المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تبسيط القواعد الفقهية //


ILL
07-21-2011, 02:27 AM
بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

وبعد أسأل الله تعالى لي ولكم الصدق والاخلاص في القول والعمل
رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
هذه بعض الملخصات للقواعد الفقهية التي ما ينبغي للمسلم أن يغفل عنها بله طالب العلم , أحببت أن أقدمها للقراء الكرام في أسلوب رسين سهل اسأل الله تعالى التوفيق والسداد .

نبدأ بالقواعد الكبرى التي اتفق العلماء عليها .

وهي خمسة :

1_ الأمور بقاصدها
2_ اليقين لا يزول بالشك
3_ المشقة تجلب التيسير
4_ لا ضرر ولا ضرار
5_ العادة محكمة

هذه هي القواعد المتفق عليها زاد الحافظ العلائي قاعدة سادسة وهي حقيقة تستحق أن تضاف لهده القواعد الخمسة وهي قولهم " الاعمال مقدم على الاهمال" وسيأتي بفضل الله شرحها وبيانها.

تعريف بالقواعد الفقهية :

القواعد في اللغة : جمع قاعدة وهي الأساس . وقواعد البيت أسسه ومنه قوله تعالى (واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ) البقرة 127 وقوله ( فأتى الله بنيانهم مت القواعد ) النحل 26 وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات في أسفله .

في الاصطلاح : احتلف الفقهاء في تعريفها على قولين :

القول الأول : من يرى أن القاعدة كلية وهذا مذهب الجمهور ولذا عرفها ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر بقوله " الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه "
والمراد بالكلي أن يحكم فيها على كل فرد

القول الثاني : أن القاعدة أغلبية وهو قول بعض الحنفية قال العلامة الحموي في تعريفه لها " حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامه منه "
ومنشأ الخلاف أن الذين قالوا انها كلية وهم الجمهور نظروا الى أصل القاعدة والذين قالوا انها أغلبية وهم بعض الأحناف نظروا الى وجود مستثنيات في كل قاعدة ولذا قيل " من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية "انظر تهديب الفروق (1/36)

والحق والله تعالى أعلم ما ذهب اليه الجمهور لأمور :

1_ ان من شأن القاعدة أن تكون كلية .
2_ ان وصف القاعدة بالكلية لا يضر تخلف احاد الجزئيات عن مقتضى الكلي

قال ابن القيم في اعلام الموقعين ( 2/68_69) " اذ شأن الشرائع الكلية أن ترعى الأمور العامة المنضبطة ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور "
3_ ان هذا التخلف أو الاستثناء من القاعدة يرجع الى وصف اختص به . قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/505) قال : " وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره لا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساوته لغيره "
4 أن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت
....... الى غير ذلك من الأمور التي ترجح مذهب الجمهور في تعريف القاعدة .

الفرق بين القاعدة والضابط

الضابط في اللغة : من الضبط ضبطه ضبطا وضباطة . وضبط الشئ حفظه بالجزم والرجل ضابط أي حازم .

وفي الاصطلاح : هو ما يجمع فروعا من باب واحد .
ومن خلال هذا التعريف يتبين الفرق بينه وبين القاعدة اذ أن القاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى أما الضابط فيجمعها من باب واحد .

مثال ذلك :

الأمور بمقاصدها هذه قاعدة تجمع جزئيات شتى في أبواب كثيرة لا تختص بباب واحد . فتأتي في باب الطهارة والصلاة والصوم والنكاح والحدود والجنايات والكفارات وغيرها...

أما الضابط فهو لا يجمع كل أبواب الفقه انما يختص بباب واحد. مثال :

قولهم " ما صح في الفريضة صح في النافلة " فهذا ضابط فقهي يختص بباب الصلاة فقط .

