عرض مشاركة واحدة
قديم 07-07-2011, 09:33 AM   رقم المشاركة : 8
ILL
عضو متألق





 

الحالة
ILL غير متواجد حالياً

 
ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط

شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

 
افتراضي رد: شرح مبسط للحديث الصحيح //



قلنا الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة
ذكرنا بفضل الله الشرط الأول وهو اتصال السند وما يقدح فيه .

الشرط الثاني الذي يجب توفره لصحة الحديث هو :

عدالة الرواة :

ذكر ابن الصلاح وغيره أن للعدالة خمسة شروط:

1_ الاسلام : أن يكون مسلما
2_ العقل : أن يكون عاقلا
3_ البلوغ : أن يكون بالغا
4_ ويكون سالما من أسباب الفسق
5_ وخوارم المروءة

العدالة : هي ملكة تحمل صاحبه على ملازمة التقوى والورع مع مخالفة كل ما يخل بالمروءة .

قال الحافظ في" النزهة": _ والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة .
قال : والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال اليئة من شرك أو فسق أو بدعة .

ودليل هذا قوله تعالى ( ياأيها الذين أمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) مفهوم الأية أن العدل اذا جاء بخبر وجب قبوله ... ويخرج بقيد العل : من عرف فسقه أو جهالته اما عينا أو حالا .


قال الامام مالك :" خذوا العلم عند كل أحد ولا تأخذوه من أربع :

1_ لا تأخذوه عن سفيع معلن بسفهه
2_لا تأخذوه عن رجل كذاب يكذب في أحاديث الناس وان لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم .
3_ لا تأخذوه عن رجل ليس من أهل الشأن _يعني وان كان صالحا عابدا زاهدا ان لم يكن من أهل الصنعة ولم يكن من أهل الحديث فلا تأخذو عنه الحديث _ وقد صح عنه أنه قال رحمه الله : " ما رأيت أكذب في حديث رسول الله من الصالحين " والكذب هنا بمعنى الخطأ.
4_ لا تأخذوه عن رجل مخروم المروءة .

منهج معرفة عدالة الرواة :

لا يقف الناقد المدقق على عدالة راو من الرواة الا بالاستقراء الموضوعي لأحواله وسلوكه ونوعية الأقوال الصادرة عنه ومدى التزامه في معاملة الأخرين ويكون هذا الاستقراء بشكل بعيد عن التجسس وبأسلوب لبق لا يؤدي الى خدش كرامة الراوي أو جرح مشاعره .

ويكفي في اثبات عدالة الراوي معرفة واحد به على الأقل شريطة أن يكون في ذاته عدلا خيرا فاضلا مرضيا عارفا بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا .
ويؤيد هذا أن العدد ليس بشرط في صحة الخبر فمن باب أولى أن لا يكون شرطا في جرح راويه أو تعديله .

زيادة توضيح :

شروط العدالة خمسة :

1_ الاسلام :

سؤال :

هل الاسلام شرط تحمل أم شرط أداء ؟

الجواب :

الاسلام شرط أداء وليس شرط تحمل لأنه قد ثبت عن كثير من الصحاب أنهم تحملوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار فلما أسلموا أدوا و حدثوا بما سمعوه حالة كفرهم , منهم جبير بن مطعم لما دخل المدين في فداء أسرى بدر وكان أنذاك مشرك فوافى المدينة في صلاة المغرب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيات من سورة الطور (أم خلقو من غير شئ أم هم الخالقون .....) الأيات قال فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير .
المهم أن جبيرا كان كافرا وتحمل هذا في حالة كفره فلما أسلم أداه .

2_ البلوغ :

قال جمهور العلماء أنه ليس بشرط في العدالة واستدلوا على هذا بأحاديث صغار الصحابة الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا البلوغ منهم :
عبد الله بن الزبير الذي قتله الحجاج فهذا الصحابي كان ابن تسع سنوات لما مات النبي صلى الله عليه وسلم .
ومنهم عمرو بن سلمة فقد صلى بالصحاب وهو ابن ست سنوات

فقد اختلف العلماء في تحمل الصغار على مذاهب كثيرة تختلف بحسب اختلاف البلدان :

فقال أهل الكوفة : لا ينبغي السماع الا بعد العشرين سنة .
وقال أهل البصرة : لا ينبغي له السماع الا بعد عشر سنوات .
وقال أهل الشام : لا ينبغي له السماع الا بعد ثلاثين سنة .

والصحيح أن الصغير يصح سماعه بشرط أن يكون مميزا ويرد على المانعين بقبول الناس لأحاديث صغار الصحابة كما ذكرت كالحسن بن علي والحسين أخوه وعبد الله بن الزبير وابن عباس والنعمان بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن مخرمة وغيرهم كثير من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده .

فالعبرة في ذلك كله و مداره على التمييز فمتى كان الصبي يعقل كتب له والسماع وصح .

3_ العقل :

فيشترط في العدالة أن يكون المرء عاقلا وخرج به المجنون والسكران والساهي ...

4_ خاليا من أسباب الفسق :

الفسق : من فيق يفسق فسقا قال تعالى (ففسق عن أمر ربه ) أي خرج عن طاعة ربه , ومنه سميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج على الناس من جحرها .

الفاسق : ترد روايته باجماع أهل العلم .
من الفيق أن يكون الراوي كذاب أو متهم بالكذب أو مبتدع _ وفي رواية المبتدع تفصيل _

رواية المبتدع :

ينبغي أن نميز نوعين من المبتدعين :

1_ مبتدع كافر لأنه يعتقد خلاف ما هو معلوم من الدين بالضرورة , أو ينكره , كالصلوات الخمس أو عدد الركعات في الفرائض مثلا فهذا لا يحتج بروايته .

2_ مبتدع لا يخرجه ابتداعه عن دائرة الايمان فهذا يحتج بروايته اذا لم يكن داعيا الى بدعته ولا يروي ما يروجها وما يؤيدها أما اذا كان كذلك فلا .

وقد أخرج الشيخان وثقات المحدثين أحاديث كثيرة لكثير من المبتدعين المستوفين لسائر شروط الرواية من العدالة والضبط .

زيادة توضيح :

البدعة : هي خارم يخرم جانب العدالة

البدعة بدعتان :

1_ بدعة تعبد .
2_ بدعة اعتقاد .

1_ بدعة تعبد : أفضل تعريف لها ما ذكره الشاطبي في كتابه" الاعتصام " قال : هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل .

2_ بدعة الاعتقاد : قال الحافظ في " النخبة " : هي اعتقاد ما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة .

والبدعة قسمان :

1_ بدعة مكفرة
2_ بدعة مفسقة

1_ البدعة المكفرة :

قال الحافظ ابن كثير : لا اشكال في رد روايته .
وقد أشار الحافظ ابن حجر في " النزهة " أن هناك اختلاف في هذه المسألة قال : ولا يقبل صاحبها الجمهور . وهذا فيه اشارة الى أن هناك من خالف .
وقيل : لا تقبل مطلقا .
وقيل ان كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه قبلت روايته .
قال الحافظ ابن حجر : والتحقيق أنه لا يرد كل من كفر ببدعته لأن كل طائفة تبالغ فتكفر مخالفها .

2_ البدعة المفسقة :

في قبول روايته أربع أقوال :

1_ المنع مطلقا _ وهذا قول ابن سيرين وحكي عن مالك وغيره .

2_ القبول مطلقا
3_ التفصيل باختلاف البدعة لأن البدعة فيها صغرى وكبرى .
4_ التفصيل فيما يتعلق في قبول المبتدع غير الداعي الى بدعته ورد خبر المبتدع الدعي الى بدعته _ وهذا قول الكثير من العلماء.

فرواية المبتدع ينظر فيها الى ثلاثة أمور :

1_ صدق اللهجة
2_ البدعة في كونها صغرى وكبرى
3_ الدعي وغير الدعي الى البدعة .

5_ ويكون خاليا من خوارم المروءة :

في تعريفها أقوالاً كثيرة ، والمختار قول ابن حبان : " والمروءة عندي خصلتان : اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال ، واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال " .

والحق أن هذا الشرط فيه نظر لأن المروءة وتخريمها يختلف ذلك باختلاف الأماكن
قال الزنجاني في " فتح العزيز في شرح الوجيز " – كما في " فتح المغيث "" المروءة يُرجع في معرفتها إلى العرف ، فلا تتعلق بمجرد الشرع ، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تنضبط ، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان ، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرماً للمروءة .
وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية "
هذا ما يسر الله في بيانه في بحث العدالة ....




............ يتبع بفضل الله



















رد مع اقتباس