المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحجة الدامغة في اثبات أن قصر الصلاة في السفر عزيمة لا رخصة//


ILL
08-16-2011, 09:05 PM
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" [آل عمران:102].
" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" [النساء:1].
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا" [الأحزاب:70-71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فهذا البحث سأجعله ان شاء الله تبارك وتعالى مطالب
المطلب الأول
تعريف السفر والمراد بالقصر والرخص والعزائم
المطلب الثاني
حكم القصر
المطلب الثالث
أدلة القائلين بأن القصر رخصة
أدلة القائلين بأن القصر عزيمة
المطلب الرابع
الأجوبة على أدلة القائلين بأن القصر رخصة
الترجيح بالدليل
المطلب الأخير
الأدلة والاستدلالات التي يتمسك بها القائلون بأن القصر في السفر رخصة لا عزيمة

المطلب الأول

تعريف السفر : السفربفتح السين والفاء في اللغة قطع المسافة وجمعه أسفار _مختار الصحاح
وسُمِّي السفر سفرا لأنه يُسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيا منها. ( لسان العرب 4/368)،( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 242) فتجد المرء تعرفه السنين الطوال ولم يُظْهِر لك من خُلقه إلا الحسنَ، وما إن تسافر معه بضعة أيام فتراه ليلا ونهارا وعند أكله وشربه ونومه ومعاملته إلا ويُظهر لك أمورا ما كنت تعرفها عنه وقد لا تسرك معرفتها، ولما شهد شاهدان عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال لهما: إني لا أعرفكما. ولا يضركما أن لا أعرفكما، ائتيا بمن يعرفكما. فأتيا برجل. فقال عمر: كيف تعرفهما؟ قال: بالصلاح والأمانة. قال: هل كنت جارا لهما؟ قال: لا. قال: هل صحبتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهما ائتيا بمن يعرفكما.
رواه العقيلي في (تاريخه)، والخطيب في( كفايته)، والبيهيقي في( سننه)، وضعفه العقيلي، وقال: ما في الكتاب حديث في إسناده مجهول أحسن منه.
وصححه أبو علي ابن السكن. (خلاصة البدر المنير)( 2/437) و(التلخيص الحبي)ر( 4/197).
قال صدقة بن محمد -رحمه الله تعالى-: "يقال: إن السفر ميزان القوم".
رواه الخطيب في( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)(1730)

المراد بالقصر

قصر الصلاة الرباعية نقص من عدد الركعات ولا يجوز القصر الا في الصلاة الرباعية فيقصرها ويصليها اثنتين في السفر أما صلاة الصبح والمغرب فلا تقصر والدليل على ذلك ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما )بسنديهما الى عائشة رضي الله عنها قالت :"فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمئن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول قراءتها وتركت صلاة المغرب لأنها وتر النهار"

المراد بالرخص والعزائم

العزيمة :

اذا نظرنا في معاجم اللغة نجد أن العزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر .
قال الليث :" العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله ومنه قوله تعالى (فاذا عزمت فتوكل على الله ) أل عمران 159
وقوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) البقرة 235
ومنه قوله تعالى (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل )الأحقاف 35
والعزيمة من عزم أي أراد , وهي الإرادة
ومنه قوله (ولم نجد له عزما ) طه 115
فالعزم بالفتح والضم وسكون الزاء المعجمة هو جزم الإرادة أي الميل بعد التردد الحاصل من الدواعي المختلفة المنبعثة من الأراء العقلية والشهوات والنغزات النفسية فإن لم يترجح أحد الطرفين حصل التحير وإن ترجح حصل العزم وهو من الكيفيات النفسية كذا في( شرح المواقف في خاتمة القدرة) .
وفي( العارفية حاشية شرح الوقاية) : النية والعزم متحدان معنى .


وفي حديث الزكاة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال بن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شئ" رواه أبوداود في (سننه ) وحسنه الشيخ الألباني في( الارواء)

في الاصطلاح : هي الحكم الثابت بدليل شرعي , خال عن معارضة راجحة .
وقيل من لم يوطن نفسه على المعصية وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار يسمى هذا هما , ويفرق بينه أي بين الهم والعزم بأن في العزم يوطن نفسه على المعصية ولذا يأثم بالعزم على المعصية وإن لم يفعلها بخلاف من هم بمعصية ولم يفعلها فهذا لا يأثم قال القاضي عياض وإلى هذا ذهب عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين .

مثال مثلا صوم رمضان هو فرض لازم على كل مكلف بالغ قادر على الصيام وذلك ثابت بدليل شرعي وهو قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) البقرة 185

الرخص:

الرخص جمع رخصة في( لسان العرب)الرخص : الشئ الناعم اللين , وثوب رخيص أي ناعم
والرخص : ضد الغلا
ورخص له في الأمر : إذا أذن له فيه بعد النهي عنه والاسم الرخصة .
والرخصة : ترخيص الله تعالى للعبد في أشياء خففها عنه , والرخصة في الأمر : خلاف التشديد.
في الاصطلاح : تخفيف الحكم الأصلي لدليل شرعي دون إبطال العمل به .
فلا تخفيف إلا إذا دل دليل من الشرع على جواز ذلك .

مثال ذلك مثلا فطر المسافر ومسحه على الخفين لمدة ثلاث أيام وليالهن خلافا للمقيم فانه يمسح يوم وليلة فهذا كله من ترخيص الشرع .
وفي حديث ابن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ان الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه " رواه البيهقي في الكبرى (4_140)
وهذه الرخص الفعلية والتركية ينبغي على المسافر المحافظة عليها لقوله صلى الله عليه
وسلم ( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الذي رَخَّصَ لَكُمْ ) رواه مسلم (1115) من حديث
جابر رضي الله عنه
وعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-: ( إن اللَّهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كما يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) رواه أحمد (5866) قال المنذري رحمه الله تعالى: بإسناد صحيح . الترغيب والترهيب 2/87 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه ابن حبان ( 354) والبيهقي في الكبرى (4/140) فإتيان الرخص الشرعية عبادة يغفل عنها كثير من الناس فيشقون على أنفسهم بتركها ظانين أن الأفضل تركها بينما الأفضل والأكمل والأكثر أجرا هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا عزيمة ورخصة .

زيادة توضيح :

الرخص بالضم وسكون الخاء المعجمة في اللغة اليسر والسهولة . وعند الأصوليين مقابل للعزيمة .وقد اختلفت عباراتهم في تفسيرهما بناءا على أن بعضهم جعلوا الأحكام منحصرة فيهما , وبعضهم لم يجعلها كذلك . فبعض من لم يحصرها عليهما قال : العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها , والرخصة ما وسع للمكلف فعله لعذر فيه مع قيام السبب المحرم , فاختص العزيمة بالواجبات وخرج الندب والكراهة عنها من غير دخول في الرخصة . وعليه يدل ما قال القاضي الإمام من أن العزيمة ما لزمنا من حقوق الله تعالى من العبادات والحل والحرمة أصلا بأنه إلهنا ونحن عبيده , فابتلانا بما شاء . والرخصة اطلاق بعد الحظر لعذر تيسيرا . وبعبارة أخرى الرخصة صرف الأمر أي تغييره من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف . وبعضمن اعتبر الحصر فيهما قال : الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر . والعزيمة بخلافها هكذا في أصول الشافعية على ما قيل .



المطلب الثاني

حكم القصر

اختلف العلماء في حكمه على قولين :

القول الأول :

أن القصر في الصلاة في السفر يعتبر رخصة وليس بعزيمة وهذا القول مروي عن عثمان بن عفان وبه قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور , فهذا القول قول الجمهور .

القول الثاني :

أن القصر في الصلاة عزيمة فرض لازم فمن أتم الصلاة فقد أثم وقال بعضهم أن من أتم الصلاة يحكم ببطلانها كلها وهذا القول مروي عن طائفة من السلف والخلف وممن قال به عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وقال به حماد بن أبي سليمان و الثوري وهو مذهب الحنفية ونصره الإمام ابن حزم واختاره شيخ الاسلام بن تيمية .

ثمرة الخلاف :

يترتب على هذا الخلاف أنه إذا قلنا أن القصر رخصة يجوز للمسافر أن يتم الصلاة ولا حرج عليه في ذلك .
وأما إذا قلنا بأن القصر عزيمة فإنه لو صلى المسافر الظهر ركعتين أثم .

.....يتبع بفضل الله

ILL
08-16-2011, 09:07 PM
المطلب الثالث :

الأدلة :

أدلة القائلين بأن القصر رخصة لا عزيمة فقد احتجوا بالكتاب والسنة

أما الكتاب فقوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) النساء 101
فقالوا إن هذه الأية قد بينت أنه لا حرج على المسافر في قصر الصلاة ولم يوجب الله تبارك وتعالى فيها قصر الصلاة ولا إتمامها
قالوا فدل هذا على أن القصر رخصة سنة لا عزيمة .

أما السنة فقد استدلوا بما ثبت في صحيح البخاري وغبره عن يعلى بن أمية قال :" قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرأيت إقصار الناس الصلاة في السفر وإنما قال الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم . فقال عمر : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ).
ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وصف قصر الصلاة في السفر بكونه صدقة ولم يقل أنها فريضة لازمة فدل ذلك على أن القصر في السفر من الأمور المرخص فيها لا من الأمور الواجبة .
أيضا استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها وفعل عثمان بن عفان فقد ثبت عنهم أنهم أتموا الصلاة في السفر مع التنبيه على أن القصر ثابت أيضا عنهما .
فهذه من أقوى الأدلة وأصحها التي يتمسك بها أصحاب هذا القول وستأتي ان شاء الله في المطلب الأخير أحاديث أخرى يستدلون بها لكنها ضعيفة .

أدلة القائلين بأن القصر عزيمة

احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت :" فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر "
قالوا هذا الحديث يدل على أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين ركعتين ثم أقر فرضها في السفر وزيدت في الحضر فقولها فرضت دليل على أن الصلاة في السفر ركعتين فمن زاد على الركعتين في الرباعية بطلت صلاته فهو كمن صلى الظهر في الحضر مثلا خمس ركعات .
وعن ابن عباس كما في صحيح مسلم قال :" فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة "

المطلب الرابع

الجواب على أدلة القائلين بأن القصر رخصة

أما استدلالهم بالأية الكريمة قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . فقالوا بأن الله تعالى قال ليس عليكم جناح بمعنى ليس عليكم حرج ولم يوجب القصر في السفر وهذا كما ترى استدلال ضعيف وذلك أن قوله ليس عليكم جناح لا يستفاد منه الوجوب ولا السنية .
فالمراد بقوله تعالى ليس عليكم جناح ..ننظر هل المراد منه إسقاط الإثم عمن قصر الصلاة ؟ ثم بعد ذلك نتكلم في حد المباح ... أو أن المراد في قوله ليس عليكم جناح أن إيقاع الإثم عمن لم يقصر الصلاة ؟
فلا يلزم من عدم الفعل السنية ولا الوجوب , قوله ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم ليس عليكم إثم أن تأكل أن تشرب أن تنام مثلا فهذا الكلام كله في حد المباح لا يدل لا على السنية ولا على الوجوب .
وهم يقولون القصر سنة بهذه الأية ولا يقولون أنه مباح مع أن الأية ليس فيها دليل على سنية القصر فكل ما فيها أن الله تعالى رفع الإثم و أسقطه وأن هذا مباح وهم لا يقولون بالإباحة يقولون بالسنية وهذا كما ترى استدلال واه ضعيف .
فإذن لابد من توجيه الأية توجيها صحيحا فلابد أن توجه الأية توجيها يوافق القول بأن القصر سنة أو واجب لأن الأية لا تدل إلا على الإباحة .
فالتوجيه الدقيق للأية أن يقال بأن رفع الجناح فيها هو نفي المؤاخذة وتقدير الأية أن نقول مثلا أنتم تتحرجون عن أشياء وهذا الشئ الذي تتحرجون منه والذي تظنون أن الله سيؤاخذكم به هو مرفوع عنكم .
ونفي المؤاخذة شئ والحكم هل هو سنة أم واجب شئ أخر , فعبارة ليس عليكم جناح لا تدل الا على نفي المؤاخذة فقط فلو استقرأنا الأيات التي فيها ليس عليكم جناح لوجدناها في 25 موضع من القران الكريم
والشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الموافقالت في (1/475) استقرأ هذه الأيات وذكر ما ورد فيها من أقوال السلف وقال بعد كلام واستقراء :" لم يرد في جميعها- أي الأيات التي فيها ليس عليكم جناح- قال لم ير في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل الفريضة وهو الإثم والمؤاخذة "
فهذه الأيات فقط تدل على رفع المؤاخذة إن أقدم الإنسان على الفعل لكن حكم الإقدام على الفعل هذا هو المسكوت عنه وهم يقولون سنة وسبحان الله من أين أتيتم بالسنية في الأية وهو شئ مسكوت عنه فهذا مما لا ينبغي الاستدلال به .
فإذن صيغة ليس عليكم جناح لا يستفاد منها لا الوجوب ولا السنية فلابد من أدلة أخرى توجه لنا القول بالوجوب والقول بالسنية فكما أنهم يقولون بالسنية خارج الأية فنحن أيضا نقول بالوجوب خارج الأية إذن الأية ليست دليلا لهم كما أنها ليست دليلا لنا فاستوينا نحن وإياهم من حيث استنباط الحكم مع هذه الأية .

أما الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو حديث عمر بن الخطاب لما سأله يعلى بن أمية فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ... فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة والصدقة لا تكون إلا رخصة فنحن نقول لهم صحيح الصدقة لا تكون إلا رخصة لكن لا يجوز الاستدلال ببعض الحديث وترك البعض فنقول لهم أكملوا الحديث كله, نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقبلوا صدقته و قوله اقبلوا فعل أمر و الأصل أن يحمل الحكم على التأسيس لا على التأكيد هذا إن قالوا بأن قوله فاقبلوا صدقته هي مؤكدة لقوله صدقة فلا يستفاد منها حكم فالأصل أن يحمل أخر الحديث فاقبلوا صدقته على تأسيس الحكم لا على التأكيد ... فلما قال صدقة نعم هذا يدل على الرخصة لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الرخصة وقال اقبلوا صدقته فلم يبقى القصر إلا عزيمة لأنه رخصة مأمور بها فمن الرخص ما هو مأمور به كما قال الحافظ في الفتح قال :" المضطر لما يتناول الميتة فالميتة في حقه لا تكون حراما"
ولذا يحرم على أرجح الأقوال إن غلب على ظن الإنسان أنه سيموت إن لم يأكل فإذا لم يأكل يأثم لأنها صدقة من الله والواجب علينا أن نقبل صدقته .
فالاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة دون الالتفات إلى قوله فاقبلوا صدقته احتجاج ناقص ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر استدلالهم بهذا الحديث قال :" وهذا غلط منهم فان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقبل صدقته .... ثم قال : وكل احسانه الينا صدقة علينا فان لم نقبل صدقته هلكنا "

المطلب الأخير

الأدلة والاستدلالات التي يتمسك بها القائلون بأن القصر في السفر رخصة لا عزيمة والرد عليها

قالوا أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم القصر في السفر وممن قال هذا بصريح العبارة النووي في شرح صحيح مسلم وهذا كما ترى فيه إشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم أحيانا وهذا إن ثبت لم يبق لنا قول , فإن صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم أحيانا في السفر لن نعارض حينئذ القول بأن القصر رخصة لكن هذا مما يحتاج إلى تدقيق وتمحيص .
فهل فعلا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم أحيانا في السفر ؟ أو إن لم يقع منه الإتمام فهل وقع ذلك من أصحابه بإقراره؟ وهل ثبت عن الصحابة أنهم تركوا القصر في السفر ؟
فهذه أسئلة ثلاثة تحتاج إلى تحرير ...
وتحريرها : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر قط ولم يصح إقراره لمن أتم و أنه ورد ذلك لكن هناك فرق بين ما ورد وبين ما ثبت وصح .
فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم و أقر من أتم الصلاة في السفر ولكن ذلك لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم , وكذلك إتمام الصحابة على مرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم , كذلك إثبات الإتمام عن بعض الأصحاب فكل هذا مما يحتاج إلى مزيد تدقيق وتفصيل فنقول :
أخرج النسائي في( المجتبى برقم 1455) والدارقطني في( سننه (3/88) والبيهقي في( السنن الكبرى (3/142) عن عائشة رضي الله عنها قالت :" اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا معه فقصر وأتممْتُ الصلاة و أفطر وصمْتُ فلما دنوت إلى مكة قلت يا رسول الله بأبي أنت و أمي قصرت وأتممْتُ وأفطرت و صمْتُ فقال : أحسنت يا عائشة وما عابه علي "
فهذا الحديث إن ثبت يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عائشة على صنيعها فلا داعي حينئذ أن نقول تأولت عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن ورخص لها ذلك فيكون القصر أنذاك سنة .... ولكن هذا الحديث منكر ضعيف لم يثبت بل ذكر الإمام ابن القيم قال سمعت شيخي أبا العباس وهو بن تيمية يقول :" هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي صلاة بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه وهي تشاهدهم يقصرون فتتم هي بلا موجب لذلك ".

ومثله ما أخرجه الدارقطني في (سننه (2/189) والبيهقي في( الكبير (3/141) عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ".
في الحديث الأول هي التي أتمت و أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الثاني النبي نفسه هو الذي كان يتم أحيانا .... فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم الصلاة في السفر فلا وجه حينئذ أن يقال القصر عزيمة .... ولكن هذا الحديث مداره على سعيد بن محمد لم يوثقه أحد إلا بن حبان واستنكر الإمام أحمد هذا الحديث إنكارا شديدا كما في كتاب العلل لإبنه عبد الله (3/29) وأقره بعد كلام الحافظ ابن حجر في( التلخيص (3/44) وفي (مجموع الفتاوى (24/145) قال عقب قوله السابق : ولا ريب أن هذا الحديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم .
نعم ورد أثر عن أبي المكي وهو عند ابن أبي شيبة في ( مصنفه (3/452) يقول أبونجيح :" صحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفارهم فكان المتم منهم والذي يقصر والصائم والمفطر ولا يعيب هذا على هذا " وهذا الأثر في إسناده عبد الرحمان بن خضير كذبه الفلاس .

فلم يثبت شئ من إتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من إقراره ولا من فعل الصحابة إلا بالتأويل وتأويل الأصحاب محمول إلا مع شئ انقدح في نفوسهم كما وقع مع عائشة وعثمان رضي الله عنهم وتأويلهم محمول على أشياء كثيرة ستأتي إن شاء الله وإما أنهم صلوا خلف إمام مقيم .

فمثلا ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه مجهول أن عثمان رضي الله عنه لما صلى أربعا اشتد ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدا وقال :" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وكذلك أبي بكر وعمر " ففي رواية ثم قام أبو ذر فصلى أربعا فقيل له : عبت على أمير المؤمنين شيئا ثم تصنعه ؟ فقال :" الخلاف أشد "
وهذا الحديث ضعيف لم يثبت .
بينما ثبت عند مسلم والبخاري أن ابن مسعود صلى أربعا لما أتم عثمان بن عفان فقام ابن مسعود خطيبا في الناس فقال :" والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وصليت خلف أبي بكر ركعتين وصليت خلف عمر ركعتين وهاأنذا أصلي أربعا فياليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان إن الخلاف كله شر "
وورد في رواية مختصرة أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى أربعا في سفر ثم قال الخلاف شر.
فهذه الرواية المختصرة محمولة على الرواية المطولة والمفصلة التي عند البخاري ومسلم .

إذن القول بأن الصحابة قصروا و أتموا هكذا بإطلاق قول منتقد فلابد من التدقيق في العبارات فإما أن يقال ورد عنهم فلم يثبت وإما أن يقال ورد عنهم بتأويل و إما أن يقال ورد عنهم ولكن صلوا مؤتمين بإمام مقيم وهذا أيضا ورد عن سلمان الفارسي وسيأتي إن شاء الله .

فلو جاز لنا أن نحتج كما احتجوا مثلا فقد أخرج الطيالسي قال حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير قال : سألت جابر ابن عبد اله رضي اله عنهما عن الركعتين في السفر أأقصرهما ؟ فقال جابر :" لا , إن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال "
يعني جابر في هذا الحديث لا يقر أن يكون هنالك قصر في السفر يعني في السفر ركعتان أصالة إنما القصر عنده ركعة في القتال أما السفر فلا يختلف فيه اثنان أنه ركعتين أصالة ,. لكن المسعودي روى الطيالسي عنه بعد اختلاطه والرواية عن المختلط بعد الاختلاط كأنها عدم يعني لا يلتفت إليها ضعيفة جدا .

أما الصلا ة خلف مقيم : صلاة المسافر خلف إمام مقيم ففيها خلاف والخلاف عن ابن عمر رضي الله عنهما فقد روى عبد الله العمري الضعيف روى عن ابن عمر أنه كان إذا صلى مع الإمام في منى أربع ركعات انصرف إلى منزله وصلى ركعتين .
فكأن ابن عمر هنا يرى أن أربع ركعات في السفر باطلة فيصلي ركعتين في منزله و لكن هذا الحديث مما لم يصح عنه رضي الله عنه لأن عبد الله العمري ضعيف ولا سيما أنه خولف في هذا الحديث خالفه أخوه عبيد الله العمري وهو ثقة فقال أخوه عن نافع مولى بن عمر عن بن عمر كان إذا صلى خلف الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين .
فهكذا كان صنيع ابن عمر وسائر الأصحاب أنهم في السفر إذا صلوا خلف إمام مقيم صلوا أربعا و إذا كان الإمام متأولا أيضا وإذا صلوا وحدهم صلوا ركعتين .

...............يتبع بفضل الله

ILL
08-16-2011, 09:07 PM
من أقوى ما يتعلق به القائلون بأن القصر في السفر رخصة ليس بعزيمة :

ما أخرجه عبد الرزاق في (المصنف برقم 4283) والبيهقي في( السن الكبرى (3/144) عن أبي ليلى الكندي رحمه الله قال:" أقبل سلمان الفارسي في اثنا عسر أو ثلاثة عشر صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له : تقدم يا أبا عبد الله وهي كنية سلمان تقدم فصلي بنا , فأبى سلمان فقال : إنا لا نؤمكم , فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربع ركعات فلما سلم قال سلمان :" إنما يكفينا نصف هذه الربعة ونحن إلى الرخصة أحوج "
فقالوا هذا سلمان ومعه 13 صحابيا كلهم أتموا ولم يقصروا فما الجواب عن ذلك ؟
نقول إتمامهم كإتمام ابن مسعود خلف عثمان فلم يثبت عنهم أنهم كانوا يتمون , فهنا صلوا مأمومين ولذا نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه وديدانهم في السفر أنهم كانوا يقصرون ولا يتمون فإذا ثبت أنهم أتموا فإما أن يكونوا مأمومين كما هو حال ابن مسعود وسلمان في هذا الأثر وهذه سنة عندهم رضي الله عنهم أنهم إذا صلوا خلف إمام مقيم أنهم يصلون أربعا فقد ثبت عند أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال تلك سنة أبي القاسم .
وبناءا عليه لو صلى المسافر خلف إمام متأول فإنه يتم ولا يقصر وهذا من فروع القاعدة التي تقول( المنهي شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا ) فلا نجعل الركعتين المتبقيتين حال الإتمام في السفر المخافة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه لا نجعلهما عدما كأنهما ليستا موجودتين أبدا فالمنهي شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا .


فإذن كل المتعلقات التي يمكن أن يتمسك ويستدل بها القائلون أن القصر في السفر رخصة وليس بعزيمة عليها أجوبة , فنبقى مع المنطوق الصريح الذي عبرت عنه عائشة وابن عباس بأن الله قد فرض ولم نجد من ضواهر النصوص الأخرى ما يأذن لنا أن ننصرف عنه .

التذكير بحديث عائشة وابن عباس :
حديث عائشة قالت :" فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر" رواه مسلم .
حديث ابن عباس قال :" فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة "
رواه مسلم .

titi londa
08-16-2011, 09:17 PM
إذا كان الموضوع مو منقول و أنتي كتبتيه
الله يعطيك على كل حرف حسنة و الموضوع متعووووب كتييير
رح اعود من أجل تكملة القراءة
أدام الله إبداعك
و سير حسناتك

ILL
08-16-2011, 09:20 PM
وجزاك أخي الكريم وهو كذلك ليس منقولا
بفضل الله وهنالك تتمة ستأتي إن شاء الله

براهيم يوسف
08-21-2011, 03:43 AM
يعطيـــك العآفية ..

يسلموو عــ الموضوع ..

كهف الاحزان
08-21-2011, 04:43 AM
يسلموووووووووووووع الموضوع

الشيخ بو علي
08-31-2011, 11:04 AM
جزاك الله الف خير وعافية
وفقك الله دائما لما يحبة
شكر + تقييم شخصي

Alaa Hatim
09-21-2011, 09:24 AM
جزاااااااااك الله خيرا اخى الكريم على المجهود الرااااااااااااائع
و لكنى اختلف معك فيها ففى الدليل الاول الذى رددت عليه أنه قال تعالى "ليس عليكم جناح ....." فهذه قرينة تدل على أنه من ترك القصر لم يأثم مهما كان التأويل فى المسألة كما رددت أنت عليه و لكن هذه تصرفك عن أى شئ اخى
ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم "صدقة تصدق الله ...." فهى أيضا قرينه مع قوله صلى الله عليه و سلم فاقبلوا فتصرفها الى الاستحباب

و أنا ما يستريح إليه قلبى أن الله تعالى يحب أن تأتى رخصه كما تأتى عزائمه فلو ترك القصر كرة ذلك لأن عطايا الملوك لا ترد فلو أن ملك من ملوك الدنيا أعطاك هدية فرددتها عليه و ماذا سيكون موقفه منك " فما بالك بملك الملوك

zaki680
09-21-2011, 12:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله

جزاك الله عنا كل خير وبارك الله لك وفيك

:thumbup::thumbup::thumbup:

موضوع جد هام وحساس وكثير من يجهله أو يتغافل عنه ... !!!

والله المستعان ...

وفقني الله وإياكم


... تقبل تحياتي ... :clap:

ILL
09-21-2011, 06:05 PM
جزاااااااااك الله خيرا اخى الكريم على المجهود الرااااااااااااائع
و لكنى اختلف معك فيها ففى الدليل الاول الذى رددت عليه أنه قال تعالى "ليس عليكم جناح ....." فهذه قرينة تدل على أنه من ترك القصر لم يأثم مهما كان التأويل فى المسألة كما رددت أنت عليه و لكن هذه تصرفك عن أى شئ اخى
ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم "صدقة تصدق الله ...." فهى أيضا قرينه مع قوله صلى الله عليه و سلم فاقبلوا فتصرفها الى الاستحباب

و أنا ما يستريح إليه قلبى أن الله تعالى يحب أن تأتى رخصه كما تأتى عزائمه فلو ترك القصر كرة ذلك لأن عطايا الملوك لا ترد فلو أن ملك من ملوك الدنيا أعطاك هدية فرددتها عليه و ماذا سيكون موقفه منك " فما بالك بملك الملوك



قوله ليس عليكم جناح هذه الصيغة لا تدل لا على الندب ولا على الوجوب وقد ذكرت تنصيص الشاطبي على ذلك في كتابه الموافقات فلفظة ليس عليكم جناح هذه اللفظة لا تصلح دليلا للقائلين بالوجوب ولا للقائلين بالسنية
فنتركها ونتمسك بأدلة أخرى غيرها لنؤسس حكما فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم "صدقة تصدق الله بها عليكم "أنا أسأل هل يجوز الاستدلال بنصف الحديث ؟ الجواب لا بل يجب الأخذ بالحديث كاملا وإلا فلا يقبل استدلالك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل صدقة تصدق الله بها عليكم وسكت إنما قال فاقبلوا صدقته .
أنا أسأل اقبلوا أي فعل هذا ؟ الجواب فعل أمر والأمر يبقى على أصله يعني الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه عن ذلك , ولأنه لا توجد قرينة تصرفه عن الوجوب فيبقى على أصله وهذا معروف عند علماء الأصول فيكون قبول هذه الصدقة واجبا لازما ومن ترك القصر في السفر وهو يعلم ذلك بطلت صلاته إلا أن يكون صاى خلف مقيم أو متأول فقد مر معنا فتوى ابن عباس في ذلك والله الموفق

Alaa Hatim
09-21-2011, 06:24 PM
قوله ليس عليكم جناح هذه الصيغة لا تدل لا على الندب ولا على الوجوب وقد ذكرت تنصيص الشاطبي على ذلك في كتابه الموافقات فلفظة ليس عليكم جناح هذه اللفظة لا تصلح دليلا للقائلين بالوجوب ولا للقائلين بالسنية
فنتركها ونتمسك بأدلة أخرى غيرها لنؤسس حكما فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم "صدقة تصدق الله بها عليكم "أنا أسأل هل يجوز الاستدلال بنصف الحديث ؟ الجواب لا بل يجب الأخذ بالحديث كاملا وإلا فلا يقبل استدلالك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل صدقة تصدق الله بها عليكم وسكت إنما قال فاقبلوا صدقته .
أنا أسأل اقبلوا أي فعل هذا ؟ الجواب فعل أمر والأمر يبقى على أصله يعني الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه عن ذلك , ولأنه لا توجد قرينة تصرفه عن الوجوب فيبقى على أصله وهذا معروف عند علماء الأصول فيكون قبول هذه الصدقة واجبا لازما ومن ترك القصر في السفر وهو يعلم ذلك بطلت صلاته إلا أن يكون صاى خلف مقيم أو متأول فقد مر معنا فتوى ابن عباس في ذلك والله الموفق


أخى أنت لم تفهمنى أنا لا أستدل بقوله تعالى على الاستحباب أو الوجود بل اتدل بعدم وجود إثم لمن ترك القصر

ثانيا فى الحديث أليس كلمة صدقة تدل على أنها قرينة على فاقبلوها

ILL
09-21-2011, 07:09 PM
أخى أنت لم تفهمنى أنا لا أستدل بقوله تعالى على الاستحباب أو الوجود بل اتدل بعدم وجود إثم لمن ترك القصر

ثانيا فى الحديث أليس كلمة صدقة تدل على أنها قرينة على فاقبلوها


إذا قلت لا إثم عليه يعني أنك تقول بسنية القصر وأنه رخصة لأننا أخي علاء دائما ما ننظر في الثمرة المترتبة على الخلاف فالذين قالوا القصر في السفر رخصة لا يؤثمون من أتم الصلاة في السفر يقولون سواء قصر الصلاة أو أتمها فلا حرج عليه
والذين يقولون هو عزيمة يقولون لا إذا ترك القصر في السفر بطلت صلاته
أما كلمة صدقة فهي شطر من الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها اقبلوا صدقته وهي ليست صارفة لهذا الأمر ذلك أن الأصل الواجب أن يحمل الحكم المستنبط من كلمة اقبلوا على التأسي لا على التأكيد
فلم يبق القصر في الصلاة إلا عزيمة لأنه رخصة مأمور بها والله تعالى أعلم

sevendash
09-21-2011, 08:05 PM
مشكور اخى العزيز

sevendash
09-21-2011, 08:12 PM
مشكور اخى العزيز

مجنون ناروتو
09-21-2011, 11:27 PM
تسلم على الموضوع أخي وتابع أبداعك