عرض مشاركة واحدة
قديم 10-24-2011, 10:24 AM   رقم المشاركة : 8
ابتسامة
مراقبة عامة
مشرفة القسم الإسلامي






 

الحالة
ابتسامة غير متواجد حالياً

 
ابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدى

شكراً: 9,781
تم شكره 5,490 مرة في 2,349 مشاركة

 
Llahmuh رد: الحيض مسائله وأحكامه


7_ الوطء :

ويمنع الحيض وطأ الرجل لامرأته في فرجها، والأصل في ذلك قوله تعالى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } ، فجمع الله في هذا المانع وبيان هذه الحرمة بين أسلوبين:- الأسلوب الأول { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ {، والأسلوب الثاني }وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } حينما تقول للشخص اجلس ولا تقم، واقعد ولا تقف، فهذا أبلغ في زجره ومنعه، ولذلك بيّن الله تعالى قال: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ } أي تجامعوهنّ في المحيض حتى يطهرن وهذا يـدل على حرمة جماع الحائض، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، والمراد بقوله "إلا النكاح" يعني الجماع، وهذا من إطلاق النكاح بمعنى الوطء في الفرج.

وهذا الأصل دلت عليه دلالة الكتاب والسنة كما بيّنّاه وانعقد عليه إجماع العلماء، وفيه حكم حتى إن بعض الأطباء الآن يقولون إنه مما ثبت أن الجماع أثناء الحيض يحدث أضراراً على الرجل وأضرارا على المرأة، فسبحان اللطيف الخبير العليم الحكيم وإن كنا نسلم بأمر الله سواءً ظهرت العلة أو لم تظهر، فالله أعلم وأحكم وهو ألطف وأرحم فعلى كلّ حال لا يجوز وطء المرأة في القبل أثناء حيضها.

8_ سنة الطلاق:

ويمنع الحيض سنة الطلاق، طبعاً هناك طلاق سني، النساء منهن من توصف بطلاق السنة والبدعة، ومنهن من لا سنة ولا بدعة في طلاقها، الطلاق السني والبدعي بالنسبة للمرأة الحائض، وأما بالنسبة للمرأة التي لا تحيض كالصغيرة والآيسة من الحيض فلا بـدعة ولا سنة في حقها، ولذلك الطلاق السني أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه،..

والأصل في ذلك قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }، فقوله تعالى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي طلّقوهنّ لقبل عدّتهن، أي عند استقبالهنّ للعدّة، وهذا أن تترك المرأة حتى تحيض فإذا حاضت وطهرت من حيضها وعنده نية للطلاق نقول له طلّق الآن، أما لو جامعها في هذا الطهر ثم طلّقها فإنه ربما تبيّن أنها حامل من هذا الجماع، فيندم وتطول عليها العدّة،..

لأنها تبقى في عدتها حتى تضع حملها فخفف الله ، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود وعن علي مثله:"لا يُطلق أحد للسنة فيندم"، يعني ما أحد يتحرّى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في الطّلاق فيصيبه النّدم، ومن هنا لا تطلق المرأة وهي حائض، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أنه طلّق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله فغضب، وقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، فتلك العدّة الّتي أمر الله أن تطلق لها النساء"، ...

فأجمعوا على أن من طلّق المرأة في حال حيضها أنه مطلق للبدعة مخالف للسنة آثم شرعاً في طلاقه، وعلى هذا فإنه ينبغي أن يتريث حتى تطهر من حيضها ثم إذا طهرت وأراد أن يطلّقها لا يجامعها، فيطلّقها في طهر لم يمسّها فيه وبيّن له قال:"ليطلقها طاهراً أو حاملاً"، فهذه هي السنة في الطلاق، وعلى هـذا يمنع سنة الطلاق.


9_ الاعتداد بالأشهر:

ويمنع الحيض الاعتداد بالأشهر، المرأة طبعاً إما أن تكون من ذوات الحيض، مثلاً امرأة عمرها عشر سنوات جاءها الحيض فإذا طلقت تعتد بالطهر،وتعتد بالحيض على القول الثاني أن القرء المراد به الحيض والصحيح الطهر ، إذا كانت حائضا تعتدّ بالطهر من الحيض أو بالحيض على القولين المشهورين،...

إن كانت صغيرة لم تحِض أو كبيرة آيسة من الحيض فهذه عدّتها بالأشهر، { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ }يعني وعدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، فجعل الله الاعتداد بالأشهر لنوعين من النساء، النوع الأول الصغيرة، مثال ذلك رجل تزوج امرأة وعمرها مثلاً ثمان سنوات عقد عليها ولم تحض بعد، ...

ففي هذه الحالة لو دخل بها ولو بلغت عشر سنوات أو حتى ثلاث عشرة سنة ولم تحض بعد فدخل بها وجامعها ووطئها ثم طلّقها، فلمّا طلّقها هي مدخول بها فإذا كانت مدخولاً بها اعتدّت ثلاثة أشهر، تنزيل للزمان منزلة الحال والوصف، لأن المرأة في كل شهر تحيض، ومن هنا نزل الله كل حيضة منزلة الشهر وهذا يقوي مذهب من قال إن أكثر الحيض خمسة عشر يوم ...

على كل حال لها ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة، ولو أنّه طلّق امرأته الكبيرة رجل وامرأة زوجان كبرت زوجته وآيسة من الحيض انقطع عنها الحيض ثم طلّقها، فإذا طلّقها ما تعتدّ بالحيض لأنها لا تحيض ولا يجري معها الدم فلا طهر لها، فهذه يأست من الحيض { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ }، فحينئذ نقول لها اعتدّي ثلاثة أشهر ثم أنتِ قد حللت للأزواج، فهذه عدة الآيسة وعدة الصغيرة .

فلو أن الصغيرة حاضت انتقلت من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض، فأصبح وجود الحيض مانعاً من إتمام عدة الأشهر، ثم هناك وجهان للعلماء: دخل على امرأة وعمرها عشر سنوات ولم تحض فطلّقها، فقلنا لها اعتدّي بالأشهر، فاعتدت شهراً ثم حاضت، نقول في هذه الحالة تسقط عدة الأشهر، فهل تستقبل عدة الحيض تامة إذا قلنا ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؟، أم أنها تبني فيلزمها حيضتان أو طهران؟، ...

وجهان للعلماء رحمهم الله: أما لو أنها مكثت نصف شهر ثم جاءها الحيض نزل معها دم الحيض فحينئذ تنتقل إلى عدة الحيض، وهذا معنى ويمنع الاعتداد بالأشهر ، فإذا جاء الحيض على المرأة التي تعتد بالأشهر وحكمها أن تعتد بالأشهر ألزمناها بعدة الحيض وأسقطنا عدة الأشهر، سواءً كانت من جنس من يعتد بالأشهر ثم طُلقت، أو أنها اعتدت بعض العدة .

10_ يوجب الغسل:

ويوجب الحيض، يعني إذا وجد الحيض ماذا يترتب عليه؟، يوجبيثبت، يوجب الغسليعني أن المرأة إذا نزل معها دم الحيض لزمها أن تغتسل، وهذا الأصل عند العلماء رحمهم الله محلّ إجماع لأن النبي عليه الصلاة والسلام "فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل فدل على أن المرأة إذا حاضت يجب عليها الغسل وهذا محل إجماع.

البلوغ يقال بلغ الشيء إذا وصل إليه، وأصل البلوغ عند العلماء رحمهم الله هو الانتقال من طور الصّبا إلى طور الحلم، يقال بلغ الصبي إذا انتقل من طور الصغر إلى طور الكبر، وهي حالة لا تستطيع أن تحدد لها دقيقة أو ثانية أو زماناً معيناً تحكم بكونه انتقل، ولذلك يعبرون بالعلامات والأمارات التي إذا وُجِدت في الغالب حُكم بالبلوغ بها، مثلاً عندنا علامات اُتفق عليها من الحيض كما مر معنا فبمجرد ما ينزل دم الحيض مع المرأة حكمنا ببلوغها وأخذت حكم البالغ وعُملت معاملة المرأة البالغة، كذلك أيضاً الاحتلام وهو نزول المني محل إجماع فإذا أمنى الصبي حكمنا ببلوغه قال عليه الصلاة والسلام:"رُفِع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم".

وهناك علامات مختلف فيها مثل السن، الجمهور على الاعتداد به خمس عشرة سنة كالشافعية والحنابلة لحديث بن عمر وهو الصحيح، وقيل ثمان عشرة سنة وهو استناد لدليل العقل على الغالب، وقيل غير ذلك ولكن أقوى شيء أنها خمس عشرة سنة، والـدليل على اعتبار السن حديث بن عمر رضي الله عنهما "عُرضت على النبي وأنا ابن أربع عشرة سنة يوم أحد فلم يجزني ولم يرني قد بلغت، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فـأجازني"،...

فهذه كلها علامات نحكم بكون المرأة أو كون الرجل قد دخل في البلوغ وأنه يعامل معاملة البالغ، هذه العلامة وهي الحيض محل إجماع على أن المرأة لو نزل معها دم الحيض حكم ببلوغها، لكن غالبا ماً ما يكون من بعد تسع سنين، ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله:"أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، وذلك أنني رأيت جدة ابنة إحدى وعشرين سنة" وهي جدة، لأنها طبعاً تزوّجت وعمرها تسع سنوات وحلمت وولدت بنتاً، ثم هذه البنت بعد تسع سنوات صار عمر الأم كم تسع عشرة سنة، فتزوّجت ثم حملت ثم وضعت فدخلت الجدة المباركة في إحدى وعشرين سنة، فقال:"أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة"،..

لأنه في الحر يكون البلوغ أعجل بخلاف المناطق الباردة فإن البلوغ يتأخر، فالشاهد أنه لتسع سنوات تتهيّأ المرأة للحيض، ونحكم ببلوغها إذا كان بعد تسع سنوات نزل معها الدم حكم ببلوغها، لو أنها كانت صغيرة بنت تسع سنوات ولم تظهر عليها علامات البلوغ وقتلت عُملت معاملة الصبي والصغير ولا يقتص منها ولا يجب قتلها قصاصا لأن عمد الصبي خطأ، لكن لو نزل معها دم الحيض وبعد نزول دم الحيض مباشرة قتلت عُملت معاملة البالغ وحُكم بالقصاص عليها لأنها صارت من أهل التكليف، واستحقت العفو واستيفاء القصاص إلى آخره، يعني يحكم بالبلوغ بمجرد نزول دم الحيض من الجارية، فإذا نزل منها دم الحيض حُكم ببلوغها.



يوجب الغسل الذي هو غسل الحيض، وكما قدّمنا هذه الأمور التي يوجبها الحيض ويحكم بثبوتها ولزومها على المرأة الحائض، أولاً أن تغتسل والمراد الغسل لجميع بدنها لقوله عليه الصلاة والسلام "لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل"، وقـال عليه الصلاة والسلام:"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم واغتسلي وصلّي"، فأمر عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض أن تغتسل بعد انقطاع دمها، فدلّ على أنّ الحيض يوجب الغسل، ولا تغتسل إلا بعد انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر.

والاعتداد به

ويوجب الاعتداد به كما ذكرنا، يوجب الاعتداد بالحيض وسقوط الاعتداد بالأشهر.

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 11-10-2011 في 01:19 AM.

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ابتسامة على المشاركة المفيدة: