ILL
07-21-2011, 02:27 AM
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
وبعد أسأل الله تعالى لي ولكم الصدق والاخلاص في القول والعمل
رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
هذه بعض الملخصات للقواعد الفقهية التي ما ينبغي للمسلم أن يغفل عنها بله طالب العلم , أحببت أن أقدمها للقراء الكرام في أسلوب رسين سهل اسأل الله تعالى التوفيق والسداد .
نبدأ بالقواعد الكبرى التي اتفق العلماء عليها .
وهي خمسة :
1_ الأمور بقاصدها
2_ اليقين لا يزول بالشك
3_ المشقة تجلب التيسير
4_ لا ضرر ولا ضرار
5_ العادة محكمة
هذه هي القواعد المتفق عليها زاد الحافظ العلائي قاعدة سادسة وهي حقيقة تستحق أن تضاف لهده القواعد الخمسة وهي قولهم " الاعمال مقدم على الاهمال" وسيأتي بفضل الله شرحها وبيانها.
تعريف بالقواعد الفقهية :
القواعد في اللغة : جمع قاعدة وهي الأساس . وقواعد البيت أسسه ومنه قوله تعالى (واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ) البقرة 127 وقوله ( فأتى الله بنيانهم مت القواعد ) النحل 26 وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات في أسفله .
في الاصطلاح : احتلف الفقهاء في تعريفها على قولين :
القول الأول : من يرى أن القاعدة كلية وهذا مذهب الجمهور ولذا عرفها ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر بقوله " الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه "
والمراد بالكلي أن يحكم فيها على كل فرد
القول الثاني : أن القاعدة أغلبية وهو قول بعض الحنفية قال العلامة الحموي في تعريفه لها " حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامه منه "
ومنشأ الخلاف أن الذين قالوا انها كلية وهم الجمهور نظروا الى أصل القاعدة والذين قالوا انها أغلبية وهم بعض الأحناف نظروا الى وجود مستثنيات في كل قاعدة ولذا قيل " من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية "انظر تهديب الفروق (1/36)
والحق والله تعالى أعلم ما ذهب اليه الجمهور لأمور :
1_ ان من شأن القاعدة أن تكون كلية .
2_ ان وصف القاعدة بالكلية لا يضر تخلف احاد الجزئيات عن مقتضى الكلي
قال ابن القيم في اعلام الموقعين ( 2/68_69) " اذ شأن الشرائع الكلية أن ترعى الأمور العامة المنضبطة ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور "
3_ ان هذا التخلف أو الاستثناء من القاعدة يرجع الى وصف اختص به . قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/505) قال : " وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره لا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساوته لغيره "
4 أن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت
....... الى غير ذلك من الأمور التي ترجح مذهب الجمهور في تعريف القاعدة .
الفرق بين القاعدة والضابط
الضابط في اللغة : من الضبط ضبطه ضبطا وضباطة . وضبط الشئ حفظه بالجزم والرجل ضابط أي حازم .
وفي الاصطلاح : هو ما يجمع فروعا من باب واحد .
ومن خلال هذا التعريف يتبين الفرق بينه وبين القاعدة اذ أن القاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى أما الضابط فيجمعها من باب واحد .
مثال ذلك :
الأمور بمقاصدها هذه قاعدة تجمع جزئيات شتى في أبواب كثيرة لا تختص بباب واحد . فتأتي في باب الطهارة والصلاة والصوم والنكاح والحدود والجنايات والكفارات وغيرها...
أما الضابط فهو لا يجمع كل أبواب الفقه انما يختص بباب واحد. مثال :
قولهم " ما صح في الفريضة صح في النافلة " فهذا ضابط فقهي يختص بباب الصلاة فقط .
وقد أشار ابن السبكي في الأشباه والنظائر الى هذا الفرق فقال :" ومنها ما لا يختص بباب واحد كقولنا اليقين لا يزول بالشك ومنها ما يختص بباب واحد كقولنا : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور " قال : " ةالغالب فيما اختص بباب واحد وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا " انتهى
الفرق بين القاعدة والأصل
الأصل في اللغة : أسفل الشئ وجمعه فصول
وفي الاصطلاح : يطلق على عدة معان منها :
1_ الرجحان : أي الراجح من الأمرين كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز _ و_ الأصل براءة الذمة _
2_ القاعدة المستمرة : كقولهم _ الأصل بقاء ما كان على ما كان _ أي استمرار الحكم السابق
3_ القاعدة الكلية : كقولهم _ الأصل في الأشياء الاباحة _
والفرق بين القاعدة والأصل فالأصل أعم من القاعدة اذ أنه يجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى ويجمعها في باب واحد بخلاف القاعدة فانها تجمعها من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد كما مر .
فالقاعدة خاصة بالفقه فقط
أما الأصل فهو عام وشامل لجميع أحكام الشريعة مثل مثلا النهي يقتضي التحريم فهذا أصل من أصول الفقه لا يختص بالفقه فقط بل هو عام فيدخل في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة وغيرهم.....
وقد أشار الى هذا الفرق الامام المقري رحمه الله في كتابه القواعد قال في تعريف القاعدة :" كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة "
تنبيه :
قد يطلق الأصل على القاعد وقد يطلق الضابط على القاعدة ة وقد يطلق الأصل على الضابط وهذا التفريق هو اصطلاح المتأخرين وهو الذي عليه العمل عندهم انما نبهت على هذا لأنه قد يصادف أحدكم خلال مسيرته العلمية في كتب المتقدمين من الفقهاء والأصوليين أنهم في بعض الأحيان يطلقون هذا على هذا وذاك على هذا فقد يطلقون الضابط على الأصل والأصل على الضابط وقد يطلقون القاعدة على الضابط والضابط على القاعدة وهكذا ...و أمثلة ذلك كثيرة ليس هذا موضع بسطها ..
القواعد على قسمين :
1_ قواعد منصوص عليها
2_ قواعد مستنبطة
القواعد المنصوص عليها مثال ذلك لا ضرر ولا ضرار فهذه قاعدة وهي في نفس الوقت نص حديث ... وهكذا
القواعد المستنبطة هي التي استنبطها العلما من نصوص الشرع مثال ذلك _ من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه _ فهذه قاعدة مستنبطة من نصوص الشرع من مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث _ فقد حرم على القاتل أن يرث من مورثه ..
توضيح ذلك لو أن رجلا لديه ثروة كثيرة من الأموال والعقارات و الأراضي وكان له ولد واحد .. فالولد يعلم أنه اذا مات لا يرثه الا هو فقال في نفسه أقتله وأرثه فاذا قتله فان الشرع حرم عليه أن يرثه فمن تم قال العلما من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه فهذا استعجل الميراث وقتل والده وعوقب بحرمان الميراث ..
وتنقسم القواعد باعتبار أخر الى قسمين :
القسم الأول :
1_ قواعد متفق عليها وهي التي اتفق الفقهاء في الجملة على اختلاف مذاهبهم وان وقع بينهم خلاف في بعض جزئياتها وهي نوعان :
أ: قواعد أساسية :
وتشمل القواعد الخمس الكبرى التي تعتبر أمهات قواعد الاسلام وتبنى عليها معظم المسائل والأحكام وهي
1_ الأمور بمقاصدها
2_ اليقين لا يزول بالشك
3_ المشقة تجلب التيسير
4_ لا ضرر ولا ضرار
5_ العادة محكمة
وقد نظمها عبد الله سويدان من فقهاء الشافعية في كتابه شرح القواعد الخمس فقال :
خمس محررة قواعد مذهب __ للشافعي بها تكون خبيرا
ضرر يزال وعادة قد حكمت __ وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا __ والنية أخلص ان أردت أجورا
وقد اهتم الكثير من العلماء بشرحها والتفريع عليها حيث استفتحوا بها كتبهم كالامام السبكي والحصني والسيوطي وابن نجيم وغيرهم
ب : قواعد كلية
وهي القواعد التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية الا أنها أقل اتساعا وشمولا من القواعد الخمس السالفة .
وقد جمع الامام ابن السبكي من هذا النوع 26 قاعدة . وجمع المام السيوطي في الأشباه والنظائر منها 40 قاعدة وجمع الامام ابن نجيم منها 19 قاعدة
من أمثلتها مثلا :
1_ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
2_ الميسور لا يسقط بالمعسور
وغيرها ...
القسم الثاني :
قواعد مختلف فيها :
وهي التي وقع الخلاف بين الفقهاء وترتب على ذلك الخلاف في جزئياتها وغالبا ما تورد بصيغة الاستفهام للتنبيه على ذلك الخلاف الموجود فيها وهي على نوعين :
أ: قواعد مختلف فيها في المذهب
وهي قواعد متعلقة بمذهب من المذاهب دون غيره غير أنه لم يتفق أصحاب ذلك المذهب على الاعتداد بها فجرى خلاف في جزئياتها . ونجد هذا النوع عند الامام زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث ذكر الأصول التي وقع الخلاف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني فقال :
القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة و بين صاحبيه
ب : قواعد مختلف فيها بين المذاهب
وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب فاختلفوا في اعتبارها وبناءا على هذا الخلاف اختلفوا في فروعها مثالها :
1_ الأجر والضمان لا يجتمعان فهذه قاعدة معتمدة ومعتبرة عند الأحناف دون غيرهم
2_ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني فهذه قاعدة مسلمة عند الشافعية دون غيرهم 3_ الرخص لا تناط بالمعاصي _ غير معتبرة عند الحنفية .
.....يتبع بفضل الله
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
وبعد أسأل الله تعالى لي ولكم الصدق والاخلاص في القول والعمل
رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
هذه بعض الملخصات للقواعد الفقهية التي ما ينبغي للمسلم أن يغفل عنها بله طالب العلم , أحببت أن أقدمها للقراء الكرام في أسلوب رسين سهل اسأل الله تعالى التوفيق والسداد .
نبدأ بالقواعد الكبرى التي اتفق العلماء عليها .
وهي خمسة :
1_ الأمور بقاصدها
2_ اليقين لا يزول بالشك
3_ المشقة تجلب التيسير
4_ لا ضرر ولا ضرار
5_ العادة محكمة
هذه هي القواعد المتفق عليها زاد الحافظ العلائي قاعدة سادسة وهي حقيقة تستحق أن تضاف لهده القواعد الخمسة وهي قولهم " الاعمال مقدم على الاهمال" وسيأتي بفضل الله شرحها وبيانها.
تعريف بالقواعد الفقهية :
القواعد في اللغة : جمع قاعدة وهي الأساس . وقواعد البيت أسسه ومنه قوله تعالى (واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ) البقرة 127 وقوله ( فأتى الله بنيانهم مت القواعد ) النحل 26 وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات في أسفله .
في الاصطلاح : احتلف الفقهاء في تعريفها على قولين :
القول الأول : من يرى أن القاعدة كلية وهذا مذهب الجمهور ولذا عرفها ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر بقوله " الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه "
والمراد بالكلي أن يحكم فيها على كل فرد
القول الثاني : أن القاعدة أغلبية وهو قول بعض الحنفية قال العلامة الحموي في تعريفه لها " حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامه منه "
ومنشأ الخلاف أن الذين قالوا انها كلية وهم الجمهور نظروا الى أصل القاعدة والذين قالوا انها أغلبية وهم بعض الأحناف نظروا الى وجود مستثنيات في كل قاعدة ولذا قيل " من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية "انظر تهديب الفروق (1/36)
والحق والله تعالى أعلم ما ذهب اليه الجمهور لأمور :
1_ ان من شأن القاعدة أن تكون كلية .
2_ ان وصف القاعدة بالكلية لا يضر تخلف احاد الجزئيات عن مقتضى الكلي
قال ابن القيم في اعلام الموقعين ( 2/68_69) " اذ شأن الشرائع الكلية أن ترعى الأمور العامة المنضبطة ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور "
3_ ان هذا التخلف أو الاستثناء من القاعدة يرجع الى وصف اختص به . قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/505) قال : " وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره لا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساوته لغيره "
4 أن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت
....... الى غير ذلك من الأمور التي ترجح مذهب الجمهور في تعريف القاعدة .
الفرق بين القاعدة والضابط
الضابط في اللغة : من الضبط ضبطه ضبطا وضباطة . وضبط الشئ حفظه بالجزم والرجل ضابط أي حازم .
وفي الاصطلاح : هو ما يجمع فروعا من باب واحد .
ومن خلال هذا التعريف يتبين الفرق بينه وبين القاعدة اذ أن القاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى أما الضابط فيجمعها من باب واحد .
مثال ذلك :
الأمور بمقاصدها هذه قاعدة تجمع جزئيات شتى في أبواب كثيرة لا تختص بباب واحد . فتأتي في باب الطهارة والصلاة والصوم والنكاح والحدود والجنايات والكفارات وغيرها...
أما الضابط فهو لا يجمع كل أبواب الفقه انما يختص بباب واحد. مثال :
قولهم " ما صح في الفريضة صح في النافلة " فهذا ضابط فقهي يختص بباب الصلاة فقط .
وقد أشار ابن السبكي في الأشباه والنظائر الى هذا الفرق فقال :" ومنها ما لا يختص بباب واحد كقولنا اليقين لا يزول بالشك ومنها ما يختص بباب واحد كقولنا : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور " قال : " ةالغالب فيما اختص بباب واحد وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا " انتهى
الفرق بين القاعدة والأصل
الأصل في اللغة : أسفل الشئ وجمعه فصول
وفي الاصطلاح : يطلق على عدة معان منها :
1_ الرجحان : أي الراجح من الأمرين كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز _ و_ الأصل براءة الذمة _
2_ القاعدة المستمرة : كقولهم _ الأصل بقاء ما كان على ما كان _ أي استمرار الحكم السابق
3_ القاعدة الكلية : كقولهم _ الأصل في الأشياء الاباحة _
والفرق بين القاعدة والأصل فالأصل أعم من القاعدة اذ أنه يجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى ويجمعها في باب واحد بخلاف القاعدة فانها تجمعها من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد كما مر .
فالقاعدة خاصة بالفقه فقط
أما الأصل فهو عام وشامل لجميع أحكام الشريعة مثل مثلا النهي يقتضي التحريم فهذا أصل من أصول الفقه لا يختص بالفقه فقط بل هو عام فيدخل في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة وغيرهم.....
وقد أشار الى هذا الفرق الامام المقري رحمه الله في كتابه القواعد قال في تعريف القاعدة :" كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة "
تنبيه :
قد يطلق الأصل على القاعد وقد يطلق الضابط على القاعدة ة وقد يطلق الأصل على الضابط وهذا التفريق هو اصطلاح المتأخرين وهو الذي عليه العمل عندهم انما نبهت على هذا لأنه قد يصادف أحدكم خلال مسيرته العلمية في كتب المتقدمين من الفقهاء والأصوليين أنهم في بعض الأحيان يطلقون هذا على هذا وذاك على هذا فقد يطلقون الضابط على الأصل والأصل على الضابط وقد يطلقون القاعدة على الضابط والضابط على القاعدة وهكذا ...و أمثلة ذلك كثيرة ليس هذا موضع بسطها ..
القواعد على قسمين :
1_ قواعد منصوص عليها
2_ قواعد مستنبطة
القواعد المنصوص عليها مثال ذلك لا ضرر ولا ضرار فهذه قاعدة وهي في نفس الوقت نص حديث ... وهكذا
القواعد المستنبطة هي التي استنبطها العلما من نصوص الشرع مثال ذلك _ من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه _ فهذه قاعدة مستنبطة من نصوص الشرع من مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث _ فقد حرم على القاتل أن يرث من مورثه ..
توضيح ذلك لو أن رجلا لديه ثروة كثيرة من الأموال والعقارات و الأراضي وكان له ولد واحد .. فالولد يعلم أنه اذا مات لا يرثه الا هو فقال في نفسه أقتله وأرثه فاذا قتله فان الشرع حرم عليه أن يرثه فمن تم قال العلما من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه فهذا استعجل الميراث وقتل والده وعوقب بحرمان الميراث ..
وتنقسم القواعد باعتبار أخر الى قسمين :
القسم الأول :
1_ قواعد متفق عليها وهي التي اتفق الفقهاء في الجملة على اختلاف مذاهبهم وان وقع بينهم خلاف في بعض جزئياتها وهي نوعان :
أ: قواعد أساسية :
وتشمل القواعد الخمس الكبرى التي تعتبر أمهات قواعد الاسلام وتبنى عليها معظم المسائل والأحكام وهي
1_ الأمور بمقاصدها
2_ اليقين لا يزول بالشك
3_ المشقة تجلب التيسير
4_ لا ضرر ولا ضرار
5_ العادة محكمة
وقد نظمها عبد الله سويدان من فقهاء الشافعية في كتابه شرح القواعد الخمس فقال :
خمس محررة قواعد مذهب __ للشافعي بها تكون خبيرا
ضرر يزال وعادة قد حكمت __ وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا __ والنية أخلص ان أردت أجورا
وقد اهتم الكثير من العلماء بشرحها والتفريع عليها حيث استفتحوا بها كتبهم كالامام السبكي والحصني والسيوطي وابن نجيم وغيرهم
ب : قواعد كلية
وهي القواعد التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية الا أنها أقل اتساعا وشمولا من القواعد الخمس السالفة .
وقد جمع الامام ابن السبكي من هذا النوع 26 قاعدة . وجمع المام السيوطي في الأشباه والنظائر منها 40 قاعدة وجمع الامام ابن نجيم منها 19 قاعدة
من أمثلتها مثلا :
1_ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
2_ الميسور لا يسقط بالمعسور
وغيرها ...
القسم الثاني :
قواعد مختلف فيها :
وهي التي وقع الخلاف بين الفقهاء وترتب على ذلك الخلاف في جزئياتها وغالبا ما تورد بصيغة الاستفهام للتنبيه على ذلك الخلاف الموجود فيها وهي على نوعين :
أ: قواعد مختلف فيها في المذهب
وهي قواعد متعلقة بمذهب من المذاهب دون غيره غير أنه لم يتفق أصحاب ذلك المذهب على الاعتداد بها فجرى خلاف في جزئياتها . ونجد هذا النوع عند الامام زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث ذكر الأصول التي وقع الخلاف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني فقال :
القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة و بين صاحبيه
ب : قواعد مختلف فيها بين المذاهب
وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب فاختلفوا في اعتبارها وبناءا على هذا الخلاف اختلفوا في فروعها مثالها :
1_ الأجر والضمان لا يجتمعان فهذه قاعدة معتمدة ومعتبرة عند الأحناف دون غيرهم
2_ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني فهذه قاعدة مسلمة عند الشافعية دون غيرهم 3_ الرخص لا تناط بالمعاصي _ غير معتبرة عند الحنفية .
.....يتبع بفضل الله