عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-08-2012, 09:50 PM
الصورة الرمزية الثلايا
الثلايا الثلايا غير متواجد حالياً
مشرف القسم الإسلامي
 
شكراً: 2,314
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة

الثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميع









Oo5o.com (10) هل يجوز أن تكون المرأة مشرفة على منتديات عامة ؟

 
السؤال : هل يدخل في الولايات أن تعيّن امرأة مشرفة على الرجال في مواقع النت ؟


الجواب :
الحمد لله
لا يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة ، ودليل ذلك : ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال :
قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) رواه البخاري (4163) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "دلَّت السنَّة ، ومقاصد الشريعة ، والإجماع ،
والواقع : على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ، ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
فإن كلا من كلمة (قوم) ، وكلمة (امرأة) نكرة ، وقعت في سياق النفي ، فتعم ، والعبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب ، كما هو معروف في الأصول ؛ وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن


وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة
أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/13) .

والظاهر أن المراد بمنع المرأة من تولي الولاية ، أي : الولايات العامة ، كالرئاسة أو الإمارة
أو القضاء أو الوزارة .... وما أشبه ذلك .


أما الولايات الخاصة القاصرة ، فلا حرج من تولي المرأة لها .


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"فالأصلُ اُشتراكُ المكلَّفين مِن الرِّجَال والنِّساء في الأحكام ؛ إلا ما قام الدَّليلُ عليه ،
مثل : الولاية العامة ، كالإمارة ، والقضاء ، وما أشبهه ، فهي خاصَّة بالرِّجال
لكن قد تتولَّى المرأةُ إمارةً محدودة ، كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهنَّ في السَّفر
وكمديرة المدرسة ، وما أشبه ذلك" انتهى .

"الشرح الممتع" (3/218) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (7/93 ، 94) :

"ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : الشهادة والوصاية ونظارة الوقف ،
قال ابن عابدين : تصلح المرأة ناظرة للوقف ووصية ليتيم وشاهدة" انتهى .


وقد ورد أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها أن تلي وقفه من بعده .
أصل الحديث في الصحيحين ، وانظر فتح الباري شرح حديث رقم (2772) .


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي أبو يعلى الحنبلي والإصطخري الشافعي :
أن المرأة تلي مال ولدها اليتيم بعد الأب والجد .

انظر : "الموسوعة الفقهية" الموضع السابق .

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن إشراف المرأة على المنتدى أو الموقع هو من الولايات
الخاصة التي يجوز للمرأة أن تتولاها .


فإن كان هذا الموقع أو المنتدى خاصاً بالنساء فلا إشكال ، وإن كان عاماً ، يرتاده الرجال والنساء ،
فهذا يحتاج إلى النظر في طبيعة عمل المشرفة ، فإن كان هذا العمل يقتضي منها أن تتصل بالرجال وتجتمع بهم
، أو تحادثهم ، ولو هاتفياً ، أو عن طريق المراسلة ، فالذي ينبغي هو سد باب الفتنة ،
وإبعاد المرأة عن مثل ذلك ، حرصا عليها ، وصونا لدينها.

وكم جَرَّت تلك المراسلات والاتصالات من الشر على أهلها ، مع أنها كانت في بدايتها بريئة من الشر والفساد .
وقد جاء الشرع بسد باب الفتنة والفساد بقدر الإمكان .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

-:مواضيع أخرى تفيدك:-

Share

التوقيع :
بكيْتُ على الشّبابِ بدمعِ عينـــي فــلم يُغنِ البُكاءُ ولا النّحــــيبُ
فَيـــا أسَفاً أسِفْتُ على شَبــــــابٍ نَـعاهُ الشّيبُ والرّأسُ الخَضِيبُ
عريتُ منَ الشّبابِ وكنتُ غضاً كمَا يَعرَى منَ الوَرَقِ القَضيـبُ
فيَا لَيتَ الشّبــابَ يَعُودُ يَوْمــــــاً فأُخــــبرَهُ بمَـا فَــعَلَ المَـــــشيبُ




التعديل الأخير تم بواسطة الثلايا ; 06-08-2012 الساعة 09:53 PM
رد مع اقتباس
8 أعضاء قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: