3 ص398 حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة، فنثل كنانته، فأخرج منها أربعين سهما فقال: لا تصلون إليَّ حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أصير بعده إلى السيف فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم قال: وحدثنا حماد بن سلمة بن ثابت عن أنس نحوه ونزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} الآية فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "أبا يحيى ربح البيع" قال وتلا عليه الآية.
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.
الحديث له طرق أخر أغلبها مراسيل كما في الإصابة ج2 ص188 وفي الطبقات لابن سعد ج3 ص163 و163 من القسم الأول وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته.
قوله تعالى:
{يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} الآية 219: يأتي حديثها في المائدة.
ثم وجدته من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عمر وقد قال أبو رزعة إنه لم يسمع من عمر فتركته.
قوله تعالى:
{يَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
الآية 222.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل الله تعالى:
{يَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل في آثارهما فعرفا أن لم يجد عليهما.
أخرجه الترمذي ج4 ص74 وقال هذا حديث حسن صحيح وأبو داود ج1 ص107 والنسائي ج1 ص125 وص135 وابن ماجه رقم 644 وأحمد ج3 ص246 والطيالسي ج2 ص14.
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} الآية 223.
قال الإمام البخاري رحمه الله ج9 ص257 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
الحديث أخرجه مسلم ج10 ص6 و7 وفيه زيادة إن شاء مجبية1 وإنشاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد وأخرجه الترمذي ج4 ص75 وقال حديث حسن صحيح وأبو داود ج2 ص215 وابن ماجه رقم 1925 والحميدي في المسند ج2 ص532. ولكن هذه الزيادة ضعيفة لأن الراوي لها النعمان بن راشد وهو ضعيف وقال الحافظ في الفتح وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم ا. هـ وأقول معناها مستفاد من أدلة أخرى كما في الفتح.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أم سلمة نحوه وفيه فقال –أي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم- "لا إلا في صمام واحد" وأصله في الترمذي ج4 ص75 وقال حديث حسن صحيح. ثم ظهر لي أن أثبت رواية الإمام أحمد إذ ظاهرها أنه سبب آخر ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على أنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وقال: "لا إلا في صمام واحد". ولا مانع أن تكون الآية نزلت في هذا وهذا أو أنه سبب تعدد النزول.
وأما ما جاء عن ابن عمر أنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن كما في البخاري الإشارة إليه وفي الفتح ج9 ص255 و256 فقد رده العلماء وعلى رأسهم حبر الأمة كما في الفتح وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره ج2 ص398 بعد ذكره الرد على ذلك وتبين بما بينا صحة معنى ما روي عن جابر وابن عباس من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. وقد قال قبل ذلك: وأي محترث في الدبر فيقال ائته من وجهه.
وقال العلامة الشوكاني بعد ذكره بعض القائلين بالجواز وليس في أقوال هؤلاء حجة ألبتة. ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجواز فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه كائنا من كان ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأته في دبرها فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك ومن زعم ذلك فقد أخطأ بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في تحليله فإن الآيات النازلات على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا وتارة بتحريمه ا. هـ. كلام الشوكاني رحمه الله وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فبعد أن ذكر قول ابن عمر في سبب نزول الآية قال: وهذا محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال: يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. وهذا إسناد صحيح ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وبعدها قال: وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم.
المصدر كتاب الصحيح المسند (http://www.monms.com/vb/t21923.html) من اسباب (http://www.monms.com/vb/t21923.html) النزول (http://www.monms.com/vb/t22429.html) لفضيلة العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله