الموضوع: احكام العمرة
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-13-2011, 12:00 AM
الصورة الرمزية deeabolbol
deeabolbol deeabolbol غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
شكراً: 0
تم شكره 33 مرة في 21 مشاركة

deeabolbol عضوية تخطو طريقها









Gadid احكام العمرة

  احكام العمرة واركانها وشروطها و ودليل على وجوبها وفضلها
احكام العمرة واركانها وشروطها و ودليل على وجوبها وفضلها






عارفين شهر رمضان قرب ويكثر في هذا الشهر الفضيل اداء مناسك العمرة


وحبيت اكتب لكم موضوع عن

تعريف العمرة أحكام العمرة
أركان العمرة شروط العمرة
الدليل على وجوب العمرة فضل العمرة


واليكم الموضوووووووووووووع



تعريف العمرة

العمرة – اسم من الاعتمار – وهي في اللغة القصد والزيارة ، وفي الاصطلاح الشرعي : قصد بيت الله الحرام لأداء نسك مكون من الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير

أحكام العمرة

حج الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج في بعض الروايات وهن : حجتان قبل الإسلام ، والثالثة حجة الإسلام التي اشتهرت باسم "حجة الوداع" ، وأما عمرات الرسول فأربع هن :

الأولى – عمرة الحديبية : وكانت سنة ست من الهجرة ولم تتم ، لأن مشركي قريش صدوه ، والحكم فيها حكم الاحصار الذي كان بسببها ، والاحصار : أن يصد المعتمر أو الحاج عن قصده البيت من عدو أو غيره ، ونزلت في الحديبية آية ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) .

والمحصر هو من أحرم بأحد النسكين : الحج أو العمرة ومنع عن طواف البيت إذا كان الإحرام بعمرة ، وعن الوقوف بعرفات أو طواف الإفاضة في الحج .

وذهب مالك والشافعي إلى أن الاحصار لا يكون إلا من عدو ، أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى عموم الاحصار سواء أكان من عدو أم من غيره كمرض يقعد عن الحركة ، أو موت محرم ، فكل ما حبس أياً كان الحابس فهو احصار . والآية صريحة في حكمها ، فعلى المحصر أن يذبح من النعم ما في طوقته ، شاة أو بقرة أو جملاً ، ويجوز الاشتراك في البدنة جملاً أو بقرة .

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً " . والآية لا تدل على إيجاب الذبح ، لأن أكثر من كانوا مع الرسول في عمرة الحديبية لم يكن معهم هدي ، فهو ليس واجباً على كل محصر ، فمن استيسر له الهدي ذبح حيث أحصر .

أما محصروا الحديبية فذبحوا في الحرم على بعض الأقوال ، وفي بعضها الحل ، وكلا الأمرين جائز . فحدود الحرم متصلة بالحديبية ، ومن اليسير أن يمشي المحصر خطوات فيكون في حدود الحرم فيذبح به .

الثانية - وتسمى عمرة القضية أو القضاة : وقيل في سبب التسمية انها كانت بسبب ماكان في الحديبية من قضية رسول الله ومشركي مكة ، وقيل : لأن هذه العمرة كانت قضاء عن عمرة الحديبية التي لم تتم بسبب الاحصار . وكانت هذه العمرة سنة سبع من الهجرة ، وتمت حسب المعاهدة المبرمة بين رسول الله وسهيل بن عمرو عن أهل مكة .

الثالثة – عمرة الجِعْرَانة : وكانت بعد فتح مكة وغزوة حنين سنة ثمان من الهجرة ، ونزل الجعرانة بعد حنين والطائف ، وكان نزوله بها لخمس ليال خلون من ذي القعدة ، وأقام بها ثلاث عشرة ليلة ، واحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة ، وأدى العمرة ثم عاد إلى الجعرانة ، وأصبح كبائت بها ، وفي صباح يوم الأربعاء الثامن عشر من ذي القعدة غادر الجعرانة هو وصحبه عائدين إلى المدينة المنورة .

الرابعة – عمرته مع حجته : حجة الوداع .

وكل عمراته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة إلا عمرته الأخيرة ، فقد بدأ بها فيه ، وأتمها في ذي الحجة .

أركان العمرة

وأركان العمرة وواجباتها وكل أحكامها مثل الحج إلا الوقوف بعرفة وما يتبعه من إفاضة إلى المزدلفة فمنى ورمي جمار ، وتختلف عنه في الميقات الزمني ، فالحج له وقت مخصوص لا يجوز في غيره ، أما العمرة فتجوز في كل أيام السنة .

وهي فرض عين مرة عند الشافعي في الصحيح من مذهبه وعند أحمد ، أما أبو حنيفة ومالك فهي لديهما سنة في العمر مرة ، ولكل من الجانبين حججه في إثبات ما ذهب إليه .

شروط العمرة

ويشترط للعمرة ما يشترط للحج ، وهو الإسلام ، والبلوغ ، والحرية ، والعقل ، والاستطاعة ، ومن لم تتحقق له مجتمعه سقطا عنه ، بل لو نقص شرط من هذه الشروط الخمسة سقط الفرضان .

وللعمرة عندنا نحن الحنفية ركن واحد ، وهو معظم الطواف ، وهو أربعة أشواط ، أما الإحرام فشرط ، وأما السعي فواجب ، وكذلك الحلق أو التقصير .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : حج أبو طلحة وابنه وتركاني ، فقال : " يا أم سليم ، عمرة في رمضان تعدل حجة معي " .


الدليل على وجوب العمرة

وجاءت أدلة العمرة في السنة ، فقد أخرج ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يروي ما دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام ؟ قال النبي الكريم : " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت ، وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان " .

وأخرج أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : " عليهن جهاد لا قتال فيه :الحج والعمرة ".

وفي رواية البخاري أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال: " لا ، لكن أفضل الجهاد حج مبرور " .

وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص : " أن الإسلام يهدم ماقبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله

فضل العمرة


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " والكفارة : امحاء الذنوب وزوالها بسبب العمل الصالح : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) .

وقال عليه الصلاة والسلام : " هذا البيت دعامة الاسلام فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضموناً على الله إن قبضه أن يدخله الجنة ، وإن رده رده بأجر وغنيمة "


وقال صلى الله عليه وسلم : " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ، الدرهم بسبعمائة ضعف " .

-:مواضيع أخرى تفيدك:-

Share

التوقيع :
زعيم الوتشيها
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ deeabolbol على المشاركة المفيدة: