[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:75%;background-image:url('https://up.monms.org/uploads/1403564616511.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
------------------------------
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي . ع . ع .
وفقه الله ، آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصلني كتابك المؤرخ 23/1/1419هـ وصلك الله بهداه ،
وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً [1] .
فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة .
والجواب / لا بأس عند الضرورة ، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام .
لا حرج فيها ، ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل .
المصدر /موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
______________________
السؤال / ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم وهل يفطر؟
الجواب: هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ نقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم، ولا تفطر بذلك ، لأنه كما قلنا : لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء؛ لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم، ولا يبطل الصوم بذلك.
المصدر /موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
التعديل الأخير تم بواسطة ابتسامة ; 06-30-2014 الساعة 09:11 PM