وقد أشار ابن السبكي في الأشباه والنظائر الى هذا الفرق فقال :" ومنها ما لا يختص بباب واحد كقولنا اليقين لا يزول بالشك ومنها ما يختص بباب واحد كقولنا : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور " قال : " ةالغالب فيما اختص بباب واحد وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا " انتهى

الفرق بين القاعدة والأصل

الأصل في اللغة : أسفل الشئ وجمعه فصول

وفي الاصطلاح : يطلق على عدة معان منها :

1_ الرجحان : أي الراجح من الأمرين كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز _ و_ الأصل براءة الذمة _
2_ القاعدة المستمرة : كقولهم _ الأصل بقاء ما كان على ما كان _ أي استمرار الحكم السابق
3_ القاعدة الكلية : كقولهم _ الأصل في الأشياء الاباحة _

والفرق بين القاعدة والأصل فالأصل أعم من القاعدة اذ أنه يجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى ويجمعها في باب واحد بخلاف القاعدة فانها تجمعها من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد كما مر .

فالقاعدة خاصة بالفقه فقط
أما الأصل فهو عام وشامل لجميع أحكام الشريعة مثل مثلا النهي يقتضي التحريم فهذا أصل من أصول الفقه لا يختص بالفقه فقط بل هو عام فيدخل في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة وغيرهم.....

وقد أشار الى هذا الفرق الامام المقري رحمه الله في كتابه القواعد قال في تعريف القاعدة :" كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة "

تنبيه :

قد يطلق الأصل على القاعد وقد يطلق الضابط على القاعدة ة وقد يطلق الأصل على الضابط وهذا التفريق هو اصطلاح المتأخرين وهو الذي عليه العمل عندهم انما نبهت على هذا لأنه قد يصادف أحدكم خلال مسيرته العلمية في كتب المتقدمين من الفقهاء والأصوليين أنهم في بعض الأحيان يطلقون هذا على هذا وذاك على هذا فقد يطلقون الضابط على الأصل والأصل على الضابط وقد يطلقون القاعدة على الضابط والضابط على القاعدة وهكذا ...و أمثلة ذلك كثيرة ليس هذا موضع بسطها ..

القواعد على قسمين :

1_ قواعد منصوص عليها
2_ قواعد مستنبطة

القواعد المنصوص عليها مثال ذلك لا ضرر ولا ضرار فهذه قاعدة وهي في نفس الوقت نص حديث ... وهكذا
القواعد المستنبطة هي التي استنبطها العلما من نصوص الشرع مثال ذلك _ من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه _ فهذه قاعدة مستنبطة من نصوص الشرع من مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث _ فقد حرم على القاتل أن يرث من مورثه ..
توضيح ذلك لو أن رجلا لديه ثروة كثيرة من الأموال والعقارات و الأراضي وكان له ولد واحد .. فالولد يعلم أنه اذا مات لا يرثه الا هو فقال في نفسه أقتله وأرثه فاذا قتله فان الشرع حرم عليه أن يرثه فمن تم قال العلما من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه فهذا استعجل الميراث وقتل والده وعوقب بحرمان الميراث ..

وتنقسم القواعد باعتبار أخر الى قسمين :

القسم الأول :

1_ قواعد متفق عليها وهي التي اتفق الفقهاء في الجملة على اختلاف مذاهبهم وان وقع بينهم خلاف في بعض جزئياتها وهي نوعان :

أ: قواعد أساسية :

وتشمل القواعد الخمس الكبرى التي تعتبر أمهات قواعد الاسلام وتبنى عليها معظم المسائل والأحكام وهي

1_ الأمور بمقاصدها
2_ اليقين لا يزول بالشك
3_ المشقة تجلب التيسير
4_ لا ضرر ولا ضرار
5_ العادة محكمة

وقد نظمها عبد الله سويدان من فقهاء الشافعية في كتابه شرح القواعد الخمس فقال :

خمس محررة قواعد مذهب __ للشافعي بها تكون خبيرا
ضرر يزال وعادة قد حكمت __ وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا __ والنية أخلص ان أردت أجورا

وقد اهتم الكثير من العلماء بشرحها والتفريع عليها حيث استفتحوا بها كتبهم كالامام السبكي والحصني والسيوطي وابن نجيم وغيرهم

ب : قواعد كلية

وهي القواعد التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية الا أنها أقل اتساعا وشمولا من القواعد الخمس السالفة .
وقد جمع الامام ابن السبكي من هذا النوع 26 قاعدة . وجمع المام السيوطي في الأشباه والنظائر منها 40 قاعدة وجمع الامام ابن نجيم منها 19 قاعدة

من أمثلتها مثلا :

1_ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
2_ الميسور لا يسقط بالمعسور
وغيرها ...

القسم الثاني :

قواعد مختلف فيها :

وهي التي وقع الخلاف بين الفقهاء وترتب على ذلك الخلاف في جزئياتها وغالبا ما تورد بصيغة الاستفهام للتنبيه على ذلك الخلاف الموجود فيها وهي على نوعين :

أ: قواعد مختلف فيها في المذهب

وهي قواعد متعلقة بمذهب من المذاهب دون غيره غير أنه لم يتفق أصحاب ذلك المذهب على الاعتداد بها فجرى خلاف في جزئياتها . ونجد هذا النوع عند الامام زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث ذكر الأصول التي وقع الخلاف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني فقال :
القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة و بين صاحبيه

ب : قواعد مختلف فيها بين المذاهب

وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب فاختلفوا في اعتبارها وبناءا على هذا الخلاف اختلفوا في فروعها مثالها :
1_ الأجر والضمان لا يجتمعان فهذه قاعدة معتمدة ومعتبرة عند الأحناف دون غيرهم
2_ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني فهذه قاعدة مسلمة عند الشافعية دون غيرهم 3_ الرخص لا تناط بالمعاصي _ غير معتبرة عند الحنفية .

.....يتبع بفضل الله

Critically
07-21-2011, 02:32 AM
جزاك الله خير و كثر من امثالك ،،
الله يجعله في ميزان حسناتك ،،

MISAKI CHAN
07-21-2011, 04:32 AM
جزاك الله خيرا
مشكور على الطرح المتميز

ILL
07-21-2011, 09:19 AM
القاعدة الأولى :

الأمور بقاصدها

الأمور : جمع أمر والأمر هو الحال لقوله تعالى ( وما أمر فرعون برشيد ) أي وما حله برشيد وقال الله ( ليس لك من الأمر شئ ) أي من حالهم .

المقاصد : جمع مقصد والمقصد هو النية

فهذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى الأساسي التي تتخرج عنها ما لا ينحصر من الصور الجزئية وهي من أهم قواعد الاسلام التي تبنى عليها معظم الأحكام وهي الحد الفاصل بين الحلال والحرام

معنى القاعدة :

معنى هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال فدلت هذه القاعدة على عظم النية وقدرها و أنها تؤثر في الفعل صحة أو فسادا مباحا أو حراما ..

قال ابن القيم في 3/145 من اعلام الموقعين :

فأما النية فهي رأس الأمر وعموده و أساسه و اصله الذي يبنى عليها ويصح بصحتها ويفسد بفسادها وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان وبحسنها تتفاوت الدرجات في الدنيا والأخرة .

أدلة القاعدة :

الأصل فيها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الأعمال بالنيات ... الحديث متفق عليه .

يقول ابن القيم مبينا معنى الحديث :

" ان الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله الا ما نواه لا ما أعلنه و أظهره " اعلام الموقعين 3/212

فأدلة هذه القاعدة كثيرة في الكتاب والسنة

في الكتاب :

قال السيوطي في الأشباه والنظائر : قوله تعالى ( والله يعلم المفسد من المصلح ) أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد أخر .

قال الله تعالى في سورة الأنفال ( ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم )

ويقول سبحانه في سورة النساء ( من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما )

ويقول سبحانه في سورة البينة ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء )

وغيرها من الأيات الدالة عليها وهي كثيرة جدا

في السنة :

حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه

أيضا ما أخرجه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم من حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من غزا يريد عقالا فله ما نوى "

وكذلك في المسند قوله صلى الله عليه وسلم " رب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته " ولذك لا يجوز أن يقال على فلان على وجه التعيين هو شهيد لأن الحكم له بالشهادة حكم له بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم بنيته وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد قال : باب لا يقال فلان شهيد

وكذلك في الحديث المتفق عليه من حديث سعد بن أبي قاص قال : قال صلى الله عليه وسلم :" انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا أجرت عليها حتى أن تضع اللقمة في في زوجتك فهي صدقة " أي في فم الزوجة

الى غير ذلك من الأحاديث الدالة على القاعدة وهي كثيرة أيضا ...

شرح القاعدة :


الأمور جمع أمر وهو لفظ عام للأفعال والأقول كلها ومنه قوله تعالى ( اليه يرجع الأمر كله ) وقوله (قل ان الأمر كله لله ) وقوله ( وما أمر فرعون برشيد ) أي ما هو عليه من قول أو فعل .

وبتقدير المقتضى فتقدير القاعدة : أحكام الأمور بمقاصدها لأن الفقه انما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها
فكل أحكام الشرع العبرة فيها المقصد النية

والنية في اللغة من نوى ينوي نية ونواة أي عزم وانتوى مثله والنية أيضا ..فمعناها العزم

وفي الشرع :

تطلق في عرف الفقهاء على القصد المقترن بالفعل
وفي عرف العلماء عامة تطلق على الاخلاص لله عز وجل أخذا من قوله تعالى في سورة البينة ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )

ومن العلماء من قال : النية في الشرع أن لا يلتفت القلب في العمل الا الى الله تبارك وتعالى فاذا حصل _بتشديد الصاد_ خيرات وبركات فهذا لا ينافي الاخلاص وهذا مذهب أهل السنة والحماعة خلافا للحارث المحاسبي وأخذ مذهبه أبو حامد الغزالي في كتابه الاجابة فيرون أن كل خير يحصله العبد أثناء عمله ينافي الاخلاص .

وتوضيح ذلك أن المكلف اذا قصد عبادة لا يخلو من ثلاثة أقوال :

1_ أن يقصد بعبادته وجه الله تعالى دون حصول أي مصلحة دنيوية في تحصيل تلك العبادة أو الطاعة أو القربة فهذا بأعلى المراتب و أسماها وهو عند الله عظيم أجره لكونه أجمع قلبه كله وتوجه به الى الله وحده

2_ أن يقصد بعبادته الدنيا وحضوضها . فاذا قصد الدنيا لم يخلو من ثلاثة أضرب :

الضرب الأول :

أن تكون الدنيا هي الأصل ولا ينوي مع ذلك شيئا من الأخرة وهذا صنيع أهل النفاق والعياذ بالله كما أشار الى ذلك الله تعالى بقوله ( واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ) الاية من سورة النساء

الضرب الثاني :

أن يستوي قصد الدنيا وقصد الأخرة

الضرب الثالث :

أن تجتمع القصدان ولكن قصد الدنيا تابع وقصد الأخرة هو الأصل .

فأما الضرب الثاني وهو استواء قصد الدنيا مع قصد الأخرة فقد دلت النصوص على عدم اعتبار العمل به وحمل العلماء عليه قوله تعالى ( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) الأية من سورة الكهف ...

وأما الضرب الثالث اذا كان قصد الأخرة هو الأصل وقصد الدنيا تبع فهذا محل اشكال عند العلماء قالوا اذا كان قاصدا الأخرة وجاء قصد الدنيا تبع فهل ذلك يؤثر في العمل أم لا ؟

ثلاثة أقوال :

1_ يؤثر مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي " أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه "

2_ قالوا يعتبر مثابا من الوجه الذي قصد به الأخرة

3_ أنه اذا كان الأصل الباعث عن العمل هو نية الأخرة ونية الدنيا حصلت تبعا فهذا لا يؤثلر في العمل ولا يؤثر فيه وجود نية الدنيا .. وهد القول هو مذهب المحققين من أهل العلم واختاره ابن جرير الطبري والحافظ ابن حجر رحم الله الجميع ..

وتندرج تحت هذا القول مسائل :

المسألة الأولى :

لو أن رجلا طلب العلم وقصد بطلبه العلم الأخرة في أصل طلبه وكان الباعث له في ذلك هو القربة والطاعة ثم بعد ذلك حصل على وظيفة بهذا الطلب فهذا لا يؤثر في نيته الأولى ولا يؤثر في عمله وهذا مذهب المحققين من أهل العلم

المسألة الثانية :

لو أن رجلا ذهب للحج وهو ينوي في الأصل القربة والطاعة ينوي أن يسقط فريضة الحج عليه ويقصد بذلك وجه الله ثم أثناء حجه التقى بناس تجار وباع واشترى معهم فهل هذا يؤثر في نيته الأولى ؟ الجواب لا لا يؤثر ولا ينافي هذا اخلاصه العمل لله بل هذا من فضل الله عليه والله أعلم

الى غير ذلك من المسائل وهي كثيرة جداا ..

فالذين يرون أن ذلك يؤثر كما أشرت الى ذلك في مطلع الكلام هو الحارث المحاسبي ودرج على مذهبه أبو حامد الغزالي في كتابه الاجابة وقد رد عليه تلميذه ابن العربي المالكي في كتابه القبس وهو شرح على موطأ مالك وأصل رده أبو اسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات وهذا كما ذكرت مذهب المحققين من العلماء وهو الحق ان شاء الله تعالى ويدل عليه نصوص كثيرة .

تطبيقات القاعدة

1_ لو أن رجلا قال لزوجته :" أنت علي كظهر أمي " ينظر الى نيته فان نوى الظهار فمظاهر وان نوى الكرامة كانت كرامة وان نوى الطلاق كان طلاقا لأن اللفظ يحتمل كل هذا فنرجع الى القصد .

2_ لو ان رجلا التقط لقطة بقصد أخذها كان غاصبا ولو التقطها بقصد حفظها وتعريفها وردها الى صاحبها متى ظهر كان أمينا فلا يضمنها اذا هلكت بلا تعد عليه أو تقصير في حفظها ....الخ

.................يتبع بفضل الله

miranda cosgrove
07-21-2011, 11:40 AM
مشكوووووووور اخوي طرحك راااااائع

ώ ђ м❥«
07-21-2011, 02:09 PM
جزاك الله خير

gogeta
07-21-2011, 10:38 PM
جزاك الله الف خيرا

ILL
07-22-2011, 12:29 AM
القاعدة الثانية :

اليقين لا يزول بالشك

هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع الذي ترجع اليه أكثر مسائل الفقه , قال العلامة السيوطي رحمه الله : في كتابه الأشباه والنظائر : " اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها ثلاثة أرباع الفقه و أكثر .."

تعريف القاعدة :

اليقين في اللغة :

قال ابن منظور اليقين هو" العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر وقد أيقن يوقن إيقانا فهو موقن و يقن ييقن يقنا فهو يقن واليقين نقيض الشك "
لسان العرب 13/457

واليقين كذلك يأتي بمعنى آخر قال الرازي اليقين هو"العلم وزوال الشك "
مختار الصحاح 310

وقال الجرجاني هو " العلم الذي لا شك معه " التعريفات 332 ، التعاريف 750

. وقال الفيروزآبادي هو "إزاحة الشك " فقط
القاموس المحيط 1601

فالجميع متفقون على إن اليقين في اللغة هو ضد الشك ، وبمعنى العلم .

في الاصطلاح :

قال الجرجاني :هو "اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال"
التعريفات 322 ، التعاريف 750

وقيل هو "اعتقاد جازم لا يقبل التغير من غير داعية الشرع "
الحدود الأنيقة 1/68

وقال أبو البقاء " العلم المستقر في القلب لثبوته عن سبب متعين له، بحيث لا يقبل الانهدام "
الكليات 5/116

فاليقين اصطلاحاً هو بمعنى الاعتقاد والجزم بالشيء وعدم الزوال.

تعريف الشك :


فالشك في اللغة

قال ابن منظور هو" نقيض اليقين وجمعه شكوك وقد شككت في كذا و تشككت و شك في الأمر"
لسان العرب 10/451

وقال ابن نجيم " الشك تساوي التردد"
الاشباه والنظائر ابن نجيم 82

أما الشك في الاصطلاح:

قال أئمة اللغة" الشك خلاف اليقين فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجع أحدهما على الآخر"
المصباح المنير 1/320

وقال الجرجاني :" هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك "
التعريفات 1/ 168

. وقيل:"ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن فإذا طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين "
التعريفات 1/ 168

وقال ابن القيم :"حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين الشيء وعدمه ، تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما "
بدائع الفوائد 4/829

وقال النووي :" حيث أطلقوه في كتب الفقه أرادوا به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما وعند الأصوليين إن تساوى الاحتمالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم وقول الفقهاء موافق للغة قال ابن فارس وغيره الشك خلاف اليقين "
تحرير ألفاظ التنبيه 36 .

معنى القاعدة :

معنى هذه القاعدة أن ماكان ثابتا ومتيقنا في الأصل لا يزول بالشك بل يزول بيقين أقوى منه أو مثله .
قال ابن القيم في كتابه اغاثة اللهفان :" ان الشك لا يقوى على ازالة الأصل المعلوم ولا يزول اليقين الا بيقين أقوى منه أو مساو له "

أدلة القاعدة :

أيات كثيرة وأحاديث تدل على هذه القاعدة العظيمة مع اجماع الأمة عليها وكذلك صريح المعقول :

في كتاب الله :

قال الله تعالى :( وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا )يونس 36
قال العلام ابن جرير الطبري في تفسيرهذه الأية :" ان الشك لا يغني من اليقين شيئا ولا يقوم في شئ مقامه ولا ينتفع به حيث يحتاج الى اليقين "

1ـ قوله تعالى :(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)
سورة الأنعام آية 116

3ـ وقوله تعالى :(أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)
سورة يونس آية 66

4ـ وقوله تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )
سورة الحجرات آية 12

5 ـ وقوله تعالى :(وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)
سورة النجم آية 28
فالظن في هذه الآيات بمعنى التوهم .


أما السنة :

1ـ حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال :" ثم لا ينفتل أولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "
صحيح البخاري ج1ص64 ، صحيح مسلم1/276 سنن أبي داود 1/45 وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال :" باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن"

2 ـ حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ثم إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان "
(2) سنن أبي داود 1/269، سنن النسائي 3/27، سنن ابن ماجة 1/382 ، مسند أحمد 3/83 صحيح مسلم 1/400

3 ـ حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ثم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "
) صحيح مسلم1/276 ، سنن الترمذي 1/109 ، سنن أبي داود 1/ 45 ، مسند أحمد 2/414

قال النووي على هذا الحديث:"وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطاريء عليها فمن ذلك مسئلة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف "
شرح النووي على صحيح مسلم 4/49

4ـ حديث عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ثم إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم "
سنن ابن ماجة 1/381

الاجماع :

فقد أجمع العلماء على أصل العمل بهذه القاعدة . فقد نقل الإجماع الإمام القرافي فقال :"هذه قاعدة مجمع عليها ، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه "
) الفروق 1/111

وقد أشار الإمام ابن دقيق العيد إلى فقال:" والحديث ( حديث عباد بن تميم ) أصل في إعمال وطرح الشك ، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة ، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها "
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/78

وقال أبوبكر السرخسي :" إن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع "
أصول السرخسي 2/ 116

المعقول :

فلا شك إن اليقين أقوى من الشك ، لآن اليقين يتصف بالثبات والاستقرار ، في مقابل أن الشك يحمل معنى التردد والاحتمال فلا يقوى على إزالة اليقين ، وإلى هذا أشار مصطفى الزرقاء:" اليقين أقوى من الشك لأن اليقين حكماً قطعياً جازماً فلا ينهدم بالشك"
المدخل الفقهي 2/981

............يتبع بفضل الله

ILL
07-22-2011, 12:30 AM
تطبيقات القاعدة :

تطبق هذه القاعدة في مسائل كثير من أبواب مختلفة سواء في العبادات أو المعاملات أو العقود ومن هذه التطبيقات :
1ـ إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين .
شرح العمدة 1/83

2ـ لو شك هل صلى ثلاثة أو أربعا وهو منفرد بنى على اليقين إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته وإن كان إماما فعلى غالب ظنه لأن المأموم ينبهه فقد عارض الأصل هنا ظهور تنبيه المأموم على الصواب وقال الشافعي ومالك يبني على اليقين مطلقا لأنه الأصل .
بدائع الفوائد 3/779

3ـ إذا شك هل طاف ستا او سبعا أو رمى ست حصيات او سبعا بنى على اليقين.
بدائع الفوائد 3/779

4ـ إذا شك هل عم الماء بدنه وهو جنب أم لا لزمه يقين تعميمه ما لم يكن ذلك وسواسا .
بدائع الفوائد 3/779

5ـ إذا اشترى ثوبا جديدا أو لبيسا وشك هل هو طاهر أو نجس فيبني الأمر على الطهارة ولم يلزمه غسله.
بدائع الفوائد 3/779

6ـ إذا كان عليه حق لله عز وجل من صلاة أو زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام وشك هل أتى به أم لا لزمه الإتيان به الثانية عشرة إذا شك هل مات مورثه فيحل له ماله أو لم يمت لم يحل له المال حتى يتيقن موته .
بدائع الفوائد 3/779

7ـ إذا شك في حياة الرجل وموته لتوريثه بنى على يقين الحياة .
شرح العمدة 1/84

8ـ إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له ( لأن الأصل بقاء النهار ) الفطر ولو اكل أفطر ولو شك شك
في طلوع الفجر جاز له الأكل ( لأن الأصل بقاء الليل ) ولو اكل لم يفطر .
بدائع الفوائد 3/789

9ـ شك هل طلق واحدة أو اكثر ...... بنى على اليقين.
بدائع الفوائد 4 /829

10 ـ إذا طلق وشك في عدد الطلاق فإنه يبني على اليقين.
المغني 7/379

11ـ وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك .
المغني 8/138

12 ـ لو شك هل خرجت المرأة من العدة . فالأصل أنها في العدة .
القواعد والأصول الجامعة 46

13ـ وإذا شك في خلق الجنين وقت موت مورثه بنى على اليقين.
شرح العمدة 1/84

14 ـ وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين قال ابن المنذر (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك ) . ولأنها عبادة فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين.
المغني 3/187

..........يتبع بفضل الله

secret
07-22-2011, 05:31 PM
موضوع

يستحق التقييم + الشكر

عوافي عليك اخي الكريم

shodai
07-22-2011, 10:19 PM
مشكور اخي

&ورد الجوري&
07-25-2011, 10:15 PM
جزاك الله خير

Nuriko
07-29-2011, 01:29 AM
بارك الله فيــك أخي ..

سلمـت اليــدين على الموضوع^__^

بوركت جهـودكـ